النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 10:36 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية محافظ أسيوط يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي «الصحة» تثقل مهارات الصحفيين الصحيين بورش عمل مكثفة بالتعاون مع شركة فايزر محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل

المحافظات

أمن الإسماعيلية يمنع كارثة بعد استعراض طلاب مدرسة الفندقية بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من الامتحان

نجح أمن الإسماعيلية في السيطرة علي واقعة قيام طلاب بمدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهم من الامتحان، بعيدا عن محيط المدرسة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن قيام طلاب مدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم والتقاط صور تذكارية لهم بالأسلحة البيضاء خارج محيط المدرسة.

علي الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال القوات الأمنية المعنية الي مكان وقوع الحادث والتأكد من صحة البلاغ.

وتبين أن الطلاب فور انتهاء الامتحان، تجمعوا واستعراضول بالأسلحة البيضاء قدراتهم في مشهد مؤسف.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.