النهار
السبت 11 يوليو 2026 01:40 صـ 24 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإبداع في عالم متغير” ندوة للكاتبة سلوى بكر على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب محمد صلاح يقضي عطلته الصيفية في العلمين بعد الإنجاز التاريخي مع منتخب مصر رئيس البرلمان العربي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ..ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التي... شيخ الطريقة الجازولية: تكريم الرئيس السيسى للمنتخب المصرى هى رسالة تقدير للمنظومة الرياضية بالكامل احياء الإسكندرية تنفذ حملات مكثفة للتصدي لمظاهر العشوائية محافظة الإسكندرية بالتعاون لجنة المواصلات بمجلس النواب تدشن خط نقل عام جديد: لمنطقة ”بشاير الخير” نادي سانتوس يحدد موقف نيمار بعد وداع كأس العالم 2026 تحركات مصرية مكثفة في رام الله لتثبيت التهدئة وتمكين السلطة الفلسطينية بغزة مصر ترفض رسو سفينة سياحية لـ”مجتمع الميم” في الإسكندرية المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة يكرّم الدكتورة كورين شنودة بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية 2026 العثور على جثمان صغير داخل حمام سباحة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد بعضُ النِّساءِ للشاعرة والاديبة المغربية عائشة التاقي

حوادث

لإنقاذ نفسه من السجن.. مرتضى منصور يدافع عن نفسه أمام محكمة النقض ويطالب بالبراءة

تنظر محكمة النقض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك، فى العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور، والتي بناها على الأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215 و216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما نصت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

كما نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.

وبإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام، يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بأفراد الناس، فإن أغفل الحكم المطعون عليه هذا الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار وكيل المطعون ضدها الثانية بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبریل 2021، مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.

ولما كان ذلك وكان من المستقر عليه أيضاً من أحكام النقض من أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها بالإدانة على ما حصله غيرها، وأن تحريات الشرطة مجرد رأى شفهي لمجريها تخضع لاحتمالات الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا تصلح وحدها أن تكون دليلاً للإدانة وإلا يندرج الحكم في هذا الوقت تحت إحدى حالات التعسف في الاستنتاج التي نص عليها القانون كالآتي:

1- يجب تأسيس الحكم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين وبالتالي:

فلا يجوز تأسيس الحكم على دليل غير مباشر أو قرينة إذا كانت تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تفسير ومن ثم يحاط الاتهام بالشك، وبالتالي فإذا قامت المحكمة بترجيح وقوع الجريمة من أدلة الإدانة يكون الحكم باطلا.

2- القرائن يجب أن تعزز بأدلة أخرى ولا تصلح وحدها هي أو الدلائل.

3- للمحكمة سلطة تقدير الشهادة بشرط عدم تحريف الواقعة أو عدم تجريف أقوال الشاهد أو عدم فهم الشهادة واستخلاص ما ليس بشرط عدم مخالفة الثابت بالأوراق.