النهار
السبت 11 أبريل 2026 05:58 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال قداس عيد القيامة.. نقيب المعلمين يؤكد: الوحدة الوطنية أساس قوة المجتمع وزير التعليم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد البرقي وسفير نيبال يضعان حجر الزاوية لشراكة تنموية مستدامة بالغردقة وكيل وزارة العمل بجنوب سيناء وجولة بأحدي المنشآت بمدينة شرم الشيخ لمتابعة و رصد تطبيق منشات القطاع الخاص كليًا او جزئيا vivo تطلق هاتف V70 FE في مصر بدقة 200 ميجابكسل سقوط مفاجئ لآرسنال أمام بورنموث 2-1 في الدوري الإنجليزي محافظ البنك المركزي المصري ينعى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة ”الجازولي”يهنئ البابا تواضروس الثاني وكافة الطوائف المسيحية بعيد القيامة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول طائرة مساعدات إلى العريش محملة بـ100 طن لدعم أهالي غزة اتصالات النواب :تعديلات قانون تقنية المعلومات علي طاولة البرلمان قريباً بصادرات رقمية 7.4 مليار دولار… بين الصواريخ والبيانات من يكسب معركة العملة الصعبة

سياسة

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 والمستندات المطلوبة

 قانون مجلس النواب
قانون مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب في مادته الثامنة، مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في كل من يرغب في الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وجاءت على النحو التالي:

  1. أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

  2. أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقًا للقانون.

  3. ألا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا ميلاديًا.

  4. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها.

  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.

  6. ألا تكون قد أُسقطت عضويته سابقًا من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع وفقًا للحالتين التاليتين:

    • انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

    • صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ – بحسب الأحوال – بإلغاء الأثر المانع من الترشح، على أن يتم ذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا لما تنظمه لائحته الداخلية.