النهار
الخميس 2 يوليو 2026 12:57 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن تشارك في فعاليات النسخة الأولى من منتدى مؤسسة مرسال للأمراض النادرة 2026 في رابع أيام الثانوية العامة.. وزير التعليم يشدد: لا تهاون مع المخالفات واستمرار الانضباط بجميع اللجان انتخاب الدكتورة حنان الفتلاوي نائباً لرئيس البرلمان العربي «لا تهاون مع المخالفات».. مدير تعليم القاهرة تتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات سفارة تركيا بالقاهرة تجمع الأسر المصرية والفلسطينية في فعالية تضامنية…والسفير شن: دعم تركيا لغزة يتواصل دون توقف موعد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة «هل شهادتك وحدها تكفي؟».. جامعة عين شمس تطلق مشروع «STEP Up» لتأهيل الطلاب لسوق العمل نقيب المعلمين يشارك في جلسة «العدالة في التعليم» باجتماع الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي (NEA) وسط إجراءات تنظيمية مشددة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: «أم سليم بنت ملحان» نالت بشارة الجنة بإيمانها الراسخ وحرصها على غرس التوحيد انطلاقة جديدة للزمالك..وضع جدول زمني للتنفيذ الفرع الجديد حسام عبد المجيد بين أوروبا والخليج.. وموقف الزمالك من رحيله

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة