النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 03:31 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
18 شخصًا بينهم صغار.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوي قنا إصابة 15 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي في قنا مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة دامية بالأسلحة النارية في كفرالشيخ مطالب خلال Cairo ICT بتشريع ل ”الهوية الرقمية” لاستكمال منظومة الثقة في الخدمات الحكومية الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال قلبوا فرح أقاربهم لمآتم.. القبض على 3 أشقاء بتهمة قتل جارهم بطعنات مطواة في قنا نهر الخير تحقق أرباحًا بقيمة 78.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال.. الكابلات الكهربائية المصرية تنفي حصولها على مشروع سعودي مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يعلن عن انطلاقة جديدة لأكاديمية مواهب وقدرات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنفذ ندوة عن جهود علماء ودعاة اليمن في مواجهة التجريف الطائفي الحوثي وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ٢٣ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة