النهار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 07:48 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء ينفي فرض 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى: لا قرار رسمي إصابة شخص في حريق مروع بمخزن كيماويات بقليوب.. والمحافظ يتابع أعمال التبريد بصورة وعبارات محبة.. أحلام توثق لقائها بالفنانة نجاة الصغيرة ” تفاصيل ” «سابوا الإجازة وبدأوا مع الدراسة».. أهالي كفر طهرمس يشكون بطء الرصف والزحام ويطالبون الجيزة بموعد للانتهاء بثينة أبوزيد عن «فتاة الكرسي»: العامل إنسان.. والراحة لا تعني التقصير النيران تشتعل داخل مخزن مواد كيماوية بقليوب.. والحماية المدنية تدفع بـ7 سيارات إطفاء علي مدار يومين..البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ” غرام في الكرنك”على خشبة البالون القمامة والحيوانات النافقة تتراكم بمصرف الحكامنة ببني سويف.. والأهالي يطالبون المحافظ بالتدخل بعد تداول فيديو على السوشيال.. ضبط حارس عقار وضع حواجز حديدية لحجز أماكن السيارات بمصر الجديدة علاء عبد النبي: لقاء السيسي وأبو مازن يعزز التنسيق المصري الفلسطيني بقيادة المايسترو عمر فرحات.. مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى الجمعة القادمة أيمن محسب: مبادرة خفض الأسعار تستهدف إصلاح منظومة التجارة وليس التخفيض المؤقت

المحافظات

لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفي عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" ٣٥ سنة سائق - مقيم : ١٦ مدينة الجامعة – المطرية بمحافظة القاهرة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١١

بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق .

و إستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.