النهار
الأربعاء 4 فبراير 2026 05:01 مـ 16 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعاون مكثف بين مصر وتركيا في مختلف المجالات.. تفاصيل مهمة مصر وتركيا: حجم التبادل التجاري الثنائي اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكي مصر وتركيا يشددان يؤكدان على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه النص الكامل للإعلان المشترك للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بالم هيلز تصدر سندات توريق بـ 2 مليار جنيه لأول مرة ضمن برنامج 30 مليار الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل رئيس جامعة العاصمة يدعو كليات التربية للتعاون مع وزارة التعليم لتحديث المناهج نقابة المعلمين تطلق مبادرة «أخلاقنا شعارنا» لتعزيز القيم والانضباط داخل المجتمع المدرسي 5 ملايين جنيه تدخلات طبية دقيقة تعيد الأمل لأربعة مستفيدين بالأقصر دون أعباء مالية ”الأعلى للإعلام”: تنفيذ حجب لعبة ”روبلوكس” في مصر اعتبارًا من اليوم “الصحفيين العرب” يدين اقتحام صحيفة عدن الغد اليمنية وتصاعد حملات التحريض والتهديد المباشر للزملاء في عدن لتجديد واعتماد الأيزو.. جامعة بنها تستقبل فريق مؤسسة AGA للتقييم الشامل

تقارير ومتابعات

تعديل قانون التمويل العقارى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

بدأت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الإسكان الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم "148" لسنة 2001، ويتضمن مشروع القانون تعديل فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذووى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى تحقيق أهدافه".


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقارى نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذووى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملى أثبت قصورا فى التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محددوى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.