النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:12 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبراهيم حسن يطالب كاف بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر مودرن سبورت التعاقد مع النچيري ايوديلي إسماعيل قادما من نادي شوتنج ستار الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد.. تدريبات بدنية مكثفة في المعسكر المغلق عمر الوكيل ”بكار” مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك محمد صلاح: لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا الاستقبال من قبل.. وأسعى للألقاب مع الفريق خلافات الجيرة تشعل مشاجرة في شبرا الخيمة.. والأمن يكشف التفاصيل ويضبط المتورطين بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر: “الحبس سنة عقوبة انتحال صفه صحفي” من هو عبد الرحمن السيد الفائز في انتخابات الحزب الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان؟ من أوباما المسلم إلى مجلس الشيوخ.. عبد الرحمن السيد يربك حسابات واشنطن وتل أبيب نائب رئيس حزب المؤتمر : القمة المصرية البحرينية ترسم ملامح مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس حزب الوفد نقابة الصحفيين تستنكر سلوك فتاة واقعة الأوبر: “ليست صحفية وغير مقيدة بجداول النقابة”

صحافة صحافة محلية

بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر: “الحبس سنة عقوبة انتحال صفه صحفي”

نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية

تقدّم خالد البلشي نقيب الصحفيين، مساء اليوم، ببلاغ الي المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، ضد فتاة واقعة الأوبر؛ لاتهامها بانتحال صفة صحفي.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ تضمن تداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو بقيام إحدى الفتيات، وتُدعى شيماء، بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث" أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وقيامها بتصوير فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يشكل جريمة انتحال صفة صحفي المنصوص عليها بالمواد (65، 115،103) من القانون (76) لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأضاف سكرتير عام النقابة، أن المادة (65) من قانون النقابة تنص على الآتي: “لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي”، ورتبت المادة (115) عقوبة على مخالفة ذلك، ونصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (65، 103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.

وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة