النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 02:11 صـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

حوادث

غدًا.. الإدارى ينظر فى وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية

تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الدعوى التى أقامها على أيوب، رئيس المكتب التنفيذى لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة عن الصحفى أحمد أبو دراع ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكرى والمدعى العام العسكرى، طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أحمد أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 72626 لسنة 67 قضائية، إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري على أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغائه.

وقالت الدعوى، إن واقعة ضبط القوات المسلحة لأحمد أبو دراع وهو كان يعبر عن رأيه وينقل الأخبار فى ضوء حقه في التعبير عن رأيه، يشكل خرقا للمواثيق الدستورية خاصة أن النظام القانوني المصري أعطى الحرية للصحافة وإلى أوسع الآفاق، وكفلها لأنها المظهر الأسمى لحرية التعبير.

 

كما أكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التى نص على ألا يجوز أن يكون الرأي الذى يصدر من الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.