النهار
الأحد 21 يونيو 2026 02:27 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات والحد من الظواهر العشوائية «seven» و«بيردنست» تطلقان خطة تمويل مرنة لتشطيب وتأثيث الوحدات محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه لجنة الإعلام والآثار بالنواب تفتح ملفات التراث وتطوير المتاحف التاريخية خلافات زوجية بدأت بمنشورات على فيسبوك وانتهت في محكمة الأسرة شراكة استراتيجية بين جامعة المنوفية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لدعم التدريب الطبى وتأهيل الكوادر الطبية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية 14 لجنة تستقبل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر انتظام لجان الثانوية العامة ببورسعيد.. والمحافظ يتابع الامتحانات من غرفة العمليات مدير تعليم جنوب سيناء: تؤكد على تزويد لجان الثانوية العامة بالمراوح ومبردات المياه لمواجهة موجة الطقس الحار انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية.. 12 ألفًا و827 طالبًا يؤدون الامتحانات أمام 34 لجنة فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة عقب إصابتها برصاصة اخترقت شريان المخ

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.