النهار
الإثنين 16 مارس 2026 01:02 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

تقارير ومتابعات

خبير قانوني ملاك العقارات القديمة أخذه حقوقهم مقدما وعلينا الرجوع للعقود

في الأشهر الأخيرة تدوالت عدة مقترحات لتغير عقود الإيجار القديمة بالوحدات السكنية التي يقطنها ملايين المواطنين وتبلغ عددها مليون و٤٠٠ ألف وحدة سكنية

صرح الخبير القانوني أحمد عبد اللطيف دكتوراه في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لجريدة النهار ، أن العقد شريعة المتعاقدين هذا صحيح ،العقد من طرفين وتم توقيعه بكامل ارادتهم واهليتهم، ولا يجوز لأي طرف الرجوع فيه ،ويحق لمجلس النواب تعديل الدستوري ولكن فيما يخص العقود المحررة بعد التعديل وليس باثر رجعي ،فعندما تم تحرير العقد كان في الخمسينات والأسعار تختلف كلية عن الوضع الحالي ،وكان المالك يتقاضي خلو من المستأجر قيمته طبقا للمنطقة يتراوح من ١٥٠-٣٠٠ جنية في وقت كان جرام الذهب 40 قرش فقط علينا أن نجري حساباتنا لنجد أنه تقاضي ثمن750 جرام من الذهب ونحسب الان جرام عيار 21 اليوم 3690 ،اي أنه تقاضي مأيساوي الان2مليون و767 ألف جنية و٥٠٠ ،اي مأساوي ثمن الوحدة السكنية الان
فاين الحقوق وقد خصل المالك عن حقه ومايحصله الان من إيجار مصروفات للعقار وليس الا ،فهل يجوز بيع النتج مرتين
مثالا اخر لو اشتريت قطعة ذهب في الماضي ثمنها 20 جنية فهل يجوز أذا آرت البيع أن ياخدها صاحب محل المجوهرات بنفس السعر بعد مضي خمسون عام لانه قام بتصنيعها.
مايحدث الان ماهو الا ابتزاز للمستاجرين
ويجب علي مجلس النواب يراعي أن تشرد ملايين المواطنين في شوارع مصر ينعكس سلبا علي المستوي المحلي والدولي
ويحق لمجلس النواب تعديل الدستور ولكن ليس باثر رجعي ،طبقا للعقود المحررة حديثا
هذا ينطبق علي الوحدات السكنية والمحلات التجارية ،التي تحرر عقدها في الماضي قبل التسعينات
والا يتسبب في زيادة البطالة ،فإذا المحل يعمل بي ثلاثة أفراد أو أكثر وصاحبه ،فهل يستطيع التاجر البسيط الذي يحصل مكاسب يومية لا تتعدي ٢٠٠ جنية صافي ربح أو أقل أن يدفع إيجار عشرة آلاف شهريا ،
اما من الناحية الانسانية فجميع قاطني العقارات القديمة من أصحاب المعاشات والذين تجاوزا الستين ،فهل يجوز تشريدهم بدل تكريمهم في ختام أيامهم.