النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 05:14 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غاز مصر وEmerson FZE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة تشغيل شبكات الغاز شرشر يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة المرحومة الفاضلة والدته شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي محافظ القليوبية يشن حملة موسعة لطرد الباعة الجائلين وإعادة الإنضباط لشوارع بنها دفاع النواب: مخاطبة السيسي لترامب بشأن وقف الحرب تعكس شجاعة قيادية وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

حوادث

غدًا.. الإدارى ينظر فى وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الدعوى التى أقامها على أيوب، رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفى أحمد أبو دراع ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أحمد أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغائه.

وقالت الدعوى، إن واقعة ضبط القوات المسلحة لأحمد أبو دراع وهو كان يعبر عن رأيه وينقل الأخبار فى ضوء حقه في التعبير عن رأيه، يشكل خرقا للمواثيق الدستورية خاصة أن النظام القانوني المصري أعطى الحرية للصحافة وإلى أوسع الآفاق، وكفلها لأنها المظهر الأسمى لحرية التعبير.

 

كما أكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التى نص على ألا يجوز أن يكون الرأي الذى يصدر من الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.