النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:48 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن الصاوي: إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة تمويل مشروعات صغيرة أيمن الصاوي: بُكرة تجذب 7,500 مستثمر لأول مرة للاستثمار في الصكوك 20 مليون جنيه إجمالي جوائز النسخة العاشرة من ماراثون زايد الخيري بمدينة الشيخ زايد عاجل.. جولة حاسمة لنائب وزير الصحة بالجيزة.. مخالفات جسيمة بالحوامدية تُطيح بالإدارة وإشادة بأداء البدرشين على رأسهم رمضان صبحي.. نجوم منتخب مصر خلف القضبان ملفات ساخنة في «ميركاتو» الأهلي بـ يناير كريم هلال: تعزيز دور القطاع الخاص الطريق لنمو اقتصادي متوازن في مصر الفيفا يخصص جزء من عائدات مونديال 2026 لغزة و50 مليون دولار للفائز بالبطولة محمد نجم: عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: للمتوسط أهمية استراتيجية وبيئية فريدة ومواجهة تحدياته تعتمد على... باسل رشدي: مجال التكنولوجيا شهد أبرز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص مفتي الجمهورية يؤكد:التنوع الديني والثقافي حقيقةٌ كونيةٌ ينبغي إدارتها بالحوار وصونها بالعدل وتحويلها إلى مصدر ثراء إنساني لا سببًا للصراع والانقسام

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة