قبل ما تشتغل «سايس».. القانون يحدد عقوبات مزاولة النشاط دون ترخيص
وضع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط واضحة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، إلى جانب عقوبات رادعة لمواجهة ممارسة النشاط دون ترخيص أو خارج الأماكن المحددة من الجهات المختصة، بهدف إحكام السيطرة على المهنة والحد من الممارسات العشوائية في الشوارع.
عقوبة مزاولة نشاط «السايس» دون ترخيص
ونص القانون على معاقبة كل من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على ترخيص، أو يمارس النشاط في غير المواقع التي تحددها الجهات المختصة، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد القانون العقوبة في حالة تكرار المخالفة، حيث يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة.
كما حظر القانون بشكل صريح ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في المناطق الخاضعة لأحكامه قبل الحصول على ترخيص رسمي، وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون.
لجان لتنظيم أماكن انتظار السيارات
وفي إطار تنظيم أماكن انتظار المركبات، ألزم القانون بإنشاء لجنة في كل محافظة، وكذلك بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تختص بتحديد أماكن انتظار المركبات في الشوارع والإشراف على تنظيمها.
ويصدر قرار تشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية في تنظيم أماكن الانتظار ومتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.




.png)
.jpg)


.jpg)






