النهار
الأربعاء 28 يناير 2026 08:05 مـ 9 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يتسلّم وحدات «كومباوند جنة» بمدينة السادس من أكتوبر البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية مكتبة محمد بن راشد تقدم تجربة معرفية ملهمة للزوار في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجلس القضاء الأعلى يؤكد اختصاصه بتعيينات النيابة العامة..ويقرر تعليق الدعوة لجمعية عمومية غير عادية افتتاح معرض ”أطلس النسيج التركي - ذاكرة النسيج” في مقر المجلس الأوروبي السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان 19 أبريل نظر استئناف حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا.. والدفاع يطعن على الدليل الرقمي ويطالب بعدم دستورية مادة قيم الأسرة 30 مارس الحكم في قضية منصة FBC.. ودفاع أحد المتهمين يتمسك ببراءة المتهم وينفي صلته بإدارة المنصة محافظ الغربية يتابع اللمسات الأخيرة لكورنيش المحلة الجديد.. ويؤكد: مشروعات التطوير مستمرة لتغيير وجه المدينة احتراق شقة عريس في حريق بمنزل بقرية قرقارص بأسيوط كان يصرخ بجوار الجثة.. عامل يقتل زوجته خنقًا وإثر التعدي عليها بالضرب في قنا جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الغربية بالمحلة وقرارات فورية استجابة لمطالب الأهالي

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة