النهار
الخميس 9 يوليو 2026 10:07 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تحتفى بتخريج دفعة جديدة من الشعبة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون. الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتحذر من تصعيد يهدد أمن المنطقة رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم لعدم استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المغرب يتسلح ببونو وحكيمي ودياز في مواجهة نارية أمام فرنسا بربع نهائي كأس العالم 2026 حكيمي يقود تشكيل المغرب أمام فرنسا في كأس العالم 2026 مبابي يقود هجوم فرنسا أمام المغرب في ربع نهائي المونديال محافظ البحيرة تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ملفات المواطنين تأييد الحكم بحبس المتهم بالتعدي على “حمار القليوبية” لمدة عام عمرو موسى من منتدى سيمي باليونان: السلام العادل يسبق الأمن.. والقضية الفلسطينية قضية متوسطية بقدر ما هي عربية مديحة حمدي: وفاة ابني محمد أصعب اختبار في حياتي وأخفيت مرض زوجي بالسرطان حتى وفاته بيت العود – بالرياض يعلن انتقاله إلى مقره الجديد في جاكس الدرعية تحت إشراف نصير شمة من جنيف.. وزير الاتصالات: مصر تدعو لشراكة دولية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية حقيقية

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة