النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 07:32 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد استقالة الدالي: عبد الظاهر يتولى مسؤولية أمانة الجيزة مؤقتًا رئيس الوزراء: تجاوز صادرات قطاع الاتصالات 9 مليارات دولار سنويًا قبل حلول 2030 عمره 24 ساعة.. العثور على رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار مسجد عبدالرحيم القنائي لطيفة البقمي ترصد تحولات الهوية وتفكك أسطورة الحب المثالي لدى جيل الألفية وما بعده الأحد.. بيت العائلة يناقش ”الشباب والأفكار الإيجابية” بقصر الأمير طاز رئيس شركة مياه البحر الأحمر يناقش ضخ المياه بنظام 24 ساعة في عدة مناطق بالغردقة رئيس مياه القناة : يتفقد انتظام سير العمل في المواقع الفنية والإدارية بالسويس بسبب مخالفات قانونية.. الأعلى لتنظيم الإعلام يعلن منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبًا لتقديم مستندات الإنفاق في الدعاية الانتخابية حتى غدًا عاجل.. وقف بسمة وهبة وياسمين الخطيب ومنعهما من الظهور الإعلامي «سمات روايات الأطفال»… الجلسة الرابعة في مؤتمر أدب الطفل تكشف تجليات الفقد والبطولة والهوية وصورة الفتاة في سرد اليافعين «الرواية تبني الوعي»… الجلسة الثالثة لمؤتمر أدب الطفل تناقش الترجمة والنقد والعلاج بالأدب وأثر الرقابة على إبداع اليافعين

سياسة

بعد واقعة البلوجر هدير عبد الرازق .. كيف واجه القانون جرائم الفسق والفجور

خلال السنوات الأخيرة انتشرت وبشكل مكثف أخبار القبض على فتيات"التيك توك"، اللائي يقدمن على حساباتهن الخاصة على المنصة، محتوى خاص بهن أدى للزج بهن خلف القضبان، وتعرضن بسببها لملاحقات قانونية، والأمثلة كثيرة مثل حنين حسام ومودة الأدهم وسلمى الشيمي وهدير عبد الرازق وغيرهن.

وخلال الساعات الماضية باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عبدالرازق ببث مقاطع فيديو خادشة تثير الغرائز وتدعو الي الفسق والفجور، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر وفحصها فنيا لبيان الاتهامات الموجهة الي هدير عبدالرازق، كما أمرت بحجزها على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.