النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 08:59 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحر الأحمر يتفقد وحدة مرور سفاجا الجديدة مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة العاشرة للمدرسة الدولية الفرنكوفونية بالسنغال يسري نصر الله وصبري فواز فى ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب الميراث .. الإعدام شنقًا ل أب وابنه متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط قضوا على بؤرة إجرامية.. مكافحة المخدرات في قنا تنهي أسطورة 3 عناصر خلال مداهمة أمنية كبرى محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كشف ملابسات واقعة تحرش بطفلة والتعدي على والدتها بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام لتعزيز القيادات الأكاديمية وتطوير الأداء بالكليات قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ينظم يومًا تفاعليًا مميزًا لمرضى الفينيل كيتونوريا (PKU) وأسرهم انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات ”Plaza 2” بكلية الهندسة بمشاركة 65 فريقًا من 20 جامعة مصرية مفتي الجمهورية يستقبل وفد جامعة المالديف الإسلامية لبحث سُبل التعاون المشترك

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.