النهار
الأحد 15 مارس 2026 04:06 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان موحد لوزراء الإعلام العرب يدين الاعتداءات الإيرانية ويحذر من الشائعات وإثارة الفتن بين الشعوب «سكاي أبوظبي» تستحوذ على 75 فدانًا بالتجمع السادس تمهيدًا لإطلاق مشروع متكامل في 2026 ”الأعلى للإعلام” يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ خلا تقلب الأحوال الجوية الأجهزة الأمنية تضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة بالإسكندرية هواوي تعيد تعريف الابتكار في MWC 2026 وتطلق جيلًا جديدًا من التجارب الذكية محافظ الشرقية يصدر قرارات تأديبية بحق 35 موظفاً ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 رئيس جامعة المنوفية يدعم انطلاق طلاب الصيدلة نحو التميز المهني ”جائزة الراوي” تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع شراكة إستراتيجية بين مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر محافظ الدقهلية: إجراءات صارمة ضد أي تاكسي غير ملتزم بالبنديرة أو معايرة العداد

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.