النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:44 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة في الخدمات والاستشارات الهندسية ودعم المشروعات التنموية شراكة إستراتيجية بين كريستال مايند و «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية يفقد 65% من مستخدمي. الهواتف الذكية فى مصر إلى ممارسات الأمن السيبراني إطلاق شعلة اليوم الرياضى العربى بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية نائب محافظ جنوب سيناء تقوم بمتابعة ميدانية لبحث آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء ”إي آند مصر” تطلق برنامج «She Blooms» لتمكين المرأة وتعزيز ثقافة الشمول والتطوير المهني إجراءات عاجلة لإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق بمركز إدكو محافظ البحيرة: مشروع إحياء مدينة رشيد يحظى باهتمام كبير من الدولة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يؤكد استمرار السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.. ويدين الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بمشاركة باحث بجامعة ترييستى....محاضرة دولية بالرباط تستعرض فكر رينيه غينون وتبرز مكانة التصوف الإسلامي في مواجهة الحداثة شيخ الطريقة الجازولية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: محطة وطنية صنعت مصر الحديثة ناصر منسي ومحمود جهاد يواصلان تدريباتهما المكثفة استعدادًا للموسم الجديد

سياسة

بعد واقعة البلوجر هدير عبد الرازق .. كيف واجه القانون جرائم الفسق والفجور

خلال السنوات الأخيرة انتشرت وبشكل مكثف أخبار القبض على فتيات"التيك توك"، اللائي يقدمن على حساباتهن الخاصة على المنصة، محتوى خاص بهن أدى للزج بهن خلف القضبان، وتعرضن بسببها لملاحقات قانونية، والأمثلة كثيرة مثل حنين حسام ومودة الأدهم وسلمى الشيمي وهدير عبد الرازق وغيرهن.

وخلال الساعات الماضية باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عبدالرازق ببث مقاطع فيديو خادشة تثير الغرائز وتدعو الي الفسق والفجور، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بالبلوجر وفحصها فنيا لبيان الاتهامات الموجهة الي هدير عبدالرازق، كما أمرت بحجزها على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.

عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.