النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:20 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد عبدالعزيز يلتقي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ.. ويشارك في اجتماع لجنة الإعلام «بالم هيلز» تطلق مشروعًا عملاقًا على 335 فدانًا بجوار أكتوبر الأيقونية شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع ”إيلان” بـ سراي وائل الطوخي: «تروما الصحافة الاقتصادية» تكشف التعقيد النفسي داخل عقل الصحفي مع التضخم وارتفاع الأسعار خاص| قبل انطلاقها بساعات.. أزمة تنظيمية تحرم أبطال مصر من الإقامة في بطولة مصر الدولية البارالمبية الجامعة الأمريكية بالقاهرة توقّع مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين لإعداد طلاب الطب مسابقة بورسعيد الدولية تختتم منافساتها المحلية وتستعد لانطلاق النسخة الدولية بمشاركة 32 دولة شراكة إستراتيجية بين”الصافي” و ”كونتكت” لقيادة التحول في قطاع التمويل الاستهلاكي فى مصر ”محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها” يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للإرتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة السجن المشدد 3 سنوات لمبيض محارة أنهى حياة ابنته بأسيوط رسميًا.. نادي مصر للتأمين يتعاقد مع محمد سامي مدافع بيراميدز السابق وزير البترول يبحث مع سلطنة عُمان تبادل الخبرات وتوسيع التعاون في قطاع التعدين

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة