النهار
الثلاثاء 17 فبراير 2026 08:34 مـ 29 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالمستندات.. زلزال في نادي الزهور: ”فائض وهمي” يستر عجز الـ 100 مليون.. وشيكات من القرن الماضي تلاحق مجلس الإدارة القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيراميكا كليوباترا يطيح بالزمالك من كأس مصر روتانا تنتهى من” تعب” للكينج منير استعدادًا لطرحها كتتر لمسلسل حد أقصى رمصان 2026 دار الإفتاء تعلن رسميًا أول أيام شهر رمضان 2026 رسالة دعم وثقة من جامعة بنها.. تهنئة رسمية لوزير التعليم العالى الجديد إقبال غير مسبوق.. مزاد علني يشعل المنافسة ويحقق 50 مليون جنيه بالعبور الجديدة حماسك للمشروع هيطلع قنابل.. تامر حسين يعلن عن مشروع فني يجمعه بالمنتج نصر محروس ” تفاصيل ” 2026 يشهد أكبر برنامج لحفر آبار الغاز بالمتوسط ”إنجي علاء تشيد بتتر «سوا سوا» لبهاء سلطان” بدء إنتاج «غرب مينا» قبل نهاية العام.. 160 مليون قدم غاز يوميًا توجيهات رئاسية تتحول لواقع.. طرح استثماري ”تاريخي” باستاد القاهرة بـ 25 مليار جنيه

برلمان

القضاء الإداري يلزم العليا للانتخابات بزيادة أعضاء اللجان الإنتخابية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد حكمها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات .كما أصدرت المحكمة حكمها بأحقية اللجنة العليا للانتخابات في زيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذي يحقق الإشراف المشار إليه ، وذلك دون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة ، وبحسب ظروف كل لجنة .وقررت المحكمة أيضا إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء .وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إن إشراف أعضاء اللجان الانتخابية العامة من القضاة على العملية الانتخابية التي تجري في اللجان الفرعية (التابعة للجان العامة) هو واجب عليها خاصة ، وأن المشرع أوجب على اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوى ، ولا يتحقق الإشراف المنشود إلا باتصال أعمال اللجنة العامة اتصالا مباشرا بالعملية الانتخابية ، الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة .وأوضحت المحكمة أنه لما كان المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة ما بين 3 إلى 9 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في كل لجنة ، فإنه لم يترك للجنة العليا للانتخابات أي تقدير في زيادة أعضاء اللجنة العامة على نحو يحقق المقصود من الإشراف ، مشيرة إلى أنه من شان هذا التحديد غل يد اللجنة عن الاستعانة بعدد يزيد عن 9 أعضاء ، الأمر الذي يعوق إشراف اللجنة العليا ولا يحقق الغاية من إنشائها ولا يكتمل لها اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .وذكرت المحكمة أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية موضوع القضية بما يتضمنه من تحديد أعضاء اللجنة العامة على هذا النحو يخالف لنص المادة 88 من الدستور ، والتي لم تحدد عددا محددا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بكل لجنة عامة ، ويتعين الفصل في مدى دستورية تلك المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية .