النهار
الخميس 18 يونيو 2026 05:14 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الممثل التجاري لروسيا في مصر: الصناعات الدوائیة والطبیة والتقنیات الحدیثة تشهد تعاون ”روسي - مصري” قوي رئيس أذربيجان يستقبل وفداً من رؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية بالعلم والدعم الأسري.. مريم عبدالمنعم تصبح أول مأذونة شرعية في تاريخ «منشأة الجمال» بالفيوم انطلاق فعاليات سوق المزارعين بالإسكندرية بمحطة الرمل الدكتور محمد العزب اول طبيب مصري عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظار عنق الرحم بفرنسا رئيس مدينة أبوزنيمة يجري زيارة تفقدية لقرية غرندل ويعد بحلول عاجلة لمطالب الأهالي شقية عمرو ضحية خط الاتصالات بالشرقية للنهار : اخت صاحبه كانت خايفة تشهد في المحكمة المحامي أشرف فرحات يعلن رغبته في تبنى قضية ”خط الشرقية” ويثير تساؤلات حول مستخدم الخط وغياب الفحص الفني ربع طن سموم غذائية في قلب بنها.. ضبط دواجن ولحوم فاسدة قبل وصولها للمواطنين جامعة بنها تفتح موسماً بحثياً جديداً للأرز.. ابتكارات علمية لمواجهة تحديات المناخ فوبيا الطعام.. أسبابه وأعراضه وتأثيره على الصحة النفسية وزير الطيران المدنى ينعى دارسة الطيران منار أشرف

المحافظات

لقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة مصطفي عبد الرازق، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية، لسائق قاد مركبة آليه تحت تأثير المخدر، وذلك بقصد التعاطى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٣٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٨٥٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لإتهام "عبد النبي ع" ٣٥ سنة سائق - مقيم : ١٦ مدينة الجامعة – المطرية بمحافظة القاهرة، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٩/١١

بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية قاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق .

و إستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.