النهار
الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:17 مـ 10 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يفصل الخطيب ومنصور ومرتجي عن الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي وصول فريق الجيش الرواندي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز سياسيون واقتصاديون يرحبون بخفض الفائدة للمرة الرابعة في 2025 كوبا : ندين اعتقال نشطاء ”أسطول الصمود العالمي” وعلى إسرائيل وقف انتهاك القانون الدولي الهيئة الوطنية تحدد ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب 2025 تقرير: واشنطن تستعد لدعم أوكرانيا استخباراتيا لضرب عمق روسيا برلمانية تطالب بخطة حكومية عاجلة لمواجهة فيضانات النيل أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة رئيس جامعة الأزهر يتابع حالة التعدي على طالبة تفهنا الأشراف ويوجه بتوفير نقطة شرطة محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل ويوجه بتقديم الدعم اللازم للأهالي مسؤل حماية النيل بأسيوط .. لا يوجد فيضان بالمحافظة وارتفاع منسوب المياه معتاد كل عام الأراضي كلها غرقت.. زيادة منسوب النيل يعيق الزراعة في جزيرة نجع مكي بقنا

تقارير ومتابعات

تعديل قانون التمويل العقارى

مجلس الشورى
مجلس الشورى

بدأت لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الإسكان الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم "148" لسنة 2001، ويتضمن مشروع القانون تعديل فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون التمويل العقارى، بحيث يصبح نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذووى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على ألا يتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى تحقيق أهدافه".


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 35 من قانون التمويل العقارى نصت على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير ويختص بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذووى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط، وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يتجاوز ربع الدخل على أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن التطبيق العملى أثبت قصورا فى التطبيق، لأن المادة 35 من القانون حددت نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل، موضحة أن الهدف من التعديل هو تنشيط دور الصندوق من خلال توفير قدر من المرونة، فيما يخص قواعد استفادة محددوى الدخل عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يجاوز 40% من الدخل وليس بما لا يجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى، كما سمح التعديل للصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى بإنشاء شركات أو صناديق أو إبرام وثائق تأمين لتحقيق أهدافه.