النهار
الأحد 26 أبريل 2026 12:52 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيتى كلوب تُطلق أولى بطولاتها التنشيطية في الجودو هدى يسى: خطاب الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء.. رسالة اطمئنان للمستثمرين وزيادة جذب للاستثمارات داخل البلاد توريد 7360 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة حملات تموينية مكثفة تحرر 91 محضرًا بالمخابز والأسواق وتضبط التصرف في 180 شيكارة دقيق و95 كجم سكر و107 كيس مكرونة مدعمة محافظ جنوب سيناء تطوير البنية التحتية بالمحميات وتسريع تنفيذ خطة صيانة الشمندورات أساتذة الأكاديمية العربية يشاركون في مؤتمر ”المؤهلات المصغرة والإطار الوطني – جسور عبر الحدود” طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار «أنا متبرع دائم» محافظ الغربية يستقبل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي ويؤكد دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة غدا.. إطلاق «مبادرة جامعة الإسكندرية للابتكار بالذكاء الاصطناعي» كلية الطب تتوّج باللقب.. وختام «عباقرة جامعة العاصمة» يرسّخ ريادة الأنشطة الطلابية مصدر لـ«النهار»: البعثة الطبية المصرية تغادر غدًا لخدمة الحجاج في الأراضي المقدسة قتل وأصاب 4 أشخاص.. مصرع عنصر إجرامي خطير خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في قنا

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة