النهار
الأربعاء 21 يناير 2026 06:00 مـ 2 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعى تكنولوجيا فارقة قادرة على إحداث تغيير فى طرق العمل والتعلم ” نهارنا أبيض من البيت الأبيض ”محمد رمضان يشارك متابعيه كواليس تصوير أغنيته مع لارا ترامب .. ويعلن موعد طرحها الولاء للدستور أم للأوامر؟ انقسام خطير في واشنطن يفتح باب العصيان داخل الجيش الأمريكي الرئيس السيسي: الاقتصاد المصري تجاوز تحديات كبيرة خلال الأعوام الماضية ترامب من دافوس: أوروبا تنحدر… وأميركا تملك مفاتيح الطاقة والنفط للعالم مع الأساتذة الكبار.. كزبرة ينشر صورة تجمعه بصناع” بيبو” من داخل الكواليس فرقة رضا للفنون الشعبية والأستعراضية تأخد الجمهور في رحلة جديدة مع التراث المصري علي خشبة البالون بعد البطولة الدولية.. محمد مطيع يفتتح معسكر الجودو في الغردقة بمشاركة أساطير اللعبة بهدف ضبط المشهد .. نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة ترامب من دافوس: ”لا أحد قادر على حماية غرينلاند سوى أميركا” هل تُباع الأوطان بالدولار؟ عرض أميركي تاريخي لشراء غرينلاند يهز دافوس برلماني: الرئيس السيسي يرسل رسائل استراتيجية لتعزيز الاستقرار العالمي خلال دافوس

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة