النهار
الخميس 12 فبراير 2026 10:32 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد مطيع يوقّع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للچودو والاتحاد الصربي برعاية السفارة المصرية جراحه دقيقة تنقذ مريضة بمستشفي العاشر الجامعي العاشر من رمضان تواصل حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة في ثاني جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق في العاشر لفضيلة المفتي خلال تنظيفه السلاح.. إصابة طالبة برصاصة طائشة على يد والدها في قنا والأمن يضبط المتهم مصر الحلوة.. راعي كنيسة يشارك في وضع حجر أساس مسجد ومكتب تحفيظ قرآن بالمراشدة في قنا رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية محافظ البحيرة تشهد منتدى «هي.. قائدة مسيرة الاستدامة» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات البرنامج التدريبى للتأهيل لشغل وظائف قيادية بالمركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط محافظ جنوب سيناء يزور تجمع طوبيا بمدينة طابا ويلتقي مشايخ وعواقل التجمع

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.