النهار
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:28 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم حفظة القرآن الكريم في كفر الباجور وسط أجواء روحانية ضربة قضائية: السجن المشدد لتجار المخدرات وحائزي الأسلحة بالجيزة النقل الدولي : تنظيم النقل يوضح الغرامات والضوابط الجديدة لسائقي الشاحنات بين مصر والأردن ‏حتى نهاية 2025‏ حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحلة وإعادة الانضباط المروري الغربية تسدل الستار على جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. وانطلاق أعمال الفرز تحت إشراف قضائي كامل محافظ الغربية يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف استثمار الأراضي الوقفية في مشروعات تنموية ”جنوب الدلتا للكهرباء” تختتم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين حبس صاحب ومدير جيم شهير بالمحلة الكبرى عامًا لانتهاك خصوصية السيدات بوضع كاميرات مراقبة لهن محافظ الإسكندرية غرامات فورية وغلق للشواطيء المخالفة ..حفاظا علي حياة المواطنين مفتي الجمهورية يلتقي بقيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا «عين شمس» تُكرم مكتب الجوائز تقديرًا لإسهاماته في تعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا...صور مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا.. ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والشرعي

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة