النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:53 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسن مصطفى: منتخب مصر قادرة على التتويج ببطولة أمم إفريقيا شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية ”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية تقليل دور إيران في دبلوماسية الطاقة.. أزمة جديدة تواجهها الجمهورية الإسلامية الجيش الإسرائيلي واجه أزمة طاحنة.. ماذا يدور في الداخل؟ رعب إسرائيلي من أنظمة التسليح بالشرق الأوسط.. كواليس مهمة تعادل إيجابي بين مصر ونيجيريا في الشوط الأول وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا تجربة نادي ”رع” تخطف الأضواء في سنة أولى ممتاز ب غرق خيام النازحين يزيد معاناة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

المحافظات

لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفي عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" ٣٥ سنة سائق - مقيم : ١٦ مدينة الجامعة – المطرية بمحافظة القاهرة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١١

بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق .

و إستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.