النهار
الجمعة 28 أغسطس 2026 04:37 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر إلى نهائي تنس الطاولة سيدات في ألعاب البحر المتوسط مصر تهزم أمريكا .. مصطفى أبو سعدة يحقق الفوز الثاني للفراعنة في بطولة العالم للبوتشيا رفضت تديلهم فلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء بالضـ..ـرب على والدتهما التسول وجمع الخردة كلمة السر.. ضبط 4 أشخاص افترشوا أسفل كوبري بشبرا الخيمة إدعاءات لا أساس لها من الصحة .. الداخلية تنفى مزاعم إخوانية بتعرض نزلاء مراكز الإصلاح لانتهاكات مدير أمن عدن يشدد على تطوير الخطاب الأمني وتعزيز الشراكة المجتمعية مشاركة علماء ومفتين وباحثين من 80 دولة حول العالم .. مؤتمر الإفتاء الدولي الحادي عشر يناقش محاور «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء» سرقة باب حديد لغرفة كهرباء فيلا حسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق بأبو النمرس بحوث في الفقه والاقتصاد.. خريطة بحثية واسعة في مؤتمر دار الإفتاء حول مستقبل الأسرة وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى اليوم الجمعة وزير الأوقاف ينعى والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رئيس مؤسسة المرأة العربية والسورية ببريطانيا : تمكين المرأة العربية يعني بناء جيل عربي قادرا علي المنافسة عالميا

حوادث

خيانة وانتقام في بيت الأخت.. كيف أنتهت رحلة ”طفلة بولاق” بكابوس؟

طفلة ضحية
طفلة ضحية

أودعت الدائرة "7" جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل علي سليم، حيثيات حكمها في واقعة اتهام "عامل" بهتك عرض شقيقة زوجته ـ طفلة ـ  والمُدان فيها بالسجن 6 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى، برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام جابر بشير، و محمد عبد القادر الحلو، وسكرتارية عبد العزيز مناع و عصام حسين، إن الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة أن المتهم "محمد" بتاريخ 13 أبريل الماضي، هتك عرض شقيقة زوجته بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه مستغلا غياب زوجته حال زيارة الطفلة شقيقتها.


وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها بحق المتهم أخذًا من اعترافاته بتحقيقات النيابة وشهادة المجني عليها الطفلة ووالدتها و زوجة المتهم وتحريات البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة بحق الزوج، وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي.


وأكدت المحكمة في حثيثات الدعوى، أن تقرير الطب الشرعي أثبت خلو جسد المجني عليها من أي علامات تدل على تعرض الطفلة إلى عنف جنائي أو مقاومة، حيث تبين غشاء البكارة من النوع اللحمي  الحلقي وأنه خال من أي تمزقات حديثة أو قديمة وأن المجني عليها مازالت بكرًا. 


وتابعت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن تقدمت لقضائها بما هو مقرر من أن للمحكمة تأخذ بشهادة من سمعت أقواله على سبيل الاستدلال دون حلف يمين إذا ما أنست فيهم الصدق، فإن المحكمة تأخذ بشهادة المجنى عليه الطفلة بتحقيقات النيابة العامة كدليل من بين الأدلة التي أسست عليها عقيدتها لاطمئنانها إلى صدقها ومطابقتها للواقع في الدعوى.

وعن توافر أركان الجريمة فبينت المحكمة في حيثيات الدعوى أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ولا يشترط لتوفره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسد المجني عليه، ولما كان الثابت في الأوراق فأن المتهم قد استطال إلى مواطن عفة المجني عليها وعوراتها برضائها أخذا بشهادة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة واعترافات المتهم، الأمر الذي تتوافر به جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269/1 من قانون العقوبات.


وأشارت المحكمة في حيثيات الدعوى، إلى أن ما أثاره دفاع المتهم في مرافعته من تناقض الدليل القولي مع الفني غير سديد، وإن كان قد ورد بأقوال المجني عليها والمتهم بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم  واقع المجني عليها في حين انتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن الطفلة مازالت بكرا، إلا أن المحكمة انتهت إلى حدوث اتصال جنسي بين الطرفين أيّاً كان نوعه وهو مناط تحقق الجريمة ولا يوجد فيه تناقض مع تقرير الطب الشرعي والذي انتهى إلى جواز حدوث الواقعة بطريق الاحتكاك الخارجي والذي لا يترك أثرا في غالب الأحوال، ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد على غير سند وتلتفت عنه المحكمة."

واختتمت المحكمة في حثيات الدعوى، إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع موضوعية قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها طمئنانا منها إلى أدلة الثبوت في الدعوى.

حيث إن الجريمتين قد ارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى وهي هتك العرض عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. فلهذة الأسباب؛ حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات.