النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 09:23 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المسلماني يلتقي وزير الإعلام الصومالي في بكين.. ويبحث تعزيز خدمة ماسبيرو باللغتين الصومالية والعفرية “الأعلى للإعلام” يؤكد ضرورة الالتزام بالأكواد المهنية مع انطلاق الموسم الكروي الجديد مركز شباب الجفادون ببنى سويف يستضيف مسابقة فنية لاكتشاف المواهب لمواجهة الشائعات.. مطالب برلمانية بإدراج «التربية الرقمية» في المناهج إمام عاشور يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي برسالة قويه:- صلاح يقود طرابزون أمام فرينكفاروزي في الدوري الأوروبي أحمد ناصر يسأل الحكومة: كيف نخفض فاتورة استيراد الذرة الصفراء؟ محافظ القليوبية يضرب بؤر القمامة في القري.. حملات مكثفة لرفع التراكمات ونواتج تطهير الترع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالفرانوني.. الحماية المدنية تتدخل وتنقذ الموقف الهلال الأحمر بالمنوفية يشارك في الاستجابة لحادث انقلاب سيارة بطريق كفر داوود – السادات وعود بوظائف وتأشيرات وهمية.. سقوط 13 شركة غير مرخصة بالقليوبية لأول مرة.. مستشفى طوخ المركزي يطلق خدمة مناظير الجهاز الهضمي ويجري أول حالتين

المحافظات

جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بقصد الإتجار

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 6 سنوات على المتهم م م ا، بعد إدانته بحيازة جوهر "الأمفيتامين" المخدر وسلاح أبيض بقصد الاتجار، في القضية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الضواحي.

كشفت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمنطقة الأمل بالضواحي، ضبطته قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد في 12 يناير 2025، وبحوزته ثلاثة أكياس تحتوي على مادة "الأمفيتامين"، وسلاح أبيض "خنجر"، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أكد تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة تزن خمسين جرامًا وتُعد من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأقر المتهم بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته.

اعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الضباط القائمين بالضبط، وتقرير المعمل الكيماوي، واعترافات المتهم، وأدانت المحكمة المتهم بجناية حيازة مخدر بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

موضوعات متعلقة