النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 04:03 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”زحمة ونواقص وأخطاء تنظيمية”.. مفاجآت كارثية خلال استقبال رئيس التأمين الصحي بمستشفى المبرة بالزقازيق يورتشيتش: واجهنا ظروف صعبة في الإمارات وتعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك سفير البرازيل في القاهرة يتحدث: لبرنامج شؤون لاتينية عن COP30 غرفة عمليات ”الوطنية للانتخابات” تراقب عملية اقتراع المصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس المجلس القومي للإعاقة يبدأ متابعة تصويت المصريين بالخارج عبر غرفة عمليات مركزية محاولة قتل جماعي بالقليوبية.. و10 سنوات مشدد تنتظر الجناة نهاية الطريق المظلم.. المؤبد وغرامة لشاب سقط بقبضة الأمن في شبرا حاول فرض سطوته بالمطواة.. والقضاء رد بالمؤبد للص في القليوبية الأم وشقيقتها وأطفالهم الـ4.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة انقلاب سيارة نقل ضخمة أمام مول العابد بطوخ.. والملابس تتناثر في الشارع الحكومة تهنئ خالد العناني بتوليه رسميًا قيادة منظمة اليونسكو أحمد فلوكس يؤدي مناسك العمرة بصحبة نجله سيف

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.