النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:46 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تفضيل المنتج المصري» يعود بقوة.. الصناعة تعيد رسم خريطة المشتريات الحكومية الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: صناعة التعهيد تعد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة