النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:38 مـ 20 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤتمر الوطني تحت عنوان ”نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان” تدريب 16 دفعة ببرنامج ”الذكاء الاصطناعي للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية” ضمن مبادرة قدوة-تك وزير الإسكان يلتقي وفداً من شركة جيانجسو فينجاي الصينية لبحث فرص التعاون بملف تحلية مياه البحر 23% خفضًا في الانبعاثات.. مشروع الأتوبيسات الكهربائية يعزز التحول الأخضر في القاهرة الكبرى وزير العمل يعتمد 2 مليون جنيه رعاية صحية واجتماعية لـ 553 عاملاً غير منتظم في 26 محافظة نهاية عصر أفيخاي أدرعي: الجيش الإسرائيلي يتهيأ لمرحلة جديدة في الإعلام العربي 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية حتى عام 2027 فيكسد مصر FEDIS تعلن مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025 وتكشف حلول التحول الرقمي الآمن مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط لجان الانتخابات للمرة الثالثة..«التضامن» تجدد الثقة في عبير عصام بمجلس أمناء مؤسسة ومعهد ليلة القدر جامعة المنصورة تواصل جهودها في بناء وعي رقمي وديني مستنير لطلابها بالتعاون مع الأزهر الشريف وزارة التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني

سياسة

الصحافة تنتصر.. حذف المادة 267 من ”الإجراءات الجنائية” بعد إثارتها الجدل

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية

أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلا واسعا الفترة الماضية، بعدما رفضتها عدة جهات، أبرزها نقابة الصحفيين.

وعقدت اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام.

واكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

نص المادة 267 المُعترض عليها

و جاء نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية:" لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

ونصت المادة 186 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود» .

وخلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.