النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 02:02 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تغيبه 24 ساعة.. العثور على جثة صغير غريق داخل ترعة في قنا «Zayard Developments» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Zayard Memora» بالشيخ زايد الجديدة شراكة بين البنك العربي الأفريقي الدولي و”زين تك” لتعزيز التحول الرقمي للشركات المصرية ليلى علوي تروي كواليس تُكشف لأول مرة عن «خرج ولم يعد»: محمد خان لم يقتنع بي في البداية اجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة جدول مكافآت نهاية الخدمة مرسال تنظم قافلة طبية مجانية بقرية برنشت في الجيزة وتقدم أكثر من 360 خدمة طبية الدكتور أحمد رستم: 215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء نُفذت خلال العام المالي 2024/2025 مدينة مصر تحقق مبيعات قياسية بـ27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026 شيخ الأزهر يستقبل وزير التربية والتعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية تحرك عاجل من التضامن بعد استغاثة بشأن سيدة بلا مأوى مجهولة الهوية أمام كمبوند بالتجمع بروتوكول جديد بين الأزهر والتعليم.. تطوير البكالوريا وتدريب المعلمين على رأس الأولويات استكمال نظر دعاوى مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة لطليقة الفنان بيومى فؤاد

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة