النهار
الجمعة 8 مايو 2026 03:04 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا عاجل.. الصحة تحسم الجدل بشأن إلغاء وجبات الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية محافظ الجيزة يقود حملات ميدانية بالعمرانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات 12 مايو.. ندوة تعريفية ببرامج ومنح هيئة «فولبرايت» بهندسة عين شمس | الشروط والتفاصيل مبادرات تعليمية فعالة.. إشادة بـ«اتحاد أمهات مصر» ودوره في دعم الطلاب وأولياء الأمور بعد رصد مخالفات.. محافظ الجيزة يقرر إقالة مدير إشغالات الدقي ويُحيل المقصرين للتحقيق حملة ليلية مفاجئة بشبرا الخيمة تضرب الأسواق وتضبط مخالفات تموينية بالجملة خرج للتنزه فعاد جثماناً بعد 7 أيام.. انتشال جثة طفل بالقناطر الخيرية “المنفرد ونساؤه الساحرات”.. يوسف زيدان يعود بمشروع أدبي ضخم هذا الصيف ضبط وإعدام 3 أطنان من الدواجن النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الرئيسُ السيسي يصلُ إلى سلطنة عُمان في زيارةٍ أخويّةٍ خاصّة تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعامل التأثير العربي حول الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة