النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 01:58 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولات تفقدية لرئيس هيئة المستشفيات التعليمية بعدد من المحافظات لمتابعة تطوير الخدمات الطبية تعرف على القيمة السوقية للأهلي والزمالك رئيس شعبة الذهب: انخفاض المعدن النفيس 3.6% بواقع 200 جنيه خلال أسبوع طفل يقود سيارة ميكروباص تابع لإحدى المدارس.. ويعرض التلاميذ للخطر رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الإعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول المشترك الإنساني بين الأديان ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي ”المخدرات في قلب المستشفى”.. جنايات شبرا تصدر حكمها بأكبر قضية فساد طبي بشبرا الخيمة رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ تناقش معالجة المياه الملوثة باستخدام الطحالب جريمة مأساوية بالمنوفية.. زوج يقتل زوجته وطفله الرضيع وينشر صورهم على ”فيسبوك” «الفيومي»: وقف إطلاق النار يعيد الملاحة الآمنة للبحر الأحمر ويرفع إيرادات قناة السويس 14.2% هدار غولدن يعود بعد تسع سنوات.. حماس تسلم رفات الضابط الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين- مطروح»

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة