النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 07:33 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”اليماحي”: المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها بحلول عربية مستدامة وكيلة ”تضامن الغربية” خلال المجلس التنفيذي: شراكة فعالة مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنيا تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر على معايير اعتماد المستشفيات شركة KnowledgeNet تؤكد التزامها بدعم التحول الرقمي في مصر و إفريقيا بنك الطعام المصري يحتفي بتحقيق نتائج ملموسة في مشروعات التمكين بمحافظة المنيا غدًا.. فِرْقَة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية تختتم ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي على السامر نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بتلافي السلبيات في العيادة الشاملة للتأمين الصحي «الصحة» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية غلق مركزًا غير مرخص للعلاج الطبيعي في حلمية الزيتون حزب الحرية: الانتخابات الحالية تعكس نضج التجربة السياسية في مصر بيت ثقافة صدفا ينظم لقاء لاكتشاف الموهوبين في مجالات التمثيل والغناء والموسيقى والانشاد الدينى إصابات خطيرة في حادث مروع بمدخل قرية أميوط في قطور بالغربية

المحافظات

أمن الإسماعيلية يمنع كارثة بعد استعراض طلاب مدرسة الفندقية بالأسلحة البيضاء فور خروجهم من الامتحان

نجح أمن الإسماعيلية في السيطرة علي واقعة قيام طلاب بمدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم بالأسلحة البيضاء، بعد خروجهم من الامتحان، بعيدا عن محيط المدرسة.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام أحد المواطنين بالابلاغ عن قيام طلاب مدرسة الفندقية باستعراض قدراتهم والتقاط صور تذكارية لهم بالأسلحة البيضاء خارج محيط المدرسة.

علي الفور وجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال القوات الأمنية المعنية الي مكان وقوع الحادث والتأكد من صحة البلاغ.

وتبين أن الطلاب فور انتهاء الامتحان، تجمعوا واستعراضول بالأسلحة البيضاء قدراتهم في مشهد مؤسف.

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.