النهار
الخميس 23 أبريل 2026 07:35 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
400 طالب من متطوعي التضامن الاجتماعي في فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة وزير البترول يدفع بتسريع مجمع الفوسفات بالسخنة بالشراكة مع «السويدي إلكتريك» لتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاستثمارات سيدات طائرة الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل لبطولة العالم للأندية تريزيجيه يتصدر.. قائمة هدافي الأهلي في الموسم الحالي مهرجان أسوان لأفلام المرأة يتناول تأثير الفن على المجتمع الجمعية العمومية لمؤسسة دار المعارف تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2024/2023 وتوافق على زيادة رأس المال وزير الاستثمار يبحث مع AJE Group خطط التوسع وإنشاء منطقة استثمارية جديدة بحضور سفير بيرو في مصر صراع الصدارة يشتعل.. ترتيب مجموعة التتويج قبل قمة الزمالك وبيراميدز قمة الحسم في استاد القاهرة.. الزمالك يتحدى تفوق بيراميدز السوقي في صراع الصدارة سقوط لص “التروسيكل” بالقليوبية.. خطف حقيبة سيدة في وضح النهار والنهاية سريعة بين العقل والآلة.. صالون الترجمة يناقش مستقبل الفلسفة في عصر الذكاء الاصطناعي ثروت سويلم: لن يحدث دمج للأندية.. وألغينا الهبوط الموسم الماضي «مجاملة للإسماعيلي»

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة