النهار
الإثنين 30 مارس 2026 02:09 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤتمر ”فن الحياة – رؤى مختلفة حول الإنسان” بمكتبة الإسكندرية حملات مكثفة لتموين الفيوم.. ضبط 74 مخالفة و2500 عبوة أغذية فاسدة ومنشطات مجهولة المصدر تحرير 5 محاضر للمحال الغير ملتزمة بقرار الغلق بالشرقية .. و”المقدم” لا تهاون في تطبيق القانون ”النواب” يوافق على اتفاقية تمويل يابانية لتعزيز دور القطاع الخاص مايلو تتيح خدمة سداد الأقساط لعملائها عبر تطبيق ”إنستاباي” MCS تستعرض رؤيتها لتعزيز دور التكنولوجيا في دعم التحول الرقمي لقطاع الطاقة الخدمات الماليّة العربيّة تعيّن محمود إسماعيل عضوَا منتدبًا في مصر ورئيسًا لحلول قبول المدفوعات للمجموعة رئيس جامعة المنوفية يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي وفرص المنح الدولية “الوطنية للإعلام” تهنيء نبيل فهمي بمنصب الأمين العام للجامعة العربية حسام حسن وتريزيجيه يتحدثان عن مواجهة إسبانيا في مؤتمر صحفي اليوم جولة مفاجئة لـ «عطية» بمدارس الدقي والعجوزة لمتابعة امتحانات شهر مارس أمريكا تشتعل: ملايين يتظاهرون ضد ترامب وشعارات ترفض الحرب وتكشف الانقسام الداخلي

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.