النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 10:12 صـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يدين الإعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا هدى يسى : ثورة 30 يونيو .. إنطلاقة للنهضة الصناعية وجذب الاستثمارات فى ظل دعائم الاستقرار محافظ الإسكندرية الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام 215 درجة للعام 2026 / 2027 السيطرة على حريق في وحدة سكنية بشارع السواحل في بورسعيد السيطرة على حريق بمخبز بعزبة المنشية في الفيوم بعد إخلاء سبيله.. علي الشامل يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة ومحاميه يؤكد: “موكلي مجني عليه وليس متهماً” بعد يومين من الرعب.. محافظ القليوبية يعلن ضبط تمساح مصرف الحصافة بشبين القناطر محافظ القليوبية يشهد احتفالية 30 يونيو: الثورة نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث بعد يومين من البحث.. اصطياد التمساح النيلي بمصرف الحصافة في القليوبية وزير المالية الإسرائيلي: مستعدون لإنشاء 3 مستوطنات شمال قطاع غزة وننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا بقيادة هافرتز وأونداف.. ناجيلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في دور الـ 32 بالمونديال

سياسة

الشيوخ: الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتورط في جرائم الكهرباء

الشيوخ
الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.

وجاءت أبرز مواد التعديل لتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مجال الكهرباء، خاصة بالنسبة للموظفين المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف أو الاستيلاء عليها بغير حق.

المادة 70 تنص على معاقبة كل موظف يرتكب مخالفات أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال:

  1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.

  2. العلم بارتكاب أي مخالفة وعدم الإبلاغ عنها للسلطة المختصة.

  3. الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
    وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر.

المادة 71 تنص على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68.

وتحدد اللائحة التنفيذية صور وأنماط التدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه شرطًا أساسيًا للتصالح.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتعزيز الالتزام بالقانون، وحماية المال العام، وضمان استقرار قطاع الكهرباء، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.