النهار
الأحد 26 أكتوبر 2025 02:57 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الإسكندرية تطلق المؤتمر العلمي الأول للدراسات القبطية 17 نوفمبر المقبل لقاءات حاسمة في العبور.. حلول فورية لمطالب المواطنين وخطة تطوير شاملة للأحياء فيديو على “كارو” يقود لكشف اللغز.. تفاصيل عودة طفل شبرا الخيمة المختفي بعد 13 يوم غياب مصرع وإصابة 43 شخص في حادث طريق القاهرة السويس.. والدفع بـ28 سيارة إسعاف شاهد بالصور..حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي محافظة الجيزة ترتدي ثوبها الحضاري استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب ومصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة بنغازي تتلألأ بانطلاق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع تحت شعار ”من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا” برلماني: احتفالية “وطن السلام” جسّدت روح أكتوبر ورسّخت رسالة مصر الإنسانية للعالم المؤتمر: احتفالية ”وطن السلام” رسالة مصر للعالم بأن السلام خيار استراتيجي لا تراجع عنه محافظ الشرقية يطمئن على إنهاء أعمال إصلاح خط مياه الشرب الرئيسي بمنيا القمح وعودة المياه للأهالي حملات تموينية مكثفة بدسوق تضبط سلعًا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تزامنًا مع الاحتفال بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في مبادرة ”معا لبيئه بلا مخلفات”.. قنصوة لـ ”النهار”: الجامعة تلعب دورا هاما بحثيا واجتماعيا وبيئيا لدعم المحافظة

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.