النهار
الخميس 9 أبريل 2026 12:19 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تتصدر سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ”رئيس جامعة بنها” يتفقد منشآت جديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات الإنجاز اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي الإسكندرية تحتفي بآلام المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة محافظ البحر الأحمر في لقائه مع الصحفيين يكشف عن حزمة متكاملة من الحلول لتطوير المحافظة الصحة تعلن إطلاق الشبكة القومية للسكتة الدماغية لسد 3 فجوات حرجة في المنظومة العلاجية الصحة تكشف استراتيجية متكاملة لمواجهة السكتة الدماغية.. إتاحة شاملة وسرعة استجابة وجودة قائمة على التدريب استراتيجية وطنية متكاملة للحروق.. الصحة تكثف الجهود مع “الصحة العالمية” لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا تجديد تكليف منال مأمون رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا بالإسكندرية

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.