النهار
الخميس 5 ديسمبر 2024 05:23 صـ 4 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بهدف عالمى ضد نيوكاسل ميدو: أطالب هانى أبو ريدة بزيادة عدد الأندية المشاركة فى أفريقيا لاعب الزمالك يخضع لجراجة ناجحة بعد كسر قصبة القدم وصول بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بدورى الأبطال المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل عقد ندواتها عن جائزة الشارقة في المالية العامة بندوة في اليمن نميرة نجم :لايوجد أي مبرر قانوني أو إنساني أو أخلاقي لقتل اسرائيل ل ١٧ الف طفل فلسطيني ووصفهم بالإرهابيين؟ قرار جمهوري بتعيين طارق سمير عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة للمرة الثانية على التوالي الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن ”مسار الشمال” التاريخي التراثي بين الرياض والقصيم تجديد تكليف الدكتور محمود سعيد مدير عام لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج وزارة البترول: توقع مع شركة أنجلوجولد أشانتي على مشروع مسودة اتفاقية البحث عن خام الذهب نقابة الموسيقيين تمنح ”تولييت” تصريح بالغناء بعد الكشف عن هويته عمرو مصطفى يطرح كليب أغنيته ” أولى بيا ”

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.