النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:58 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استشاري تغذية: مريض السمنة ليس مسؤولًا عن إصابته.. والاستمرار في العلاج هو مفتاح النجاح استشاري تغذية يدعو لتحري الدقة في الأخبار الطبية: ليست كل دراسة دليلًا علميًا أحمد نوير: أدوية السمنة أصبحت أكثر أمانًا وفاعلية.. وليست وسيلة سحرية لإنقاص الوزن والد هالاند ينتقد التحكيم بعد وداع النرويج: القرارات رجحت كفة إنجلترا ردا على نظام الطيبات.. استشاري تغذية: لا تتوقفوا عن أدوية السمنة بسبب ”تريند” على السوشيال ميديا.. والمعلومات الطبية يجب أن تستند إلى... الإطاحة برئيس وحدة خلال جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية قاليباف: عهد الاتفاقات أحادية الجانب انتهى القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص

حوادث

مجلس الدولة يرفض تعويض استاذ جامعي بريء من الامتناع عن مراقبة الامتحانات


رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، طعن مقام من أستاذ جامعي ، تم اتهامه بالامتناع عن أعمال المراقبة والامتحانات التي كلف بها للعام الدراسي الثاني عام ٢٠١٦ ، وتمت إحالته لمجلس التأديب والذي قضي ببراءته من هذه التهمة ، وطالب طعنه بتعويضه ماديًا عن هذا الالم المعنوي.

وذكر الأستاذ شرحاً لدعواه أنه كان يعمل أستاذ مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بأحد الجامعات ، وصدر قرار رئيس جامعة ، بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك على سند من القول بارتكابه مخالفة الامتناع عن أعمال المراقبة والامتحانات التي كلف بها بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي .

وقضي مجلس التأديب ببراْة الطاعن مما نسب إليه وأضاف المدعي أنه أصيب بعدة أضرار مادية وأدبية من جراء إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للتعويض .

وقالت المحكمة ، لم يكن هناك بد أمام الجهة الإدارية ممثلة في رئيس الجامعة من الوقوف على حقيقة الأمر وإحالته إلى مجلس الـتأديب ، وذلك من أجل الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من العاملين بها, وبالتالي يكون تصرف الجهة الإدارية في شأن الطاعن قد جاء مشروعاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، وقائماً على السبب المبرر لـه ، ابتغاء ضمان حسن سير وانتظام العمل بالمرفق العام الذي تقوم عليه وبما يتفق مع أحكام القانون .

وانتهت المحكمة ، وبناء علي ما سبق فإنه ينتفي ركن الخطأ الموجب للتعويض في مسلك الجامعة ، الأمر الذي لا يكون معه ثمة داع لبحث ركني الضرر وعلاقة السببية ، و من ثم يتعين رفض الطعن الماثل لعدم قيامه على سند من القانون .

حمل الطعن رقم 79675 لسنة 65 قضائية. عليا .