النهار
الأحد 3 مايو 2026 12:52 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممفيس للأدوية تحقق 1.39 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر جولات مفاجئة لـ«أبو كيلة» بمدارس الزيتون وعين شمس.. وتؤكد: لا تفوق بدون التزام رئيس البرلمان العربي: الصحفيون هم خط الدفاع الأول عن الحقيقة والصوت العربي في الدفاع عن القضايا العادلة المشاعر المقدسة.. دلالات دينية وخصائص جغرافية تُرسّخ قدسية المكان وتكامل الخدمات لضيوف الرحمن إنجاز جديد.. طالب بجامعة الأزهر يحصد ذهبية إفريقيا للمصارعة الحرة تحت 20 سنة طالب بـ«تكنولوجيا حلوان الدولية» يحصد ذهبية بطولة الجامعات في كمال الأجسام 100 مباراة لميسي مع إنتر ميامي ليلة الخسارة أمام أورلاندو الرئيس السيسي ورئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك زيادة الإنفاق.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمخالفة الأصول الطبية .. إحالة 11 من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة إي إف جي القابضة تعتمد توزيع 400 مليون جنيه أرباحاً وتشكل مجلس إدارتها الجديد اتحاد شركات التأمين المصرية: تمكين الاستدامة فى شركات التأمين أولوية استراتيجية أساسية لمستقبل القطاع بأكمله

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.