النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:19 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بمدينة نبروه:رفع كافة الإشغالات محافظ الدقهلية يتققد امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة معهد نبروه مديرة تعليم البحر الأحمر تترأس غرفة العمليات وتطمئن على وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة في موعدها ”تأهيل” تعلن عن فتح باب القبول لدفعات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وكيل وزارة التموين بالبحر الاحمر يقوم بجولة على مخابز الغردقة لمتابعة جودة رغيف الخبز تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية هل التُقطت فعلًا؟.. القصة الكاملة لصورة عادل إمام مع تركي آل الشيخ موعد مباراة الترجي المقبلة في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو اليوم.. صلاح الشرنوبى يستقبل عزاء نجله بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد وزارة الزراعة للمزارعين: الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية ويستمر الصرف وفقًا لـ منظومة كارت الفلاح موعد مباراة إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

تقارير ومتابعات

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024| هؤلاء الطلاب معرضون للحبس

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2024، لنهاية العام ، حيث يؤدي 815 ألف طالب امتحانات الدبلومات بجميع أنواعها

تزامنا مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، حذر القانون الطلاب من ارتكاب عدد من الأفعال كمحاولة
أعمال الغش خلال أيام الامتحانات لتجنب العقوبات الرادعة التي تقع علي فعلي هذا..


عقوبة الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

تنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.