النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 12:38 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”زراعة البحيرة”: الأرض الزراعية أمن قومى والحفاظ عليها يساوى حياة طفل يغرق في الرياح التوفيقي ببنها.. وانتشار مكثف لفرق الإنقاذ نهاية دموية لعصابة مخدرات.. سقوط أخطر عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بكفر شكر «عبدالغني»: مشروع «منصة الأزهر – تك» نقلة نوعية في تطوير التعليم الأزهري تراجع أرباح الزيوت المستخلصة إلى 2.56 مليون جنيه بعد تعديل نتائج العام المالي نجم الأهلي السابق: عماد النحاس يشبه جوزيه.. والأهلي سيتوج بالسوبر أركيوس توسّع حضورها الإقليمي في قطاع الغاز من خلال الاستحواذ على حقل هارماتان في شرق البحر المتوسط وزارة الصناعة : ندعو المصنعين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي والتنسيق مع الجهات المستوردة لقطع الغيار لبدء تصنيعها محلياً ”اللقاني” مديراً فنياً لرجال الطائرة والعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا خاص للنهار: ابن النادي كوميديا جماعية تكسر فكرة ” النجم الأوحد” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.