النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 07:05 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثتين و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم موتوسيكلين في قنا وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بمكانهما الأصلي بمعبده الجنائزي بالأقصر وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقــاري خلافات على قطعة أرض.. تنتهي بإصابة صاحب مزرعة بطلق خرطوش وضبط الجناة بشبرا الخيمة فيديو عنف علي السوشيال.. وراء ضبط 3 متهمين لتعديهم على سائق توك توك وسرقته بالـقليوبية إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد محافظ كفرالشيخ في جولة ليليّة يتفقد عددًا من شوارع المحافظة لمتابعة المرافق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات: افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الأقصر خلال الأشهر القليلة المقبلة

سياسة

النائبة أميرة أبوشقة: تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل تأخرت 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم الإثنين، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.

وأوضحت أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.


وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".


وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

موضوعات متعلقة