النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 06:08 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فلوريان فيرتز يخضع للكشف الطبي في ليفربول بهذا الموعد ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية قبل الجولة الثانية محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحي كفر شبرا بلولة بمنوف رئيس هيئة الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي جاهز لتوفير كافة الحلول التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية العمرانية في مصر محافظة الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال شهر مايو بعد تصريح وكيل الوزارة.. نكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخًا من المشروعات التدريبية لطلاب قسم الإعلام المؤبد لشقيقان قتلا نجل عمهما وشرعوا في إنهاء حياة آخر بشبرا الخيمه وزير الشباب والرياضة يُكرِّم مدربي «مشواري» بكفر الشيخ تاكسي بدون« سائق» بشوارع دبي قبل نهاية 2025 محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين

المحافظات

أمن الإسماعيلية يمنع كارثة بعد استعراض طلاب مدرسة الفندقية بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من الامتحان

نجح أمن الإسماعيلية في السيطرة علي واقعة قيام طلاب بمدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهم من الامتحان، بعيدا عن محيط المدرسة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن قيام طلاب مدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم والتقاط صور تذكارية لهم بالأسلحة البيضاء خارج محيط المدرسة.

علي الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال القوات الأمنية المعنية الي مكان وقوع الحادث والتأكد من صحة البلاغ.

وتبين أن الطلاب فور انتهاء الامتحان، تجمعوا واستعراضول بالأسلحة البيضاء قدراتهم في مشهد مؤسف.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.