النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 10:25 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العالم اليوم في أمس الحاجة إلى استلهام معاني ليلة القدر من نشر السلام وإطفاء نيران الفتن الغربية تنفذ توجيهات المحافظ لتحسين حركة المرور أمام موقف الجلاء بطنطا الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” بقرى زفتى بعد زيادة البنزين.. أحمد إدريس يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق إصابة 9 عمال.. أول صور لآثار حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة بقنا رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة ”طلاب من أجل مصر” بمشاركة أكثر من 2000 طالب شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACID النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار ‏الوقود ‏ ندوة ب”إعلام الغربية” تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي إقبال كبير وأجواء هادئة في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص ”أغابي رمضان”.. إفطار يجمع المسلمين والمسيحين على مائدة واحدة تشيتوسيه نوجوتشي: التنوع البيولوجي بمصر يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.