النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 01:09 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت الصحافة التركية والعالمية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالاتا سراي؟ خاص|ناقد موسيقي: أغنية أصاله متطابقة مع ”زورني كل سنة مرة” وبجاحة إدعاء إرجاعها للقدود الحلبية هاتريك جالاتا سراي يرفع ثلاثيات محمد صلاح في دوريات أوروبا إلى 6 هاتريك أمام جالاتا سراي يضع محمد صلاح على قمة هدافي الدوري التركي محمد صلاح يقود طرابزون سبور برباعية نظيفة أمام جالاتا سراي كندا تحتضن المقر الدولي لاتحاد المبدعين العرب بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسه هدى يسى من موسكو: التعاون الثقافي والإنساني هو الحصن الحقيقي لمنع النزاعات قبل وقوعها المطربة شاهيناز: التوقف عن الفن كان قراراً خاطئاً وتأثرت بالحسد أولياء أمور طلاب التجريبية بالجيزة يستغيثون: تسكين أبنائنا في مدارس بعيدة يستغرق الوصول إليها ساعات.. وتحرك عاجل من المحافظة خاص| أزمة ”على روض الحبيب” تفتح باب الجدل حول التراث المصري وحمايته محمد صلاح يواصل التألق.. أول هاتريك للنجم المصري أمام في الدوري التركي ما بعد «طعنة» بيزيرا.. ملايين الصفقة ترسم طريق الإنقاذ داخل الزمالك

صحافة صحافة محلية

بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر: “الحبس سنة عقوبة انتحال صفه صحفي”

نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية

تقدّم خالد البلشي نقيب الصحفيين، مساء اليوم، ببلاغ الي المستشار محمد شوقي عياد النائب العام، ضد فتاة واقعة الأوبر؛ لاتهامها بانتحال صفة صحفي.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ تضمن تداول مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو بقيام إحدى الفتيات، وتُدعى شيماء، بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث" أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وقيامها بتصوير فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يشكل جريمة انتحال صفة صحفي المنصوص عليها بالمواد (65، 115،103) من القانون (76) لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأضاف سكرتير عام النقابة، أن المادة (65) من قانون النقابة تنص على الآتي: “لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي”، ورتبت المادة (115) عقوبة على مخالفة ذلك، ونصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (65، 103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.

وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه، بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة