النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 12:52 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس ويؤكد على تكثيف أعمال النظافة من العلاج إلى الإنتاج.. صندوق مكافحة الإدمان يدرب 9 آلاف متعافٍ على المهن ويدعمهم اقتصاديًا قادة «بريكس» يتوافدون إلى نيودلهي.. القمة الـ18 تبحث مستقبل التعاون ومواجهة التحديات العالمية استجابة لما نشرته «النهار».. وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يزور مدرسة الزرابي ويوجه بترميمها من نيودلهي.. السيسي يطرح رؤية مصرية متكاملة لأزمات المنطقة ويعزز شراكات الدول النامية الأحد المقبل.. ”الجازولية” تحتفل بمولد السيدة فاطمة والجازولي يؤكد إحتفال يحمل الكثير من المعاني الروحية صناع الحياة الفيوم تسلّم 20 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر للأسر المستحقة بحضور محافظ الفيوم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب والرياضة ويبحثان سبل دعم المنشآت الرياضية بالورود والحلوى والأعلام.. مدارس البحيرة تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسي بالعام الجديد «بريكس» يراهن على العملات المحلية.. تكامل اقتصادي لمواجهة الأزمات العالمية مختفي لليوم السادس وأسرته منهارة.. جهود أمنية مكثفة للعثور على الصغير ”سند” المتغيب في قنا «بالبالونات»..فرحة استقبال مدرسة أحمد محرم الابتدائية المشتركه لطلاب الصف الأول الابتدائي شمال بني سويف

سياسة

النائبة أميرة أبوشقة: تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل تأخرت 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم الإثنين، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.

وأوضحت أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.


وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".


وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

موضوعات متعلقة