النهار
الأحد 19 أبريل 2026 06:04 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطوة قوية للإنضباط.. المحافظ يسرع تنفيذ مشروع موقف طوخ الجديد جولة مفاجئة ببلتان.. محافظ القليوبية يعلن الحرب علي التكدسات والعشوائية وزارة الثقافة: لا خسائر في حريق منفذ بيع الكتب بوسط القاهرة.. وتحقيق عاجل للوقوف على الأسباب لا تهاون.. محافظ القليوبية يفاجئ ”خط 12” ويواجه التعديات بقرارات عاجلة كامل الباشا ومحمد حفظي.. تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من قلب الصوامع.. محافظ القليوبية يتابع توريد القمح ويؤكد: لا معوقات أمام المزارعين إنطلاقة طبية جديدة.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري محمد رشيدي: زيارة وزير خارجية الكويت تعكس تقديرًا لدور مصر الإقليمي خبير اقتصادي: تدفقات الأموال قصيرة الأجل تدعم الاستقرار مؤقتًا لكنها ترفع المخاطر.. و1% زيادة بالفائدة تضيف 40 مليار جنيه لأعباء الدين وائل جويد يقود «مودرن جاس» لنمو قوي.. إنجاز «حياة كريمة» في 4 محافظات وتوسع بالسوق السعودية قرار رسمي.. الأعلى للإعلام يوقف بث حلقة من بودكاست “ملكة التريندات”

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.