النهار
الخميس 30 أبريل 2026 10:08 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026

حوادث

النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية


أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

في رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب. وأكد في بيان، أمس الخميس، أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نظم من خلال المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، ونصت على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم، مضيفا أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة كذلك تدخل فى تركيبها.