النهار
الخميس 31 يوليو 2025 11:39 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بمنوف بعد تدهور حالته الصحية.. وفاة المدرس المتهم بذبح والده في قرية قورص بالمنوفية بالمزاد العلني.. تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقابل الانتفاع ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في منشآت بالبحر الأحمر عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.