النهار
الجمعة 25 يوليو 2025 08:39 مـ 29 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نيتنياهو ديكتاتور يحكم اسرائيل بصلاحيات مطلقة بموجب قانون 1981 أشرف زكي لـأحمد السقا:أنا والغالي نجم النجوم رامى جمال يحتفل بعيد ميلاده وصدور ألبومه الجديد ... صور «حلقة القاهرة النقدية» تسلّط الضوء على تجربة خيري دومة ببيت الشعر العربي بعد قرار منعه من الغناء بمصر... راغب علامة يروج لحفل مع نانسي عجرم بطفي بيروت أغسطس المقبل ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يقدم ورشة للإخراج السينمائي مع المخرج الكبير علي بدرخان برلماني: معبر رفح لم يُغلق يومًا من جانب مصر.. وادعاءات ”الإخوان” محاولة يائسة لتشويه دور القاهرة في دعم فلسطين فيلمان تسجيليان عن الخيامية والأوانى التراثية بأوبرا دمنهور في أسبوعه الرابع.. “ابتدينا” لعمرو دياب يكتسح منصات الموسيقى ويتصدر المشهد العربي جيهان مديح: دعوات الإخوان للتظاهر ضد مصر محاولة خسيسة لضرب الموقف الوطني الداعم لفلسطين حزب الشعب الجمهوري يثمن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

تقارير ومتابعات

تعديل قانون التمويل العقارى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

بدأت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الإسكان الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم "148" لسنة 2001، ويتضمن مشروع القانون تعديل فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذووى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى تحقيق أهدافه".


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقارى نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذووى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملى أثبت قصورا فى التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محددوى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.