النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 05:57 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. حزب الله يرد على مطالب نزع سلاحه: الاستسلام سيؤدي إلى زوال لبنان أحمد داود ينطلق في تصوير «بابا وماما جيران» استعدادًا لرمضان 2026 طعنات قاتلة وشروع في قتل واستعراض قوة.. الإعدام والسجن المشدد لـ8 متهمين بطوخ ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي» انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية لرسم خارطة طريق القطاع استحملتيني كتير.. محمد فراج يوجه رسالة حب مؤثرة لـ بسنت شوقي بمناسبة عيدميلادها النفط يتراجع وسط مخاوف فائض المعروض والتوترات الجيوسياسية نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية محافظ الدقهلية- التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز المخبز الجديد بسوق الجملة بحوزته 35 كيلو شابو وهارب من 4 قضايا.. مقتل تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا مدير ”تأمين الغربية” يتابع خدمات الكيماوي بالمجمع الطبي.. ويؤكد انتظام العلاج للمرضى النيران تلتهم اتوبيس ركاب على طريق سيدي سالم كفر الشيخ

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.