النهار
الأحد 13 يوليو 2025 10:36 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مصنع 81 الحربى” يستغل فائض الطاقات للمساهمة فى إنتاج منتجات مدنية ودعم الصناعة الوطنية دار الإفتاء تطلق غدًا برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية بمشاركة شخصيات دينية وإعلامية بارزة استعدادًا لتنسيق الجامعات 2025.. «أولياء أمور مصر» يقدم نصائح مهمة للطلاب مستقبل النشر الورقي والرقمي لمجلات الأطفال في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الأجيال في الرواية” ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ”الإسكندرية السينمائي” يعلن عن جائزة ”سعيد شيمي” لأفضل فيلم وثائقي عربي لممارستهم أعمال البلطجة وترويع الأطفال.. تفاصيل ضبط الداخلية لشخصين في الخصوص الغربية تتصدر نسب إنجاز “حياة كريمة” بـ 96.5% وزفتى تتحول لنموذج للريف العصري بعد تداول فيديو لهم.. ضبط مسجلين خطر أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بالخصوص المشدد 10 سنوات وغرامة لصاحب معرض سيارات لحيازته سلاح نارى بالقليوبية بتهم ”الاتجار في الهيروين وقيادة دراجة دون لوحات”.. المشدد 3 سنوات لعاطل بالجيزة تهمة حيازة سلاح دون ترخيص تقود ميكانيكى للسجن المشدد 10 سنوات بشبرا الخيمة

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.