النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 04:11 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين يدعو من جامعة الأزهر إلى تأسيس إعلام دعوي يجمع بين الرسالة الإعلامية والاعتماد على الوسائط الرقمية الحديثة غدًا.. “الصحفيين” تنظّم ندوة عن العنف الإلكتروني ضد الزميلات الصحفيين: مد فترة تحديث بيانات الأعضاء ضمن مشروع التحول الرقمي حتى 10 ديسمبر مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وتوزيع تأشيرات العمرة محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة منشآت مياه الشرب والتحلية وزير الثقافة يُهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية الفنان سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب نتنياهو يتقدم بطلب عفو رسمي.. والرئاسة الإسرائيلية تعتبره ”استثنائيًا وذي تداعيات جسيمة” فصل طالبة أسبوعين من مدرستها بالخصوص بسبب الرقص أثناء الفسحة استجابة عاجلة: وزيرة التنمية المحلية توجه بإنهاء مسببات تلوث مقلب العبور تركيا تحذّر من انفجار إقليمي: عمليات أوكرانية تضرب سفنًا روسية داخل مياهها الخالصة

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.