النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 10:08 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحرس الثوري الإيراني : ضرب ثاني منظومة دفاع جوي أمريكية ”ثاد” في قاعدة الرويس بالإمارات بعد مماطلة 4 سنوات وبالمستندات.. ماسبيرو يضرب اتحاد الطائرة بحكم قضائي بـ 36 ألف دولار بحضور عدد من الوزراء والنواب والإعلاميين نادي صيادلة مصر ينظم حفل الإفطار الرمضاني كيف خططت أمريكا وإسرائيل لاغتيال علي خامنئي؟.. «فاينانشال تايمز» تُجيب بيراميدز ينتقد قرار ”كاس” في قضيته مع الأهلي أبرز أخبار اليوم الثلاثاء.. دخول الحرب بين أمريكا وإيران لنفق مظلم و«ترامب» يدعم جماعات في طهران لإسقاط النظام تعاون مشترك بين مصر و العامة للترفيه و النقابة تسعى لإحياء دور الفرق المسرحية .. أبرز تصريحات دكتور أشرف زكي الصحافة الأمريكية تكشف عن تحول استراتيجية واشنطن في مواجهة إيران رئيس حزب الوفد يُكلف حسين منصور بإعداد مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة «رواد التحول الرقمي للعمليات» بالشراكة مع كبار مشغلي الاتصالات في شمال إفريقيا الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يضييء في سماء الحديقه الثقافة بعروض متنوعة مستند.. تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة