النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 03:58 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

أهم الأخبار

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات
قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

كتب: ثابت عبد الغفار

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف قرار وزاري بتعديل المادة 1 بالقرار رقم 285 لسنة 2014 بشأن التدريس في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وأكد القرار رقم ( ١٦٦ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وجاء نص القرار الوزاري الجديد: إلى أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى القرار الوزاري (١٥٤) لسنة ۱۹۸۹ بسان قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي:

تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والأخصائيين.

وأوضح القرار أنه يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

ووجه بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي النشر ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

موضوعات متعلقة