النهار
الأحد 12 يوليو 2026 07:41 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد إلى 9 أغسطس لمرافعة المحامي بيت العيلة المصرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وتجهيز مقر جديد لعيادة التأمين الصحي فى أبوحمص مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء مفتوحا مع الكاتبة سميحة خريس محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى أبو حمص وتوجّه بمراجعة شاملة لكافة الأقسام محافظ كفرالشيخ يبحث عدد من الملفات مع نقابة المهندسين لدعم المشروعات التنموية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضبط 6 أشخاص بكفر الشيخ لاتهامهم بالنصب عبر بيع شهادات جامعية مزورة باستخدام الذكاء الاصطناعي المهندس هاني أبو ريدة يشكر المهندس نجيب ساويرس على مبادرته بتكريم المنتخب الوطني:- نبيل فهمي يبحث مع وزراء خارجية السعودية والبحرين والأردن تطورات الاعتداءات الإيرانية ويؤكد تضامن الجامعة العربية ازاء تلك الأعمال العدائية الممنهجة كامل أبو علي يطلق أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش تضم ٦ منتجعات و ٥ آلاف غرفة حسام حسن يجتمع مع اتحاد الكرة الأسبوع القادم برلماني: لقاء السيسي ومحمد بن زايد يؤكد قوة التنسيق المصري الإماراتي لمواجهة تحديات المنطقة

سياسة

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب في مادته الثامنة، مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت على النحو التالي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للحالتين التاليتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ – بحسب الأحوال – بإلغاء الأثر المانع من الترشح، على أن يتم ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا لما تنظمه لائحته الداخلية.