النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:06 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«Palmier Developments» تسرع تنفيذ «Avenue» و«Residence» بالتعاقد مع «Kayan» آليات تسويقية جديدة للتيسير على أصحاب المشروعات والحرف اليدوية بالفيوم إريكسون مصر تسلط الضوء على 150 عامًا من الإبتكار خلال جلسة حوارية حول مستقبل الاتصال ​بهوية جديدة.. «إيه بي أو» تدمج الإستشارات الإتصالية بشبكتها الخاصة للتوزيع في أفريقيا «الإسكان» تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية للقطاع الخاص الفريق أسامة ربيع: تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المُتميز خلال الفترات الصعبة منذ عام 2019 وحتى الآن «هنفضل نتابع ده على الطبيعة بشكل مستمر».. محافظ بني سويف يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويتابع انخفاض أسعار عدد من السلع وكيل مديرية تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بمدارس دمنهور والتحرير «مشروعك» ببني سويف يمول أكثر من 18 ألف مشروع بإجمالي 2 مليار و873 مليون جنيه وتوفير 29 ألف فرصة عمل ”بيراميدز في قلب مدريد”.. وفد النادي يشارك في قمة كرة القدم العالمية ويناقش قواعد الاستثمار إزالة 31 حالة تعدٍ على مساحة 6015 مترًا في حملة مكبرة بمنطقة الحصواية بقنا وكيل ”تعليم البحر الأحمر” يتفقد مدارس إدارة غارب التعليمية ويثني على انضباط وسير العمل

حوادث

الدستورية تؤكد صحة الحكم في جناية حضوريا إذا تخلف المتهم وحضر عنه وكيل خاص

ارشيفية
ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين (384 و395/1، 2) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدل بهما القانون رقم 11 لسنة 2017، فيما تضمناه من جواز حضور وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه في غيبته أمام محكمة الجنايات، ليكون الحكم الصادر منها حضوريًا. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التنظيم الإجرائي للمحاكمات الجنائية لا يستعصى على التعديل والتطوير ما دام قد استهدف مصلحة عامة ولم يخل بالحق في المحاكمة المنصفة، وأن المشرع قد تغيا من تقرير هذين النصين مواجهة ظاهرة بطء التقاضي الناشئ عن صدور أحكام غيابية في مواد الجنايات، وما يستتبعه من إعادة إجراءات المحاكمة في الأحوال المقررة قانونًا، وهو تنظيم لا يخل بحق الدفاع الذي كلفه الدستور أصالة أو بالوكالة، ولا يحول بين المتهم وبين حقه في الحضور بشخصه لإبداء دفاعه، ولا ينال من سلطة محكمة الجنايات في مباشرة إجراءات المحاكمة على نحو ما تراه كافلًا لتحقيق المحاكمة العادلة، بما في ذلك ضبط المتهم وحبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، كما أن هذين النصين لا يقيمان تمييزًا بين المخاطبين بأحكامهما، وأن التمحل بأحوال الحضور الوجوبي في بعض الجنح غير سديد، لاختلاف طبيعة وإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات عن مثيلتها أمام محكمة الجنح، مما يبرر اختلاف التنظيم الإجرائي بينهما.

وأضافت المحكمة: أن إجراءات المحاكمة الجنائية لا تستهدف بذاتها تحقيق الردع العام أو الخاص – وإن تحقق أحدهما أو كلاهما كأثر عارض للمحاكمة الجنائية- لكونهما، بحسب الأصل، من أغراض العقوبة لا المحاكمة، التي تخضع في جميع مراحلها لمبدأ دستوري هو أصل البراءة، الذي نصت عليه المادة (96) من الدستور، وخلصت المحكمة إلى أن النصين المحالين لا يخالفان الدستور من أي وجه آخر، وقضت برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة