النهار
السبت 28 مارس 2026 02:28 مـ 9 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخة تحت الأمطار.. أم تثير الجدل بدعاء صادم على بناتها ”الأعلى للإعلام” يستدعي مسؤول قناة ”القصة وما فيها” على موقع ”يوتيوب” ما هي الفرقة 82 الأمريكية التي اتجهت للشرق الأوسط؟ وزارة الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر تايلاند تكشف عن اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز وكيل الأزهر: يزور جامعة الأزهر بأسيوط ويؤكد دعم الجهود العلمية ضرورة لتعزيز الدور العلمي والمجتمعي للجامعة أوهمهم بتوفير مواد بناء بأسعار مخفضة.. سقوط نصاب فى بنى سويف القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم.. ووزيرة التنمية تهنئ محافظ العاصمة بحصد المركز الرابع عالميًا قرارات جديدة لتنظيم إدارة المخلفات.. مدّ التراخيص وإدراج أنشطة التعبئة والتغليف ضمن المنظومة الرسمية ”برشامة” يسيطر على إيرادات العيد.. وتراجع مفاجئ لـ محمد سعد فيدان: الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تخاض من أجل بقاء نتنياهو السياسي تؤثر على العالم أجمع لماذا كثفت أمريكا وإسرائيل من عمليات التصعيد العسكري ضد إيران حاليا؟

أهم الأخبار

قرار جمهورى يسمح بالتعاقد بالاتفاق المباشر بعد ترخيص من المسئول المختص

الرئيس المؤقت عدلى منصور
الرئيس المؤقت عدلى منصور

. أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح فى الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.

 

جاء فى نص القرار المنشور فى عدد اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية، بتاريخ أمس الأربعاء: المادة الأولى "فقرة أولى"، "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو فى لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات".

 

ونص تعديل الماده 7 "الفقره الأولى: أ-"يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة، ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبه لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".

 

ب-:"الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".

 

ج-الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال، وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية".