النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 05:09 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة دمنهور تحيي ذكرى نصر أكتوبر بندوة لترسيخ الولاء والانتماء إقبال 30% على شواطئ الإسكندرية واستمرار استقبال الرواد حتى 20 أكتوبر الاتحاد البرتغالي يعلن إيقاف رونالدو مؤقتًا ويفتح تحقيقًا بشأن مغادرته المعسكر تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة باحث فلسطيني: 90% من المواطنين جددوا سجلاتهم الانتخابية والطبقة السياسية تخشى اختبار الصندوق وليد دعبس: نتمنى عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي.. ومستعدون لتقديم دعم أكبر في يناير محافظ البحر الأحمر يكرم رموز الأطباء ويؤكد دعم المنظومة الصحية تعذر حضور المتهم بارتكاب جريـ ـمة «النرجس» عن ثاني جلسات محاكمته تلال من القمامة بمصرف مردوم.. أهالي منطقة طريق بني سويف - الفيوم يناشدون المسؤولين بإزالتها محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام سامسون سبور بالدوري التركي أم ترفض نسب نجلها لمدة 6 سنوات.. والقضاء يحسم القضية بحكم نهائي الداخلية تضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 28 سائقًا للمخدرات

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.