النهار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 06:23 مـ 19 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”.. قناة رقمية جديدة اعتماد الرسومات النهائية للقرار الوزاري لمدينة الصحفيين.. وانتهاء أعمال إنشاء المبنى الإداري نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط بحضور نائب المحافظ ورئيس الجامعة.. وتأكيدات بدعم كامل لإنجاز المشروع صور.. الزمالك يستلم أرض فرع حدائق أكتوبر في إنجاز تاريخي.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الناشئات لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم ”حد يقولي أيه دا”.. سيدة توثق العثور علي مادة غامضة بعصير قصب بطوخ ”ماسورة حديد” وراء الواقعة.. ضبط المتهم بتخريب مقهى في بنها تحالف ريدكون بروبرتيز و«TMT» يجذب العلامة الفرنسية «مونوبري» إنجاز تاريخي.. وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل لربع نهائي المونديال

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة