النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 05:15 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبادرة حكومية لدعم الشباب والسيدات وتمكينهم اقتصاديا.. تفاصيل مهمة وزير الإسكان يبحث مع رئيس جهاز «مستقبل مصر» آليات تطوير إدارة المرافق وتعزيز الاستدامة في المدن الجديدة هيئة الرقابة الإدارية تنظم ندوة توعوية حول دورها في الوقاية من الفساد ومكافحته بجنوب سيناء اختفاء سيدة وصغيرها المريض بالسرطان في ظروف غامضة بالدقهلية مفتي الجمهورية يُدين الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين في الفاشر بالسودان ويدعو إلى تغليب صوت الحكمة ووقف آلة القتل والعدوان الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل وزيرة التضامن تشهد احتفالية ”الأب القدوة” .. وتكرم شخصيات ملهمة وآباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط رجال بسلك كهرباء.. مصرع سيدة على يد زوجها بطلخا محافظ كفرالشيخ يعلن تركيب شاشات عرض بالميادين العامة لمواكبة افتتاح المتحف المصري الكبير تأكيدًا لما نشر.. وصول مركب آمنة بدلًا من عبارة الموت لنقل التلاميذ لمدرستهم في قنا نائب برلماني: تولي مصر رئاسة الإنتوساي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة

سياسة

النائبة أميرة أبوشقة: تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل تأخرت 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم الإثنين، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.

وأوضحت أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.


وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".


وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

موضوعات متعلقة