النهار
الخميس 5 مارس 2026 11:54 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني التعاون في تطوير مناهج اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل بطلب من السعودية لبحث الاعتداءات الإيرانية محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض المشغولات البدوية بثقافة طور سيناء بإيرادات 19.8 مليار جنيه.. الجونة تحقق نموًا قياسيًا في الإيرادات والمبيعات العقارية خلال 2025 يوم الطبيب المصري 2026.. ورش عمل وجلسات علمية لتعزيز الابتكار والتكامل الطبي في المنظومة الصحية هيئة الرعاية الصحية تحتفل بيوم الطبيب المصري 2026.. ”من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل” عاجل| الولايات المتحدة تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل عبر حافلات إلى طابا وسط تحذيرات بالبقاء في المنازل نجم دولة التلاوة يشكر مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن وسط أجواء روحانية خلال إمامته صلاة التراويح بمسجد الحسين ببورسعيد يخدم 8 ملايين مواطن بـ1600 سرير...رئيس جامعة العاصمة يدعو لدعم المجمع الطبي الجديد إفطار المطرية 2026.. من فكرة شبابية بسيطة لملحمة رمضانية تبهر العالم أبواب المسجد النبوي.. تحف معمارية خالدة تمزج أصالة التاريخ بإبداع الحاضر القادم أسوأ.. الحروب القادمة تدار بالخوادم لا بالدبابات

حوادث

اليوم ... أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى ونظيف

احمد نظيف
احمد نظيف


تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.

 

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية، وذلك لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

 

تجدر الإشارة إلى أن إعادة المحاكمة ستكون مقتصرة على أحمد نظيف وحبيب العدلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.