النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 11:38 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد محافظ كفرالشيخ في جولة ليليّة يتفقد عددًا من شوارع المحافظة لمتابعة المرافق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات: افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الأقصر خلال الأشهر القليلة المقبلة بكت من الفرحة.. محافظ القاهرة يستجيب لطلب سيدة بالمرج ويوجّه بإنهاء إجراءات كشكها فورًا كمال أبو رية أحدث المنضمين لقائمة نجوم ”فن الحرب” رمضان 2026 وزير الثقافة ناعيًا الدكتور محمد صابر عرب: فقدنا قامة علمية وثقافية عظيمة وسيظل إرثه مصدر فخر وإلهام حلمي عبدالباقي يتخد الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين.. ويؤكد :شطب عاطف إمام كارثة وغير قانوني كتب بلا أصول ومترجمون بلا أثر.. اتهامات تهز دار نشر عراقية بتزييف الترجمة والمعرفة «ICT Misr» توقع شراكة مع «CrowdStrike» العالمية للتوسع في خدمات الأمن السيبراني في مصر والمنطقة نقابة الإعلاميين تحتفل بتولّي مصر رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو(CIGEPS)

حوادث

النيابة العامة تلاحق حائزي الألعاب النارية: جريمة جنائية


أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة المواد المفرقعة، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم.

ووجه النائب العام جميع النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.

في رد سريع على انتشار ظاهرة استخدام الألعاب النارية، وتسببها في وفاة عدة أشخاص، واحتراق شقق سكنية، قرر النائب العام ملاحقة جميع تجار ومستوردي ومستخدمي تلك الألعاب. وأكد في بيان، أمس الخميس، أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة يشكل جرائم جنائية، وضع لها المشرع عقوبات مغلظة.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته نظم من خلال المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، ونصت على عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم، مضيفا أنه يعتبر في حكم المفرقعات كل مادة كذلك تدخل فى تركيبها.