النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 08:50 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فتح فجوة التأمين في أفريقيا عبر النماذج الرقمية أولاً الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري تلغي قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر البورصة المصرية تعتمد نهج تشاركي في دراسة مد ساعات التداول بعد استقصاء شركات السمسرة مجلس الجامعة العربية يؤكد على وحدة وسيادة الصومال ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للامتناع عن اَي تعامل مع ما يسمى ” اقليم... الإدارية العليا ترفض طعن هيئة الدواء وتؤكد بطلان إلغاء تراخيص الصيدليات دون استيفاء الإجراءات القانونية سقط أمام اللجنة.. وفاة ناخب بعد الإدلاء بصوته إثر أزمة قلبية مفاجئة في قنا برلماني: زيارة وزير الصناعة لجيبوتي تعكس استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا تفتيش مفاجئ على حي شبرا مصر لمتابعة مستوى الأداء وجودة الخدمات بالصور..الفنانة ايناس عز الدين تحتفل بشجرة الكريسماس بإطلالة أنيقة مصدر بلجنة حكام كاس العرب: أمين عمر حصل على أعلى تقييم في البطولة وادعاءات الرجوب مضللة محمد الشرنوبي: ”زعلت من كريم عبد العزيز وأنا صغير” زيادة الإقبال على لجان إمبابة قبل ساعات من انتهاء انتخابات الإعادة

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.