النهار
السبت 3 مايو 2025 06:55 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

تقارير ومتابعات

كيف نظم قانون العمل مسألة العلاوة الدورية السنوية للعاملين؟.. تفاصيل مهمة

شعار وزارة العمل
شعار وزارة العمل

حسم قانون العمل الجديد الذي ناقشه مجلس النواب المصري، مسألة العلاوة الدورية السنوية للعاملين، إذ أبقى المشروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدّل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة 3% من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

ووفق مشروع القانون الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد عناصر أجر الاشتراك بطريقة مختلفة عما هي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديد في قانون التأمينات الاجتماعية وأسفرت الدراسة عن أن النسبة المعادلة هي 2.7% وقد تم جبرها إلى 3% وبناءً على ذلك فإن النسبة المقررة في مشروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

كما استحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية سنوية فلا تستحق إلا بتمام السنة.

كما استحدث المشروع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.