النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 06:16 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة