النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 01:22 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة السيطرة على حريق داخل فرن شهير ببورسعيد دون إصابات

تقارير ومتابعات

كيف نظم قانون العمل مسألة العلاوة الدورية السنوية للعاملين؟.. تفاصيل مهمة

شعار وزارة العمل
شعار وزارة العمل

حسم قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس النواب المصري، مسألة العلاوة الدورية السنوية للعاملين، إذ أبقى المشروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدّل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة 3% من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

ووفق مشروع القانون الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد عناصر أجر الاشتراك بطريقة مختلفة عما هي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديد في قانون التأمينات الاجتماعية وأسفرت الدراسة عن أن النسبة المعادلة هي 2.7% وقد تم جبرها إلى 3% وبناءً على ذلك فإن النسبة المقررة في مشروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

كما استحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية سنوية فلا تستحق إلا بتمام السنة.

كما استحدث المشروع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.