النهار
الخميس 30 أبريل 2026 05:59 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026

سياسة

النائبة أميرة أبوشقة: تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل تأخرت 75 عامًا

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب، إن موافقة البرلمان، اليوم الإثنين، في جلسته العامة على تعديل مادة منح الورثة ووليّ الدم حق التصالح في جرائم القتل، تأخرت أكثر من 75 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من قضايا الثأر.

وأوضحت أن المولى سبحانه وتعالى شرَّع القصاص في آيتين من سورة البقرة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، لافتة إلى أن القصاص أو العفو في الأساس، رخصة بيد وليّ الدم، وبما أننا في مجتمع دولة يحكمها القانون، فقد منحت سلطات للحاكم أو رئيس الدولة بالعفو أو التخفيف، لكن ذلك لا يعفي بالضرورة من العقوبة.


وأوضحت أن نصَّ المادة المستحدثة، الذي تمت الموافقة عليه، ينصّ على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك إلى أن يصدر فيها حكم بات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات".


وأشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعة في مجلس النواب إلى أن هذه المادة تهدف إلى منح وليّ الدم الحق في الصلح، مما يساهم في تقليل النزاعات الثأرية المنتشرة في بعض المناطق، وتحقيق التوازن بين القانون والشريعة، مشددة على أن ذلك التعديل يتوافق مع أحكام الصُّلح والعفو في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تقليل حالات الثأر، التي تؤدي إلى استمرار العداوات بين العائلات، كما تؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي.

موضوعات متعلقة