النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:34 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيهان زكي تكتب صفحة جديدة في تاريخ الثقافة.. ثالث امرأة تتولى وزارة الثقافة المصرية «الاتصالات» تؤكد انفراد «النهار» بتوقيع أكبر صفقة ترددات بقيمة 3.5 مليار دولار وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير عبير صبري تروج ل ” البخت ” قبل عرضه حصريًا على شاشة المحور رمضان 2026 بعد تصدره التريند.. كيف علق حسن الرداد علي علاقته بوزير العمل عامل أكشن جامد ولاتوم كروز.. محمد إمام يشيد بأداء أحمد فهيم في” الكينج ” غزة: إندونيسيا تقترح قوة دولية لحفظ السلام تصل إلى 20 ألف جندي تامر حسني يوجه رسالة من نوع خاص لجمهوره..فما هى؟ الدستور أولاً : فلسطين تبدأ نقاشاً عاماً حول دستور الدولة خاص| النائبة سناء السعيد: التعديلات الوزارية غير مرضية ولا تحقق نقلة حقيقية في مسيرة التنمية خاص| النائبة راوية مختار: محدودية التغيير في التعديل الوزاري لا تلبي تطلعات المواطن ولا تواجه التحديات الراهنة خاص| النائب إيهاب منصور: الشارع يرفض التعديل الوزاري لأنه لا يلمس أثرًا إيجابيًا في حياته اليومية

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.