النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 03:18 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بديل الجزار في الشتاء».. عموتة يطلب التعاقد مع مدافع جديد لحل أزمة دفاع الأهلي موعد مباراة الزمالك ولوس أنجلوس في كأس العالم لليد والقناة الناقلة الإسكان تتابع تطوير 4 مدن جديدة.. حملات لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الطرق والمرافق تخصيص محال تجارية وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني بمدينتي أسوان الجديدة وحدائق العاصمة ورق عنب وفرقة شعبية.. صلاح على موعد مع مغامرة جديدة في طرابزون «الصحة» تحذر من مضاعفات الإنفلونزا وتعلن توافر اللقاح بجميع المحافظات من الحماية إلى الإنتاج.. «التضامن» تشرح استراتيجية التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية «بعد سداسية بايونيرز».. دلتا يونايتد يصطدم بـ «دلفي» في الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر بعد سقوطها على عقار بمصر الجديدة.. البيئة تنقذ شجرة عملاقة من الإزالة وتنقلها لموقع جديد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يطلق دورته السادسة من 3 إلى 7 أكتوبر تحت شعار «العودة إلى المستقبل» تأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين فى مشاجرة كافيهات كورنيش المقطم وإحالتهم للمحكمة المختصة محافظ قنا يوجه بسرعة استكمال تنفيذ مشروع «حيّنا» بالمعنا والحميدات

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.