النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:57 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.