النهار
الأحد 10 مايو 2026 01:35 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2 ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية وأعمال تطوير مدخل مارينا 5 هل يتكرر السيناريو؟.. ”زد” وش السعد على بيراميدز «رائد» تبدأ أعمال تقييم النموذج التجريبي لمشروع «مقاومة الجفاف» في كفر الشيخ محافظ البحر الأحمر يرصد تقدم مشروعات الصرف الصحى بالغردقة «عبد اللطيف» يستعرض رؤية تطوير التعليم في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان «عبد الله سلام» ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 «إل جي اليكترونكس» تصنف ضمن أفضل 1%” من الشركات عالمياً في مجال الاستدامة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» «بالم هيلز» تضم نور الشربيني إلى صفوف ناديها وتواصل ترسيخ مكانتها في عالم الإسكواش توريد 117 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ناصف ساويرس يحتفظ بـ43.95% على أوراسكوم كونستراكشون بعد إعادة الهيكلة برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة