النهار
الأحد 26 أبريل 2026 12:52 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتى كلوب تُطلق أولى بطولاتها التنشيطية في الجودو هدى يسى: خطاب الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء.. رسالة اطمئنان للمستثمرين وزيادة جذب للاستثمارات داخل البلاد توريد 7360 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة حملات تموينية مكثفة تحرر 91 محضرًا بالمخابز والأسواق وتضبط التصرف في 180 شيكارة دقيق و95 كجم سكر و107 كيس مكرونة مدعمة محافظ جنوب سيناء تطوير البنية التحتية بالمحميات وتسريع تنفيذ خطة صيانة الشمندورات أساتذة الأكاديمية العربية يشاركون في مؤتمر ”المؤهلات المصغرة والإطار الوطني – جسور عبر الحدود” طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار «أنا متبرع دائم» محافظ الغربية يستقبل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي ويؤكد دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة غدا.. إطلاق «مبادرة جامعة الإسكندرية للابتكار بالذكاء الاصطناعي» كلية الطب تتوّج باللقب.. وختام «عباقرة جامعة العاصمة» يرسّخ ريادة الأنشطة الطلابية مصدر لـ«النهار»: البعثة الطبية المصرية تغادر غدًا لخدمة الحجاج في الأراضي المقدسة قتل وأصاب 4 أشخاص.. مصرع عنصر إجرامي خطير خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في قنا

حوادث

الحكم برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض
عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.