النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 04:47 صـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرة مجانية” لـ”الخامس على الثانوية” في المنوفية تقديرًا لتفوقه عاجل.. 7000 جنيه حد أدنى للأجور و6.5% فقط بطالة.. كيف استعادت الدولة كرامة العامل المصري؟.. اتحاد العمال يكشف لـ”النهار” إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بتفقدان محطة مياه شرب ”ميت خميس” بطاقة ٢٠٤ الاف م٣/يوم وكيل الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعا تنسيقيًا مع رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية محافظ الدقهلية: تسليم أرض المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة جمصه لهيئة الأبنية التعليمية لجان الغش بالثانوية... جدل على السوشيال ميديا بعد تداول منشورات برسوب 71% من طلاب أولى طب قنا الزمالك يواصل استعداداته بثلاث وديات قوية بعد معسكر العاصمة الإدارية جوان لابورتا يعلّق على ”حفلة لامين يامال”: ”الندم الوحيد أني ما رحتش” الأخدود السعودي يفتح باب التفاوض لضم وسام أبو علي من الأهلي المصري نجوم يد الأهلي يلفتون أنظار كبار أوروبا بعد موسم تاريخي في ختام معسكر الإسكندرية.. مودرن سبورت يتعادل وديًا مع زد بدون أهداف

برلمان

القضاء الإداري يلزم العليا للانتخابات بزيادة أعضاء اللجان الإنتخابية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد حكمها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة بوضع تنظيم يكفل إشراف أعضاء اللجان العامة للانتخابات على سير أعمال اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات .كما أصدرت المحكمة حكمها بأحقية اللجنة العليا للانتخابات في زيادة عدد أعضاء اللجان العامة على النحو الذي يحقق الإشراف المشار إليه ، وذلك دون التقيد بالحد الأقصى الذي قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية بتسعة أشخاص من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة ، وبحسب ظروف كل لجنة .وقررت المحكمة أيضا إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، فيما تضمنه من تحديد عدد أعضاء اللجان العامة بما لا يزيد على 9 أعضاء .وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إن إشراف أعضاء اللجان الانتخابية العامة من القضاة على العملية الانتخابية التي تجري في اللجان الفرعية (التابعة للجان العامة) هو واجب عليها خاصة ، وأن المشرع أوجب على اللجنة العامة متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز وتلقي الشكاوى ، ولا يتحقق الإشراف المنشود إلا باتصال أعمال اللجنة العامة اتصالا مباشرا بالعملية الانتخابية ، الأمر الذي يستلزم أن تكون اللجنة العامة مشكلة من العدد المناسب الذي تقدره اللجنة العليا حسب ظروف كل لجنة .وأوضحت المحكمة أنه لما كان المشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد أعضاء اللجان العامة ما بين 3 إلى 9 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في كل لجنة ، فإنه لم يترك للجنة العليا للانتخابات أي تقدير في زيادة أعضاء اللجنة العامة على نحو يحقق المقصود من الإشراف ، مشيرة إلى أنه من شان هذا التحديد غل يد اللجنة عن الاستعانة بعدد يزيد عن 9 أعضاء ، الأمر الذي يعوق إشراف اللجنة العليا ولا يحقق الغاية من إنشائها ولا يكتمل لها اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .وذكرت المحكمة أن نص المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية موضوع القضية بما يتضمنه من تحديد أعضاء اللجنة العامة على هذا النحو يخالف لنص المادة 88 من الدستور ، والتي لم تحدد عددا محددا من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بكل لجنة عامة ، ويتعين الفصل في مدى دستورية تلك المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية .