النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 11:10 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدارس الشرقية تخصص طابور الصباح للحديث عن غرس الحضارة المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن مفتي الجمهورية يشيد بالاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ويؤكد: رسالة مهمة تؤكد ريادة مصر وعراقة حضارتها ”مصر للمعلوماتية” تفوز بميداليتين فضية وبرونزية في بطولة مصر الدولية الأولى للناشئين في الريشة الطائرة ضبط منشأة مخالفة لتصنيع الأحذية بشبين الكوم واستخدام علامات تجارية وهمية محافظ أسيوط يشارك طلاب ”ناصر الثانوية العسكرية” فعاليات الإذاعة الموحدة بعدة لغات احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير مدرسة حامد جوهر الرسمية بالغردقة تحتفل بالحدث الأهم افتتاح المتحف المصري الكبير محافظ أسيوط يحضر طابور الصباح ويلقى كلمة بمناسبة افتتاح المتحف المصرى شراكة إستراتيجية بين ”كاشير وفليند ” لتمكين عملاء كاشير من حلول تمويل ذكية ومرنة وسريعة إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط محافظ أسيوط يثمن اعتماد مركز تدريب المحافظة ضمن المراكز القومية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شبورة وأمطار خفيفة ..تفاصيل طقس اليوم الخميس يحيى النوساني وأمينة عرفي يتأهلان إلى نهائي بطولة كندا المفتوحة للاسكواش

حوادث

النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية


أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

في رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب. وأكد في بيان، أمس الخميس، أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نظم من خلال المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، ونصت على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم، مضيفا أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة كذلك تدخل فى تركيبها.