النهار
الخميس 30 أبريل 2026 01:20 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026 وزير الاتصالات يبحث مع برنامج الام المتحدة الانمائي التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي رسائل نارية من الرئيس الأمريكي ترامب للإيرانيين.. ماذا جاء بها؟ البلشي: تكريم المرأة الصحفية تقدير لمسيرة نضال ممتدة.. والكفاءة معيار الاختيار في ظل تحديات المهنة ”مشهد أشبه بالأفلام”.. 3 سيدات يهددن عاملاً بأسلحة بيضاء بالقليوبية ملامح الموقف الراهن إزاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران حول النووي وهرمز مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب لبحث الملف الإيراني والأزمة الأوكرانية

تقارير ومتابعات

خبير قانوني ملاك العقارات القديمة أخذه حقوقهم مقدما وعلينا الرجوع للعقود

في الأشهر الأخيرة تدوالت عدة مقترحات لتغير عقود الإيجار القديمة بالوحدات السكنية التي يقطنها ملايين المواطنين وتبلغ عددها مليون و٤٠٠ ألف وحدة سكنية

صرح الخبير القانوني أحمد عبد اللطيف دكتوراه في القانون المدني من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لجريدة النهار ، أن العقد شريعة المتعاقدين هذا صحيح ،العقد من طرفين وتم توقيعه بكامل ارادتهم واهليتهم، ولا يجوز لأي طرف الرجوع فيه ،ويحق لمجلس النواب تعديل الدستوري ولكن فيما يخص العقود المحررة بعد التعديل وليس باثر رجعي ،فعندما تم تحرير العقد كان في الخمسينات والأسعار تختلف كلية عن الوضع الحالي ،وكان المالك يتقاضي خلو من المستأجر قيمته طبقا للمنطقة يتراوح من ١٥٠-٣٠٠ جنية في وقت كان جرام الذهب 40 قرش فقط علينا أن نجري حساباتنا لنجد أنه تقاضي ثمن750 جرام من الذهب ونحسب الان جرام عيار 21 اليوم 3690 ،اي أنه تقاضي مأيساوي الان2مليون و767 ألف جنية و٥٠٠ ،اي مأساوي ثمن الوحدة السكنية الان
فاين الحقوق وقد خصل المالك عن حقه ومايحصله الان من إيجار مصروفات للعقار وليس الا ،فهل يجوز بيع النتج مرتين
مثالا اخر لو اشتريت قطعة ذهب في الماضي ثمنها 20 جنية فهل يجوز أذا آرت البيع أن ياخدها صاحب محل المجوهرات بنفس السعر بعد مضي خمسون عام لانه قام بتصنيعها.
مايحدث الان ماهو الا ابتزاز للمستاجرين
ويجب علي مجلس النواب يراعي أن تشرد ملايين المواطنين في شوارع مصر ينعكس سلبا علي المستوي المحلي والدولي
ويحق لمجلس النواب تعديل الدستور ولكن ليس باثر رجعي ،طبقا للعقود المحررة حديثا
هذا ينطبق علي الوحدات السكنية والمحلات التجارية ،التي تحرر عقدها في الماضي قبل التسعينات
والا يتسبب في زيادة البطالة ،فإذا المحل يعمل بي ثلاثة أفراد أو أكثر وصاحبه ،فهل يستطيع التاجر البسيط الذي يحصل مكاسب يومية لا تتعدي ٢٠٠ جنية صافي ربح أو أقل أن يدفع إيجار عشرة آلاف شهريا ،
اما من الناحية الانسانية فجميع قاطني العقارات القديمة من أصحاب المعاشات والذين تجاوزا الستين ،فهل يجوز تشريدهم بدل تكريمهم في ختام أيامهم.