النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:22 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الزراعة للمزارعين: الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية ويستمر الصرف وفقًا لـ منظومة كارت الفلاح موعد مباراة إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بالميراس بمونديال الأندية كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقناة الناقلة أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب يوضح محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش اطلاق القافلة التنموية الشاملة بالشهداء أجهزة هواوي القابلة للارتداء تتجاوز 200 مليون شحنة تراكمية محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمدخل الطريق الصحراوي شراكة إستراتيجية بين اورنج مصر وهواوي لإطلاق شبكات الجيل الخامس في مصر محافظ الدقهلية من داخل غرفة الشبكة الوطنية يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة بعد الشعارات الأمريكية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «يا أهل المغنى دماغنا» عقب الحكم على سيدة لاتجارها بالمواد المخدرة.. أول تعليق لـ«الشرقاوي» على واقعة بائعة الفجل

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.