النهار
الخميس 16 أبريل 2026 01:16 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”الكتالوج” توفير 10 عربات مياه.. قطع المياه عن ”حي أول” وضعفها بـ ”حي ثان” لإتمام أعمال الإحلال والتجديد سيداري و”دي كربون” مصر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المناخي شهيد الغربة .. بعد 16 يومًا من وفـاته.. أهالي ”الكودية” بأسيوط يودعون ”شهـيد الغربة” ضحـية حـادث بالكويت أعضاء مجلس النواب يشاركوا في اللقاء الجماهيري مع محافظ الإسكندرية 8 أطنان كبداية.. القليوبية تفتح صوامعها لإستقبال القمح المحلي صناع الحياة تحصد جائزتين في مسابقة “أهل الخير” لوزارة التضامن الاجتماعي وزير طاقة أذربيجان يوجه الدعوة للمشاركة في ”أسبوع باكو للطاقة” خلال اجتماعه بالسفير المصري «رائد» تنظم ورشة تشاورية للإعلاميين حول مبادرة «تيراميد» ودعم التحول للطاقة المتجددة سفارة فنزويلا تحتفل بالذكرى 24 لانتصار شافيز والشعب 6 سنوات مشدد لعامل جمع بين الهيروين والسلاح الناري بشبرا الخيمة نهاية نشاطه الإجرامي.. السجن المشدد وغرامة مالية لتاجر هيروين بالقليوبية

حوادث

الإعدام و المؤبد للمتهمين بقتل الطفلة ”هنا” ببولاق في معركة الجيران

طفلة وبلاق
طفلة وبلاق

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الد كرور بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بإجماع الآراء بمعاقبة "سعد الله" بالإعدام شنقًا بعد ابدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى على خلفية اتهامه بقتل طالبة بولاق الدكرور، "هنا فرج" والشروع في قتل والديها إثر معركة دارت مع الجيران في ترعة زنين.

وأدانت المحكمة المتهم "محمود" ووالدته " بالسجن المؤبد، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم الثاني لوفاته.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الد كرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "س. ث"، و "س. ث"، و "أ. ث" و "م. أ"، تهمة استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد "هنا فرج" ـ طفلة ـ ووالدها "فرج إ"، ووالدتها "سمية م"، والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهما وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها وكال لها المتهم الأول "س. ث" طعنتين بسلاح أبيض قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سكينة م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة "فرج. إ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه لخلاف استعر بينهما وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الوارد بأمر الإحالة أن إصابة المجني عليها "هنا فرج"، هي إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل الأداة المذكورة بمذكرة النيابة، وتعزى وفاتها إلى الإصابة طعنيه بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزق الغشاء التاموري وقطع بالقلب مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.

وأفاد تقرير الطبي المبدئي أن إصابة "فرج إ"، بجرح قطعي بالرأس والجانب الأيسر من الجبهة وقطع مزدوج بأعلى الكتف الأيمن، بينما ثبت التقرير الطبي الظاهرى الموقع على زوجته "سمية" إصابتها بطعنة نافذة في الصدر.

وادعي أحمد سعيد الحاضر عن ورثة المجني عليها مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين