النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 06:51 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة إريترية في المؤتمر الثالث لاتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي... وترحيب بتأسيس مكتب إريتريا الزمالك يقترب من حسم ملف المدير الرياضي حشيش وآيس في «باكيت».. القبض علي تاجر مخدرات يدير صفحته عبر السوشيال ميديا في إمبابة «إي إف چي هيرميس» تتصدر أنشطة الوساطة في 5 أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من 2026 ضربة أمنية جديدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسل 50 مليون جنيه من مجال الهجرة غير الشرعية 6.2 مليار مشاهدة لمونديال 2026 عبر «بي إن سبورتس».. مصر والأرجنتين تصنعان رقمًا تاريخيًا السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر دون خسائر بشرية تقرير يكشف مفاجأة.. عملاق أسبانايا يزاحم طرابزون على ضم محمد صلاح بعقد يمتد لثلاثة مواسم وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويلتقي القضاة ويكرم المتميزين خاص.. الأهلي يتحرك لتحصين إمام عاشور.. عقد جديد حتى 2030 وراتب يصل إلى 40 مليون جنيه ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 رئيس الغرفةالتجارية بالقليوبية: سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة يواجه الفساد ويعيد الفرص للمستثمرين الجادين

المحافظات

لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفي عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" ٣٥ سنة سائق - مقيم : ١٦ مدينة الجامعة – المطرية بمحافظة القاهرة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١١

بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق .

و إستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.