النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:04 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة المحافظ يكرّم نجمة القراءة الصغيرة.. ”مريم” تحصد المركز الثاني وطنياً والسابع عربياً مات خلال عمله.. مصرع عامل بناء سقط من أعلى مئذنة مسجد في قنا لا يتحدث إلا بالقرآن.. متسابق من الشرقية يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبة فريدة البرومو الرسمي لفيلم ”خريطة رأس السنة” يثير ضجة كبيرة بين الجمهور بحضور النائب عبد المنعم إمام.. غرفة العمليات المركزية بحزب العدل تتابع سير الانتخابات 40 جلسة علمية و80 ساعة تدريب.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل مؤتمر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 2026 صالون قضايا موسيقية بالأوبرا يستعرض الإبداع اللحني لجيل الثمانينات

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.