النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:56 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

تقارير ومتابعات

« النهار» تنشر مواد باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد

أقرت لجنة "الخمسين" للدستور، لتعديل الدستور، خلال جلستها المغلقة اليوم، 3 مواد في باب الحقوق والحريات بالتوافق العام بين الأعضاء وليس التصويت، وهذه المواد، هي:

(المادة 37):

"الكرامة حق لكل إنسان لايجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"

(المادة 37 مكرر):

"التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لاتسقط بالتقادم"

(المادة 38):

"المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.. لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.

والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

(المادة 39):

"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولايبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محامي ندب له محام وفقًا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.

وينظم القانون، أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفي جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".

وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أرجأت فقرة (ينظم القانون أسباب الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه أو عن حكم صادر بموجبه)؛ لحين التأكيد على من يتولى دفع التعويض، هل القضاء أم الدولة ام الداخلية ، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة التي شكلت ستعلن ما توصلت إليه فى بند التعويض، ولفت إلى وجود توصية من الأعضاء بوضع مادة انتقالية تعرف التعذيب تعريفا دقيقا حتى نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة.