النهار
الخميس 5 فبراير 2026 01:52 صـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

سياسة

الحكومة ترفض خفض الحد الأدنى لغرامة موظفي الكهرباء المخالفين

 مشروع تعديل قانون الكهرباء
مشروع تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، خلال الجلسة العامة التي شهدت مناقشته بحضور ممثلي الحكومة.

وجاءت أبرز مواد التعديل لتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مجال الكهرباء، خاصة بالنسبة للموظفين المتورطين في توصيل الخدمة بشكل مخالف أو الاستيلاء على التيار الكهربائي بغير حق.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل موظف يرتكب مخالفات أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال:

  1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.

  2. العلم بارتكاب أي مخالفة وعدم الإبلاغ عنها للسلطة المختصة.

  3. الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر.

خلال المناقشة، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بخفض الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للموظفين المتورطين، لكن الحكومة رفضت المقترح. وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن 100 ألف جنيه هو الحد المناسب ويوفر مستوى الردع المطلوب، بينما 50 ألف جنيه لا يحقق ذلك.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتعزيز الالتزام بالقانون، وحماية المال العام، وضمان استقرار قطاع الكهرباء، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.