النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 11:21 صـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القاهرة للأدوية تحقق أكثر من 143 مليون جنيه أرباحًا خلال الربع الأول راية القابضة تحصل على شهادة التوافق مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية أرباح بلتون القابضة ترتفع إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر محافظ البحيرة تتابع سير انتخابات مجلس النواب فى يومها الثانى كاسبرسكي: 46% من الموظفين في مصر تلقّوا تدريباً سيبرانياً رغم ارتفاع الأخطاء البشرية انقلاب تريلا محملة بالسيراميك أعلى كوبري الواسطى بأسيوط تعاون إستراتيجي بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية و Google لتمكين الشركات الإماراتية للتسويق الرقمي بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمحافظ افتتاح مكتب التصديقات الجديدة بمقر الغرفة التجارية بكفرالشيخ متابعة موسعة للمنشآت السياحية بجنوب الغردقة لضبط منظومة إدارة المخلفات لجان الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من الإعادة بالرمل عمرو دياب يتربع على عرش الموسيقى العربية في 2025 كأفضل فنان وألبوم وأغنية ويتجاوز 3 مليار استماع تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية..وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي

تقارير ومتابعات

تعديل قانون التمويل العقارى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

بدأت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الإسكان الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم "148" لسنة 2001، ويتضمن مشروع القانون تعديل فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذووى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى تحقيق أهدافه".


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقارى نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذووى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملى أثبت قصورا فى التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محددوى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.