النهار
الخميس 29 يناير 2026 04:38 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته» 7 ساعات عمل ميداني بالمحلة الكبرى.. محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة قراءة في كتاب «سؤال الأخلاق في مشروع الحداثة» للمدير مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تقارير ومتابعات

« النهار» تنشر مواد باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد

أقرت لجنة "الخمسين" للدستور، لتعديل الدستور، خلال جلستها المغلقة اليوم، 3 مواد في باب الحقوق والحريات بالتوافق العام بين الأعضاء وليس التصويت، وهذه المواد، هي:

(المادة 37):

"الكرامة حق لكل إنسان لايجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"

(المادة 37 مكرر):

"التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لاتسقط بالتقادم"

(المادة 38):

"المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.. لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر.

والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

(المادة 39):

"الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولايبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محامي ندب له محام وفقًا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.

وينظم القانون، أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه وفي جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب".

وقال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أرجأت فقرة (ينظم القانون أسباب الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه أو عن حكم صادر بموجبه)؛ لحين التأكيد على من يتولى دفع التعويض، هل القضاء أم الدولة ام الداخلية ، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة التي شكلت ستعلن ما توصلت إليه فى بند التعويض، ولفت إلى وجود توصية من الأعضاء بوضع مادة انتقالية تعرف التعذيب تعريفا دقيقا حتى نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة.