النهار
الأحد 15 مارس 2026 07:38 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة كفر الشيخ تعلن نتائج المسابقة الدينية الكبرى في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لطلابها هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء مجلس الجامعة العربية : إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وتقويض حرية العبادة فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي مجلس وزراء الإعلام العرب يدعو إلى تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك... اليوم.. نقيب الإعلاميين ضيف برنامج أسرار مع أميره بدر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم اجمل السهرات الرمضانية علي خشبة البالون تقنين ومحاسبة.. محافظ القليوبية يوجه بحصر وتكويد السوزوكي والتوكتوك بالمحافظة ملتقى “رمضانيات نسائية” بالجامع الأزهر يناقش تأملات في سورة الملك ”تطورات مثيرة في الحلقة 25 من إفراج” ”إثارة وتشويق في الحلقة 25 من على قد الحب” هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء طب طنطا ومستشفياتها تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري

سياسة

النائبة أميرة أبوشقة: تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل تأخرت 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم الإثنين، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.

وأوضحت أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.


وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".


وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

موضوعات متعلقة