النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:44 صـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الصحة تطلق أولى خطوات تطوير منظومة طب الأسنان بخطة تدريب واعتماد موحدة خلاف على تأجير شقة ميراث يتحول لجريمة قتل.. حبس سائق في الخانكة نهاية سائق حوّل الخصوص لوكر مخدرات.. المشدد 10 سنوات وغرامة مالية شقة ميراث تشعل الدم.. سائق يقتل زوج شقيقته بـ«شومة» في الخانكة بين الحياة والموت.. فريق مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ طفلًا من نزيف قاتل بالمخ استعدادات مكثفة بالقليوبية لنقل مباراة مصر وزيمبابوي داخل مراكز الشباب والأندية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية رماية بالذخيرة الحية ومهاجمة أهداف ساحلية في ختام فعاليات التدريب البحرى كليوباترا 2025 القوات المسلحة تمفي أي مزاعم لوثائق بمنح ضباط أي امتيازات بالمخالفة للدستور والقانون رئيس “الأعلى للإعلام” يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي جابر البغدادي: رؤية الرئيس السيسي تؤكد ريادة مصر في أفريقيا محمد إمام: اختلف مع تصريحات محمد صبحي و”الست” من أهم الأفلام

سياسة

القوى العاملة بالنواب توافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.