النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 06:40 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القليوبية الأزهرية على أهبة الإستعداد لامتحانات سنوات النقل الثانوي الفرماوي” يتابع خطة دعم وتمكين الفتيات أثناء أنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة مرهون باجتماع مرتقب بين نتنياهو و ترامب جهود لا تتوقف.. الأجهزة الأمنية تضرب بؤر الإجرام في شبرا الخيمة وتضبط 5 عناصر خطرة بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي «القصة الكاملة» وراء محاولة شقيق ناصر البرنس الانتـ ـحار أمام الجمهور توما مع ”كاسيت”: تعاونت مع حماقي صدفة رغم صداقتنا.. والجسمي سجل ”بشرة خير” في 20 دقيقة موضوع إنتاجى وفي الطريق للحل.. أيمن سلامة يعلق علي أزمة مسلسل ”عاليا” مع بداية عام جديد.. عادات صحية لا يجب تجاهلها شوربة البصل الساخنة.. مذاق شتوي لا يقاوم Vertex Technologies ترعى الملتقى التوظيفي لوزارة الاتصالات دعمًا لتمكين الشباب وبناء كوادر التعهيد ميسكا AI تشارك في توقيع بروتوكول تحالف وطني للمبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” بحضور رئيس مجلس الوزراء وقيادات الدول

سياسة

الشيوخ: الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتورط في جرائم الكهرباء

الشيوخ
الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة.

وجاءت أبرز مواد التعديل لتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مجال الكهرباء، خاصة بالنسبة للموظفين المتورطين في توصيل الكهرباء بشكل مخالف أو الاستيلاء عليها بغير حق.

المادة 70 تنص على معاقبة كل موظف يرتكب مخالفات أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال:

  1. توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له.

  2. العلم بارتكاب أي مخالفة وعدم الإبلاغ عنها للسلطة المختصة.

  3. الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
    وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى تحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا اقتضى الأمر.

المادة 71 تنص على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 68.

وتحدد اللائحة التنفيذية صور وأنماط التدخل العمدي، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه شرطًا أساسيًا للتصالح.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود البرلمان والحكومة لتعزيز الالتزام بالقانون، وحماية المال العام، وضمان استقرار قطاع الكهرباء، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.