النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 04:11 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إي اف چي هيرميس» تطرح 5 صناديق استثمارية عبر EFG Hermes ONE وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ كفر الشيخ ويؤكد تكامل الجهود تحقيقًا لرؤية مصر 2030 كاسبرسكي تعزز قدرات الاكتشاف والاستجابة للشبكات في إصدار KATA 8.0 الحديث إيمرسون تحصد جائزة أرامكو السعودية للتميّز في جودة التصنيع المحلي مكتب عمل طور سيناء ينظيم ندوة توعية بشركة البغدادي للأعمال النظافة بسنترال طور سيناء عضو لجنة تحكيم مهرجان فاس السينمائي يعلن فتح باب المشاركة في مسابقتي “الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة” محافظ قنا: ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالقرب من المناطق السكنية بنجع حمادي مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة ”آدد” للفنادق لمتابعة سير العمل بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل HomePure Zayn من كيونت يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي بسبب قطعة أرض.. السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة