الأحد 19 مايو 2024 09:16 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول رياضة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن نقص الخدمات في محافظات القليوبية والفيوم وقنا السفير شن يؤكد اهمية تنظيم مباريات الصداقة والأخوة بين تركيا ومصر على مستوى المنتخبات الوطنية ‏والأندية‎ ضوء أزرق يُضئ السماء الإسبانية والبرتغالية أحمد حمدي يسجل هدف تقدم الزمالك أمام نهضة بركان تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة هل تتجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء في رفح وتستفز مصر عسكريّا؟! بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي

المحافظات

المؤبد لترزى ملابس لإتجاره في المواد المخدرة بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، ومحمود مجدى عبد المقصود، ووكيل النيابة أحمد مصطفي، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المؤبد لترزى ملابس لإتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة "حشيش وهيروين" بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضيه رقم ۲۰۲۳/۸۵۹۸ / جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم ١٤٠٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بإتهام "محمد ع ع" ٤٢ سنة و ترزى ملابس ومقيم الجعافره مركز شبين القناطر، لأنه في يوم ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه أحرز غير الأحوال المصرح بها قانوناً، جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في الأحوال المثلج بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".

وتابع أمر الإحالة بناء علية أن يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمواد ۱، ۲، ١/٣٤۰۱۷ بند ١، ٢ بند٦ ٠ ١/٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٢ السنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، والمواد ٠١/١ ٢٥ مكرراً ١ ١/٣٠ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٦ لسنة ١٩٧٨، لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ٢٠١٩٠ ، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢ والبند رقم (0) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٧٥٦ ١ لسنة ٢٠٠٧.