النهار
الأحد 15 مارس 2026 08:38 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات الروسية تقترب من سلوفيانسك بشرق أوكرانيا عقب إنتهاء أزمتها مع النقابة.. بدرية طلبة: شكرًا الأب الروحى و الأخ والسند النقيب أشرف زكى منظمة الطاقة الدولية: احتياطات النفط ستتدفق قريبا إلى الأسواق العالمية وزير الخارجية الايراني : كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق هناك فرقًا بين المواهب والتيك توكرز .. نقيب التمثيلين يحسم جدل مشاركه مشاهير التواصل الإجتماعي بالأعمال الفنية محمد صلاح العزب يكشف كواليس مشاركة غفران محمد ب” سفاح التجمع”... ويعلق: رعبت مصر كلها جامعة كفر الشيخ تعلن نتائج المسابقة الدينية الكبرى في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لطلابها هاجمهم أمام منازلهم.. إصابة 6 صغار عقرهم كلب مسعور في قنا.. أسماء مجلس الجامعة العربية : إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وتقويض حرية العبادة فيه انتهاك صارخ للقانون الدولي مجلس وزراء الإعلام العرب يدعو إلى تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك... اليوم.. نقيب الإعلاميين ضيف برنامج أسرار مع أميره بدر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم اجمل السهرات الرمضانية علي خشبة البالون

تقارير ومتابعات

خبير قانوني ملاك العقارات القديمة أخذه حقوقهم مقدما وعلينا الرجوع للعقود

في الأشهر الأخيرة تدوالت عدة مقترحات لتغير عقود الإيجار القديمة بالوحدات السكنية التي يقطنها ملايين المواطنين وتبلغ عددها مليون و٤٠٠ ألف وحدة سكنية

صرح الخبير القانوني أحمد عبد اللطيف دكتوراه في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لجريدة النهار ، أن العقد شريعة المتعاقدين هذا صحيح ،العقد من طرفين وتم توقيعه بكامل ارادتهم واهليتهم، ولا يجوز لأي طرف الرجوع فيه ،ويحق لمجلس النواب تعديل الدستوري ولكن فيما يخص العقود المحررة بعد التعديل وليس باثر رجعي ،فعندما تم تحرير العقد كان في الخمسينات والأسعار تختلف كلية عن الوضع الحالي ،وكان المالك يتقاضي خلو من المستأجر قيمته طبقا للمنطقة يتراوح من ١٥٠-٣٠٠ جنية في وقت كان جرام الذهب 40 قرش فقط علينا أن نجري حساباتنا لنجد أنه تقاضي ثمن750 جرام من الذهب ونحسب الان جرام عيار 21 اليوم 3690 ،اي أنه تقاضي مأيساوي الان2مليون و767 ألف جنية و٥٠٠ ،اي مأساوي ثمن الوحدة السكنية الان
فاين الحقوق وقد خصل المالك عن حقه ومايحصله الان من إيجار مصروفات للعقار وليس الا ،فهل يجوز بيع النتج مرتين
مثالا اخر لو اشتريت قطعة ذهب في الماضي ثمنها 20 جنية فهل يجوز أذا آرت البيع أن ياخدها صاحب محل المجوهرات بنفس السعر بعد مضي خمسون عام لانه قام بتصنيعها.
مايحدث الان ماهو الا ابتزاز للمستاجرين
ويجب علي مجلس النواب يراعي أن تشرد ملايين المواطنين في شوارع مصر ينعكس سلبا علي المستوي المحلي والدولي
ويحق لمجلس النواب تعديل الدستور ولكن ليس باثر رجعي ،طبقا للعقود المحررة حديثا
هذا ينطبق علي الوحدات السكنية والمحلات التجارية ،التي تحرر عقدها في الماضي قبل التسعينات
والا يتسبب في زيادة البطالة ،فإذا المحل يعمل بي ثلاثة أفراد أو أكثر وصاحبه ،فهل يستطيع التاجر البسيط الذي يحصل مكاسب يومية لا تتعدي ٢٠٠ جنية صافي ربح أو أقل أن يدفع إيجار عشرة آلاف شهريا ،
اما من الناحية الانسانية فجميع قاطني العقارات القديمة من أصحاب المعاشات والذين تجاوزا الستين ،فهل يجوز تشريدهم بدل تكريمهم في ختام أيامهم.