النهار
الخميس 7 مايو 2026 08:23 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية للبوتشيا.. وصراع قوي لحسم لقب الزوجي والفرق قبل كأس العالم ”الإعلاميين” تستدعي محمد الدسوقي رشدي ورئيس تحرير برنامجه إغلاق وحدة صحية بالمنوفية يثير أزمة بين الأهالي.. مرضى ينتظرون بالخارج وغضب واسع بصفط جدام مؤسسة مرسال تدعم افتتاح وحدة الاتزان والسمع بمستشفى عين شمس الجامعي 30 غرزة في وجهه.. موظف بالمعاش يعتدى على طفل «سباح» فى روض الفرج البابا يرد على ترامب: موقف الكنيسة من الحرب الإيرانية والأسلحة النووية ثابت ولا يتغير بحضور سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم.. «أوراق التاروت» يستعد للعرض قريبًا ومؤتمر صحفي ضخم يسبق الانطلاق بعد موافقة الرقابة رسميًا أنباء مطمئنة في مدريد.. مبابي يقترب من اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة طهران تفرض قواعد جديدة لعبور هرمز.. ومنع السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل من المرور صدمة في معسكر الزمالك.. معتمد جمال يواسي محمد شحاتة بعد وفاة والده قبل نهائي الكونفدرالية ماركا: شجار عنيف في غرفة ملابس ريال مدريد ودخول فالفيردي المستشفى تصعيد غير مسبوق بين طهران وأبوظبي.. إيران تتهم الإمارات بـ”التواطؤ” والإمارات ترد: لن نقبل أي تهديد لسيادتنا

سياسة

الصحافة تنتصر.. حذف المادة 267 من ”الإجراءات الجنائية” بعد إثارتها الجدل

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية

أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلا واسعا الفترة الماضية، بعدما رفضتها عدة جهات، أبرزها نقابة الصحفيين.

وعقدت اللجنة التشريعية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام.

واكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالنشر وأي محاولة لتبرير تمريرها، منوها أن نص المادة يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع.

نص المادة 267 المُعترض عليها

و جاء نص المادة (267) المُعترض عليها بمشروع قانون الاجراءات الجنائية:" لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، كما يحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م، ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات".

ونصت المادة 186 مكرر على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود» .

وخلال اجتماع اللجنة، طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي النهاية أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية موافقتها على حذف المادة خاصة بعد اللبس الذي أثارته الفترة الماضية في أوساط الصحافة والإعلام.