النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 04:01 صـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة ميدانية موسعة لرئيس جهاز العبور.. وإنجازات قوية بالمناطق الصناعية والأحياء السكنية شاب يلقى حتـ.ـفه غد.رًا على يد صديق بالمنصورة وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة تحت شعار ”انسجام عالمي 2” محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة ”ليد” لتعزيز أمان وجمالية السلم الكهربائي بمدينة بنها محافظ القاهرة لـ«النهار»: افتتاح المتحف المصري الكبير ميلاد جديد للعاصمة.. واستعادنا بريقنا أمام العالم وزارة السياحة والآثار تؤكد: لا صحة لما يتردد بشأن منح الچايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثاريلتقي مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة لتعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر وزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي لحضور حفل الافتتاح محمد مصيلحي :افتتاح المتحف الكبير .. هو تتويج لإرادة دولة وتأكيد على انجازات مصر رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع WFP لتوفير تدريبات تُلبي احتياجات سوق العمل. بالصور ..الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية 2025-2029

تقارير ومتابعات

كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الالكتروني في مصر

في ظل التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الابتزاز الإلكتروني تحديا يشكل تهديدا كبيرا للافراد، حيث يتعرض العديد من المواطنين وخاصة الفتايات، لوقائع الابتزاز والتهديد سواء بنشر صور أو مواد فيلمية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

وضع المشرع المصري عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم بالحبس والغرامة، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل الي 15 سنة، والأعمال الشاقة المؤبدة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.