الخميس 9 مايو 2024 04:30 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض الطالب المنتج ومعرض كلية الزراعة على هامش الأسبوع البيئي الحادي عشر البحيرة: خدمات طبية وبيطرية وتوعوية خلال قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة بالمحمودية سكرتير مساعد البحيرة يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة بالوحدات المحلية تداول 11 الف طن بضائع عامة ومتنوعة 677 شاحنة بمواني البحر الأحمر توريد ١٣٨ ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ملحقش يشوفه.. مصرع أحد ضحايا شهداء الغربة عقب ولادة ابنه بأسبوع في قنا في اليوم الثالث.. محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تحرير 2101 محضراً تموينياً بمختلف دوائر محافظة الفيوم بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والتمثيل التجاري لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية رسميًا.. برشلونة يجدد عقد كوبارسي حتى يونيو 2027 باسم مرسي يقود هجوم الإسماعيلي أمام الداخلية في الدوري الممتاز نجوى كرم تلتقي الجمهور في «موازين» بالمغرب

حوادث

الدستورية العليا: اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا

وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.