الأحد 19 مايو 2024 09:01 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رياضة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في محافظات القليوبية والفيوم وقنا السفير شن يؤكد اهمية تنظيم مباريات الصداقة والأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات الوطنية ‏والأندية‎ ضوء أزرق يُضئ السماء الإسبانية والبرتغالية أحمد حمدي يسجل هدف تقدم الزمالك أمام نهضة بركان تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة بالفيديو.. شرشر يتساءل: لماذا الفيتو الأمريكي على عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران

المحافظات

السجن المؤبد لحداد مسلح لإتجاره في المواد المخدرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، السجن المؤبد، لحداد مسلح لمزاولته نشاطا إجراميا بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٠٣٣ / ٢٠٢٣ جنج مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢١٤٠ لسنة ٢٠٣٣ كلي شمال بنها، بإتهام "محمد ج إ ع" ٢١ سنة حداد مسلح ومقيم محطة الزجاج بالفتح - مركز الخانكة محافظة القليوبية"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/١١/١٣ بدائرة مركز الخانكة، أحرز جوهراً مقدراً "هيروين" يقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - احرز أداة "كثر "، مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء علية يكون المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ٣٤,١/٧,٣,١ / ١ بند (1) بند ٦ ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ ، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً ١/٢٠,١١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨، ٦٥ ١ لسنة ١٩٨١ ٥ لسنة ٢٠١٩ ١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ السنة ٢٠٠٧.