النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 10:48 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بريطانيا ترد على تهديد أميركا وتتمسك بسيادة جزر فوكلاند البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان لعقد محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني اسماعيل بقائي: المحادثات في كل من إسلام آباد ومسقط وموسكو ستركز على إنهاء الحرب المفروضة على إيران ايران تحسم الجدل حول استقالة قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني مقتل اثنين وإصابة آخرين بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا محافظ الإسكندرية يكرم الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون علي هامش إحتفالية “الإسكندرية… مولد مدينة عالمية” مدير تعليم القاهرة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء أوروبا تدرس خطط دفاع دون واشنطن للافلات من تهديد ترامب بوصول وزير الخارجية الايرانية الي اسلام اباد هل تستأنف المفاوضات مع واشنطن؟ كاف يكشف لـ ”النهار” حقيقة تأجيل أمم إفريقيا 2027 في ذكرى تحرير سيناء.. أستاذ جامعي: كليات التربية تصنع حصانة الأجيال للعبور إلى الجمهورية الجديدة نتنياهو يتهم حزب الله بمحاولة تخريب عملية السلام مع لبنان

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة