النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 01:10 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة ميدانية موسعة لرئيس جهاز العبور.. وإنجازات قوية بالمناطق الصناعية والأحياء السكنية شاب يلقى حتـ.ـفه غد.رًا على يد صديق بالمنصورة وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة تحت شعار ”انسجام عالمي 2” محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة ”ليد” لتعزيز أمان وجمالية السلم الكهربائي بمدينة بنها محافظ القاهرة لـ«النهار»: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد جديد للعاصمة.. واستعادنا بريقنا أمام العالم وزارة السياحة والآثار تؤكد: لا صحة لما يتردد بشأن منح الچايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثاريلتقي مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر وزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محمد مصيلحي :افتتاح المتحف الكبير .. هو تتويج لإرادة دولة وتأكيد على انجازات مصر رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع WFP لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل. بالصور ..الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2025-2029

أهم الأخبار

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات
قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

كتب: ثابت عبد الغفار

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف قرار وزاري بتعديل المادة 1 بالقرار رقم 285 لسنة 2014 بشأن التدريس في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وأكد القرار رقم ( ١٦٦ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وجاء نص القرار الوزاري الجديد: إلى أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى القرار الوزاري (١٥٤) لسنة ۱۹۸۹ بسان قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي:

تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والأخصائيين.

وأوضح القرار أنه يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

ووجه بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي النشر ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

موضوعات متعلقة