النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:33 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يخدم ٧٠٠ ألف مواطن.. الانتهاء من مستشفى ديروط الجديد” بتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه لتقديم خدمة طبية متطورة 15 مصاب بينهم 3 تلاميذ أشقاء.. ننشر تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا.. أسماء في خطوة غير مسبوقة.. «التعليم» توقع 18 بروتوكول لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية من العام المقبل أصيب داخل مدرسة.. تلميذ قنا يُجري عملية جراحية دقيقة في عينه داخل مستشفى الجامعة بسوهاج بوسطة وTactful AI تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة العملاء مئات الزوار يعيشون تجربة مستقبل العمل في معرض GITEX Expand North Star ”منتج وافتخر”.. تعليم أسيوط تطلق فعاليات مبادرة الوحدات الإنتاجية بالادارات التعليمية أحمد عسّاف يدعو وسائل الإعلام العربية والدولية إلى فضح جرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال أمام الرأي العام العالمي السبكي: تسجيل 6 ملايين سجل صحي إلكتروني وتقديم 100 مليون خدمة طبية وإجراء 800 ألف جراحة قصف جوي ورماية بالذخيرة الحية في ختام فعاليات التدريب العسكري المشترك ميدوزا 14 بحضور وزير الدفاع أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الاعلامي الداعم للقضية الفلسطينية ويدعو لتكريس حضور إعلامي عربي مؤثر في الفضاء الرقمي انطلاق أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة سوريا

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.