النهار
الخميس 28 أغسطس 2025 07:03 مـ 4 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإثنين.. قافلة ”بين سينمائيات” تعرض 10 أفلام لعشر مخرجات في نقابة الصحفيين نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمناقشة الاستفادة القصوي من إنتاج مجمع محطات تحلية مياه البحر بالعين السخنة محافظ القليوبية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي والرعاية لمتابعة المنظومة الصحية بالمحافظة تصادم مروع على الطريق الدائري بقليوب.. تريلا تدهس ميكروباص وإصابات خطيرة رئيس جامعة بنها: إفتتاح أقسام علمية جديدة بكلية الآداب لمواكبة متطلبات سوق العمل لم يتم صرفها للشهر الثالث على التوالي.. أزمة عدم صرف رواتب مدربي السباحة بالزمالك تعود من جديد لأول مرة في السويس.. هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح استخدام الذكاء الاصطناعي في مناظير القولون اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لوضع استراتيجية تطوير كرة القدم النسائية كايروكي وتوليت يختتمان مهرجان العلمين 2025 غدا شوبير يكشف غيابات بيراميدز المؤثرة أمام الأهلي الثلاثاء.. ”ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني” في ندوة بنقابة الصحفيين سما المصري: عروض الزواج مني زادت بعد ارتداء الحجاب

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.