النهار
الأحد 1 فبراير 2026 06:43 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مجلس النواب يستقبل نقيب الإعلاميين بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة عمرو عثمان: قرار وزارة الاستثمار بتنظيم فئات السماسرة العقاريين ينهي العشوائية ويحمي المستثمرين سيتي كلوب تنظم مهرجان كرة السلة 3×3 فى كفر الشيخ بمشاركة 34 ”الأعلى للإعلام”: إحالة الموسيقار هاني مهنا إلى اتحاد النقابات الفنية ومنع ظهوره إعلاميًا بعد رحلة عطاء من المثابرة والإخلاص.. نقيب الإعلاميين ينعي الإعلامية القديرة فاطمة طاهر قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. “المسلماني” يفتتح استوديو النشرات المطوّر النار وسيلة الإنتقام.. للمشدد 10 سنوات لشاب حاول إحراق مسكن سيدة بالقليوبية العدالة تحسمها.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر المخدرات بشبرا الخيمة أسباب نفسية وصحية.. فوائد إشعال البخور في المنازل انطلاق فعاليات «أكسفورد برايس» بجامعة عين شمس لتعزيز مهارات المحاكم الصورية «الحزاوي» تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور لعبور الترم الثاني بنجاح مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل في قنا

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة