النهار
الخميس 16 أبريل 2026 05:51 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انسحاب.. هاتف محمول.. وقرار مُلغى!| فوضى تحكيمية تشعل مواجهة طنطا والمصرية للاتصالات قبل الثانوية العامة وكـر غش في بولاق.. سماعات وكاميرات لتسريب الامتحانات الداخلية تكشف التفاصيل مابين مصر والوطن العربي.. حالة نشاط فني مكثف للنجمة أنغام ” تفاصيل ” 10 ملايين و100 ألف جنيه حصيلة مزاد بضائع وسيارات المهمل بجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وزير البترول يفتتح مؤتمر PACE 2026 لربط طلاب هندسة البترول بسوق العمل طرد كامافينجا يشعل أوروبا.. قرار تحكيمي يقلب موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ مع زمايلي صناع الأغنية .. تامر حسين يشارك جمهوره بكواليس تسجيل ” بينسوا إزاي ” قمة نارية بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف على مواعيد الجولة الثالثة في صراع التتويج الإيجار القديم.. متى ينتهي الامتداد القانوني وتبدأ إجراءات الإخلاء؟ شعبة المصدرين: إعادة توجيه الاستثمارات نحو مصر بدعم استقرارها النسبي غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية إنجي أنور: إعلام الدولة يواجه تحديات كبيرة

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.