النهار
الجمعة 27 مارس 2026 09:13 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكاتب اللبناني الدكتور عماد سعيد يشيد بالجهود المصرية لتجنيب لبنان تداعيات الحرب ويشكر المساعدات المصرية للنازحين مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح فعاليات ”اليوم السنوى للتراث القبطى” اسعار القطارات من الإسكندرية الي القاهرة والعكس ..بعد الزيادة اليماحي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الدول العربية ويطالب بموقف دولي حازم لوقف السياسات الإجرامية نائبة بالبرلمان تحذر من تداعيات رفع أسعار المترو والقطارات وتطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية اليوم العالمي للمسرح في مصر.. تكريم خالد جلال وإعلان جوائز الإبداع في احتفالية كبرى بالزمالك فريدريش ميرتس يحذر: تصعيد أمريكي إسرائيلي بلا استراتيجية يُغرق المنطقة في حرب مفتوحة وزير الخارجية الصيني : يمكن التفاوض لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر لإستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز الطاقة الذرية الإيرانية: أمريكا وإسرائيل هاجمتا مصنعا لإنتاج مركزات اليورانيوم جنوبي إيران في مشهد مهيب.. المئات يشيعون جثمان طالب العبور ضحية الحادث المروع أختتام سلسلة المنتدى الحواري العالمي ”الصين في الربيع” المخصصة للإمارات العربية المتحدة بسبب نار الثأر.. تفاصيل مقتل شخصين بطلقات نارية في قنا

تقارير ومتابعات

تعديل قانون التمويل العقارى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

بدأت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الإسكان الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم "148" لسنة 2001، ويتضمن مشروع القانون تعديل فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذووى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى تحقيق أهدافه".


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقارى نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذووى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملى أثبت قصورا فى التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محددوى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.