النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 09:45 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3000 قيادي يشاركون في الملتقى التنظيمي الثاني لمستقبل وطن لتوحيد الرؤى السياسية والتنظيمية الهيئة الوطنية تُحدد خريطة الانتخابات البرلمانية: من التصويت إلى إعلان النتائج إشادة أميركية بالجيش اللبناني في جهود حصر السلاح رئيس وزراء قطر: بعض الخروقات لوقف النار في غزة كانت أمرا متوقعا في ظل هشاشة الوضع الميداني عضو مجلس النواب: المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في حماية التراث الإنساني جروسي: لا يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على قدم وساق سوريا تعلن الاعتراف رسميا بكوسوفو كـ ”دولة مستقلة” في احدث تقارير المخابرات الامريكية : بوتين عازم على مواصلة الحرب النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع حادث إندلاع حريق بأحد المخابز بمدينة أسوان رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدَ الاتحاد الأفروآسيوي لتسليم جائزة ”الأكاديمي الأكثر تأثيرًا” لعميد كلية السياحة والفنادق محافظ الدقهلية في جولة بشوارع مدينة المنصورة: - تكثيف أعمال رفع الإشغالات بالشارع العام أكلوا كشري.. إصابة 5 أشخاص باشتباه حالة تسمم غذائي في قنا

تقارير ومتابعات

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024| هؤلاء الطلاب معرضون للحبس

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2024، لنهاية العام ، حيث يؤدي 815 ألف طالب امتحانات الدبلومات بجميع أنواعها

تزامنا مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، حذر القانون الطلاب من ارتكاب عدد من الأفعال كمحاولة
أعمال الغش خلال أيام الامتحانات لتجنب العقوبات الرادعة التي تقع علي فعلي هذا..


عقوبة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

تنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.