النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 03:57 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين فك طلاسم العثور على جثة سيدة في المنوفية.. ومصرع المتهم خلال تبادل إطلاق النار احتفالا بالعيد.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة «الحلاوة دي» مسجل خطر انهى حياتها.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة بالمنوفية شركة العاصمة الإدارية تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وروسيا مجازر القليوبية تحت السيطرة.. المحافظ يتفقد مجزر كفر سعد ويطمئن على سير العمل بعد صلاة العيد.. محافظ القليوبية يفاجئ المواطنين بالورود والهدايا على كورنيش بنها تكبيرات وفرحة وزحام بالمصلين.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر وزير الكهرباء يهنئ العاملين بالقطاع بحلول عيد الأضحي: لديكم رسالة وعليكم مسؤولية: البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% أزمة جديدة تواجه مسلسل الفرنساوي.. المخرج والمؤلف هيثم عزو يتهم صناع مسلسل الفرنساوي بسرقة فكرته

سياسة

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب في مادته الثامنة، مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت على النحو التالي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للحالتين التاليتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ – بحسب الأحوال – بإلغاء الأثر المانع من الترشح، على أن يتم ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا لما تنظمه لائحته الداخلية.