الأحد 19 مايو 2024 08:19 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة بالفيديو.. شرشر يتساءل: لماذا الفيتو الامريكي علي عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران فوده يفتتح تطوير الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية برأس سدر بتكلفة 900 ألف جنيه رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين بتولي رئاسة القمة العربية ونجاحها وزير الرياضة ينيب وفدًا رسميًا لافتتاح بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب ضمن فعاليات ملتقى التوظيف والعمل الحر

المحافظات

المشدد 15 سنة و غرامة 100 ألف جنية لنقاش لإتجاره في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لنقاش لإحرزه مواد مخدرة"هيروين" بقصد الإتجار، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ٤١١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "جرجس ش و" ٣٦ سنة نقاش ومقيم الخصوص، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١٢/١٨ بدائرة قسم شرطة الخصوص - محافظة القليوبيه أحرزه بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات أحرزة سلاح أبيض (مطواه دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علي يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحه بالمواد ١/١، ٢، ١/٧، ٣٤ / ١ بند ٢٠١ بند ١، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقم (۲) من القسم الأول (أ ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مكرر ، ٢٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند (۵) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.