النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 04:14 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجد ”الأقصى” بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية رئيس جامعة المنوفية يهنئ الدكتور محمد إسماعيل كرار لاختياره سفيرًا للبحث العلمي لـ«DAAD» ويؤكد: إنجاز يعزز الحضور الدولي للجامعة 14 أكتوبر.. نظر أولى جلسات دعوى آيا صوفيا ضد مالكة صفحة منتجات تجميل كانت بتغسل.. مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في قنا جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة Enactus مصر 2026 وتؤكد تفوقها في الابتكار وريادة الأعمال مصرع شاب إثر حادث تصادم أعلى كوبري المعنا في قنا تضامن قنا تنظم تدريبًا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز دورهن في دعم وتمكين الأسر المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يختتم أعماله في القاهرة برؤية جديدة لتعزيز إعلام الجنوب العالمي اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم الدكتور عبد الرازق كرار تقديراً لإسهاماته الفكرية والإعلامية الإمارات تدين بشدة هجوم استهدف سفينتين في ميناء دمياط وتؤكد تضامنها مع مصر اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يكرّم حيدر الجبوري تقديرًا لدوره في دعم الإعلام العربي قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالهرم وفيصل الليلة

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة