النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:18 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تستضيف العمل القصصى لصندوق مكافحة الإدمان ”سعد وعزيمة ” لتوعية الأطفال بأضرار الإدمان ”المغربي ”يفتتح بازار أهل المنصورة مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة GLC لتدريب المهندسين وتجديد مقرات النقابة إصابة أسرة كاملة في انقلاب ”توك توك” أعلى كوبري الشون بالمحلة المعرض السعودي - المصري للصناعات.. منصة جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية مشتركة والفريق أسامة ربيع:” تطوير القطاع الإداري والتنظيمي بالهيئة يتصدر أولويات استراتيجية التطوير الشاملة” للتعريف بالموروث العُماني..”روسيا اليوم” تنتج فيلم ”أرض اللبان” بالتعاون مع وزارة الإعلام نبيل فهمي يرحب بالقرار الأمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الجامعة العربية :استمرار الانتهاكات في فلسطين يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض القانون الدولي وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد نجاحها بالثانوي.. «التعليم» تبدأ تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الفني

سياسة

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب في مادته الثامنة، مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت على النحو التالي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للحالتين التاليتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ – بحسب الأحوال – بإلغاء الأثر المانع من الترشح، على أن يتم ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا لما تنظمه لائحته الداخلية.