النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:08 صـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.