النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:45 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإعلامية دينا ابو العلا تتألق في تقديمها لملتقي MIG2025 العلمين أمير توفيق: الأهلي النادي الوحيد اللي عنده عقد رعاية عالمي للملابس والمضروب كتير ثلاثة سيناريوهات مترتبة على دعوة قمة قطر لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.. ما هي؟ انعكاسات قمة الدوحة على العلاقات الاقتصادية العربية الإسرائيلية.. ماذا يحدث في الكواليس؟

سياسة

تغليظ عقوبة إهانة الموظف العام باللفظ والقول والإشارة.. ونواب يعترضون: عبارات مطاطة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يقضي بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث قررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة.

وشهد الاجتماع اعتراضات من بعض الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خصوصًا في الوقت الراهن فيما يتعلق بإهانة الموظف العام باللفظ أو القول أو الإشارة، مؤكدين أنها عبارات مطاطة.

وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبحسب القانون إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة أولى لتعاقب كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

ونص القانون على تعديل المادة 137 على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.