النهار
الأحد 15 مارس 2026 11:51 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماهر مقلد يكتب: الطيار رون أراد قضية إسرائيل هل فشلت أمريكا في إزالة الألغام البحرية بمضيق هرمز؟ أمريكا تستعد لتنفيذ تحركات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط.. ماذا يدور في المنطقة؟ مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (24.000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة خلال حفل إفطار احتضنته سفارة تركيا بالقاهرة للعائلات الغزية.. السفير شن: تركيا لن تجر للحرب ولابد من العودة لطاولة الدبلوماسية البابا تواضروس يشارك في ”إفطار الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا: السلام ضرورة عاجلة للعالم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بجهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة رغم الحملات المستمرة.. القمامة تحاصر شوارع الجيزة.. والأهالي: تفعيل الجمع السكني هو الحل تحالف بحري تقوده واشنطن لمواجهة أخطر ورقة ضغط إيرانية..مضيق هرمز على حافة الانفجار. قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية

المحافظات

جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجار

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.

كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.

اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

موضوعات متعلقة