النهار
الأحد 15 يونيو 2025 08:08 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتندر عدم وجود الفارس.. اللواء رأفت الشرقاوي: «عيد ميلاد ترامب» جراحة ناجحة لإمام عاشور في ميامي وغياب متوقع لمدة شهرين بعد واقعة أكتوبر.. اللواء رأفت الشرقاوي: «اللودر والقصاص العادل» ريال مدريد يبدأ استعداداته في الولايات المتحدة لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة ترامب: سأسعى لعقد اتفاق بين إسرائيل وإيران لــــ إعادة أمجاد الشرق الأوسط الجبلي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون وقف العدوان الإسرائيلي ما هي اهم الثروات المعدنية الاساسية في ايران ؟ كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية ترامب: قد نتدخل لمساعدة إسرائيل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني وزير الرياضة: لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع وتذليل التحديات خبير العلاقات الدولية اصف ملحم يحلل : هل ستتدخل اسرائيل وامريكا بريا في الشمال الايراني ؟

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.