النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 07:01 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير البترول يجذب استثمارات صينية وبرازيلية في التعدين المصري.. لقاءات مكثفة على هامش مؤتمر الرياض الدولي وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من مبادرة «١٠٠٠ مدير مدرسة» برغم الغياب والأزمات.. شيرين عبدالوهاب تثبت جماهيريتها وتحصد جائزة أفضل فنانة في شمال أفريقيا الجاني أمام المحكمة بتهمة قتل جارِه بـ«سكين» بسبب الشك في تودده لزوجتة تعاون بين مستشفى الجنزوري التخصصي ونادي هليوبوليس لإطلاق مبادرة طبية توعوية لحماية الأطفال قبل ممارسة الرياضات العنيفة لماذا تأخرت الضربة الأمريكية على إيران؟ وما هو الرهان القادم؟ أهداف الصين الخفية والظاهرة من ليبيا.. مفاجآت عديدة لماذا تتقرب الصين من ليبيا؟.. باحث يوضح التفاصيل علاء نصر الدين: مصر تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% وجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030 البورصة المصرية تعرض حصاد عام 2025 بحضور قياداتها والإعلام و الصحافة الاتحاد السكندري يعيين الكيكي مديرًا للنشاط الرياضي القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة