النهار
الخميس 29 يناير 2026 05:24 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سعيد حسب الله: انطلاقة قوية للبطولة العربية للشراع 2026 ومنافسات ساخنة منذ اليوم الأول ماهر مقلد يكتب: لبنان فى مواجهة التحكيم الدولى مع الحبتور اتفاقيات ترفع سقف الطموح.. اختتام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026 للتأكد من صحتها.. أمن قنا يفحص واقعة الصور المتداولة لسرقة مقابر سيدي عبدالرحيم لا أحد فوق القانون.. الفيوم تنجح في إزالة تعديات على أكثر من 400 فدان من أراضي الدولة بكوم أوشيم لليوم الخامس على التوالي.. حملات أمنية مكثفة لضبط صاحب فيديو تهديد أبناء عمه بسلاح آلي في قنا في اللقاء الفكري بمعرض الكتاب.. المسلماني: المعركة الفكرية بين الغزالي وابن رشد ليست مباراة كرة قدم الجامعة العربية المفتوحة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره في ضبط المشهد الإعلامي ودعم طلاب الجامعات جامعة النيل تستقبل وفداً رفع المستوي من جامعة هامك ومنظمة الفاو صحيفة لبنانية: بيروت أمام لحظة مفصلية حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران لأول مرة برأس البر.. مستشفى جراحات اليوم الواحد تنجح في علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري القرض الحسن: في لبنان بين التعريف الإنساني وتساؤلات حول استخدام الأموال لأبناء الجنوب

حوادث

النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية


أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

في رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب. وأكد في بيان، أمس الخميس، أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نظم من خلال المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، ونصت على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم، مضيفا أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة كذلك تدخل فى تركيبها.