النهار
الأحد 21 يونيو 2026 09:19 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدفع ب5 سيارات إطفاء. نشوب حريق داخل مخزن فلانكات تابع للسكة الحديد في قنا طالب مصري يطور ذكاء إصطناعياً لقراءة القلب 10 دقائق كاملة.. ومنحة دكتوراه في مينيسوتا مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً صحفيًا موسعًا ويستعرض حصاد الإنجازات ويزف بشائر اليوبيل الذهبي بمشروعات استراتيجية كبرى برامج الذكاء الإصطناعي وريادة الأعمال.. أورنچ مصر تؤهل الشباب لوظائف المستقبل كاسبرسكي تعلن أسماء الفائزين بتصفيات SAS CTF وتبدأ استقبال طلبات المشاركة في Kaspersky{CTF} 2026 نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية يقدم بلاغ ضد أمنية سويدان طبية مستشفي الشاطبي ضبط 698 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بقلين في كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تكريم عميد كلية الألسن تقديرًا لمسيرة عطاء أكاديمية وإنسانية حافلة خلال تدشينه بمقر الامانة العامة ..أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية منارة لحفظ الذاكرة العربية وتوثيق مسيرة العمل المشترك

أهم الأخبار

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات
قرار رسمي بتعديل نظام الدراسة بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

كتب: ثابت عبد الغفار

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف قرار وزاري بتعديل المادة 1 بالقرار رقم 285 لسنة 2014 بشأن التدريس في المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وأكد القرار رقم ( ١٦٦ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ بشأن تعديل المادة (1) من القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وجاء نص القرار الوزاري الجديد: إلى أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۲۷۱) لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم وعلى القرار الوزاري (١٥٤) لسنة ۱۹۸۹ بسان قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي:

تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والأخصائيين.

وأوضح القرار أنه يجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

ووجه بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي النشر ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

موضوعات متعلقة