النهار
الأربعاء 30 يوليو 2025 08:30 مـ 4 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صناعة مصرية.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف note 50S 5G من المتحف المصري الكبير بل مصر تنضم إلى مبادرة صغار الموزعين ”العمدة” من دانون مصر لتوسيع انتشارها في المناطق الريفية فيراتي يكشف عن عشاء سحري غير مسار ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان قرار أوروبي مرتقب قد يهدد استمرار محكمة ”كاس” كمرجعية دولية للرياضة قناة السويس تمد العمل بتخفيض الرسوم 15%.. ومدبولي: إيراداتها تراجعت 60% ”جامعة بنها” تعلن توصيات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة رئيس جامعة بنها: نثمن دور الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ”مياه الغربية” تنظم ندوة توعوية بكنيسة السيدة العذراء بالمحلة تحت شعار ”احفظ المياه .. احفظ الحياة” أبطال الغربية يتألقون في بطولة الجمهورية للمصارعة الصيفية ضمن مشروع الموهبة والبطل الأولمبي ”الشباب والرياضة” بالغربية تواصل تنفيذ مبادرة ”مركزنا أجمل” لتجميل مراكز الشباب بمشاركة فعالة من الشباب جامعة طنطا تكرم الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2024/2025 محافظ الغربية: لا تهاون مع مخالفات البناء.. والإزالات الفورية مستمرة لحماية الرقعة الزراعية

برلمان

لجنة الانتخابات: مخالفة الدعاية الانتخابية ستؤدي إلى طلب شطب اسم المرشح

أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، على انه لكل مرشح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدفإقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الالكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها اليوم إلى انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.كما أشارت إلى انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.وأوضحت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.وذكرت اللجنة العليا للانتخابات -فى بيانها-أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف في اليوم السابق على الاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.وأكدت اللجنة مجددا أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.وأوضحت أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل في الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، مشيرة إلى انه إذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.وذكرت اللجنة العليا للانتخابات -فى ختام البيان-أنها سوف تتولى مراقبة مدى الالتزام بالقواعد السابقة، حيث ستتولى الأمانة العامة عرض ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوي الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين في المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.