النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 12:24 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كابيتال هيلز تعلن عن قفزة إنشائية فى مشروعاتها.. وتكشف عن خططها التوسعية خلال 2026 لقطة إنسانية داخل لجنة مدرسة كيما الابتدائية بأسوان خلال انتخابات مجلس النواب 2025 من جديد.. قضية «الدارك ويب» تعود للمشهد بعد رفض طلبات الدفاع وتأجيل المحاكمة لديسمبر موبكو تضخ استثمارات تصل إلى 250 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق تباين مؤشرات البورصة.. وEGX30 يتراجع 0.14% بمستهل تعاملات الإثنين نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ويؤكد: المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني لا يتجزأ تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وبيع أعضائه عبر «الدارك ويب» لديسمبر القادم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا يتفقدان تأمين لجان الانتخابات ويؤكدان: جاهزون لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة موعد أول مران للأهلي بعد حصد لقب السوبر المصري الاهتمام بالصحة النفسية وطول العمر الصحي ضمن أبرز مناقشات أجندة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الصحة تنفذ تدريبًا مكثفًا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات توافد الناخبين بمختلف لجان الاقتراع بالغردقة للإدلاء بأصواتهم بإنتخابات مجلس النواب

سياسة

الصحافة تنتصر.. حذف المادة 267 من ”الإجراءات الجنائية” بعد إثارتها الجدل

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية

أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلا واسعا الفترة الماضية، بعدما رفضتها عدة جهات، أبرزها نقابة الصحفيين.

وعقدت اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام.

واكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

نص المادة 267 المُعترض عليها

و جاء نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية:" لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

ونصت المادة 186 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود» .

وخلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.