النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 03:28 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة العراق في القاهرة تدعو المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل قوة الدولار… والتصعيد الإقليمي يحد من الخسائر محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الزيتون.. وإحالة المسؤولين للنيابة مواجهة نارية بين نور إيهاب وآسر ياسين في الحلقة 13 من «اتنين غيرنا» زراعة البحيرة: تطهير 3602 كم من المصارف والمساقى الخصوصية ياسر التاجورى: لاتفرقة فى اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧”...ويشيد بالدور الإنساني والعلمي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة...كيف يستغلها الطلاب بشكل صحيح؟.. «أمهات مصر» تجيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC يبحثان خطط الترويج الخارجي للاستثمار في مصر تعاون مشترك بين الشباب والرياضة وجهاز مستقبل مصر لدعم مشروعات التنمية المستدامة وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات تنفيذ ستاد النادي المصري البورسعيدي الجديد رئيس مجموعة البنك الدولي يثني على نجاح مبادرة ”سكن لكل المصريين” بالعاشر من رمضان

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة