النهار
السبت 29 أغسطس 2026 12:46 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«راديسون» تدخل العاصمة الإدارية لأول مرة بشراكة مع «الناصر للتطوير» مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع نيبال ويعزي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضيَّة قطاع المرور يتمكن من ضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و28 سائقًا يتعاطون المخدرات رئيس جامعة المنوفية: إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي تتويج فريق شباب دلهانس على فريق شباب صفط النور ببنى سويف بطلاً لدوره المركز 149 مليون جنيه للفدان.. النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ بالمعادي.. 14 فدانًا بقيمة تقديرية 2.08 مليار جنيه تمهيدًا لإعادة استغلالها محافظ الفيوم يحيل مسؤولة سابقة بـ«أملاك الدولة» وآخرين للنيابة الإدارية سيتي كلوب تكرّم أبطالها في البطولة العربية للجودو «أبناؤها حاولوا إجبارها على توقيع عقد الشقة».. محامي سيدة السيدة زينب يكشف سبب الاعتداء تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة.. والقنوات الناقلة مركز شباب إقفهص ببني سويف ينظم مسابقة في تنس الطاولة لتنمية مهارات الشباب قبل الجولة الثالثة من الدوري.. جلسة لتصحيح الأخطاء فى البنك الأهلي

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة