النهار
الأربعاء 4 مارس 2026 10:55 مـ 15 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً علا الشافعي: «صحاب الأرض» سيبقى وثيقة تاريخية تعود إليها الأجيال في الليلة الخامسة عشرة من رمضان.. الجامع الأزهر يواصل استقبال آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح الجندي في درس التراويح بالأزهر: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني غداً.. الشاعر محمد رمضان يلقي احدث قصائده في ”بيت الشاعر” بالجمالية

منوعات

حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

يعد البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تجارة العصر، لذلك يتسأل العديد من المواطنين الذين يتربحون من خلال السوشيال ميديا عن حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه، فهناك شخصٌ يُصَوِّر بعضَ المنتَجات بالمحلات بعد إذن أصحابها مِن التُّجَّار، ثم يَعرِضُها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وبعد ذلك يقوم بتوفيرها حسب الطلب، فإذا طلب المنتَجَ أحدُ المتابعين لصفحاته، فإن هذا الشخص المُعلِن يشتري المنتَجَ المطلوب مِن التاجر صاحب المحل الذي سَبَق أنْ أَذِنَ له بعَرْض مُنتَجه، ثم يبيعه للشخص الذي طلبه مِن خلال صفحته بزيادة عن السعر الذي اشتراه به من المحل، على أن يتم دفع ثمن السلعة عند الاستلام.

وفيما يخص هذا الأمر ردت دار الأفتاء المصرية على هذا التساؤل وقالت إن تصوير الشخص المذكور بعضَ المنتَجات والإعلان عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإذن أصحابها قبل تملُّكها، ثم بيعها من خلال صفحات التواصل الخاصة به، وذلك بعد شرائها أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا إثم فيه ولا حرج، مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.

جدير بالذكر أن الشرعُ الشريفُ أباح التجارةَ، وجعل مبناها التراضي بين الناس، فقال جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

والتجارة: هي "تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح"، كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ومِن صُور المعاملات الحديثة للبيع وما يَسبقه مِن تسويق للسِّلَع والمنتَجات المُراد بيعُها ما يُعرف الآن بـ"التسويق والبيع الإلكتروني"، ويُقصد به التسويق والبيع عبر المواقع والمنصَّات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والذي أصبح من أساسيات الحياة المعاصرة التي تستوعبها مرونة الإسلام وتتقبلها ما دام يحقق مصالح العباد ولا يشتمل على مُحَرَّمٍ بنصٍّ قطعيٍّ أو قاعدةٍ كلِّيةٍ.

موضوعات متعلقة