النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:07 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور 79 وفدا رسمياً.. الرئيس السيسي يشهد غداً افتتاح المتحف المصري الكبير فيديو فاضح على فيسبوك يقود لضبط مروج مخدرات في شبرا الخيمة جثتي راعي كنيسة وزوجته وابنتهما مصابه.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين على طريق قنا_ سفاجا مصرع زوج وزوجته وحفيدهما وإصابة نجلتهما في حريق بشقة سكنيه بأسيوط تسول واستغلال أطفال بالقليوبية.. الأمن يضع حدًا لشبكة من 17 متهمًا انتقاما من والدتها.. أب ينهي حياة طفلته في الشرقية بعد تعذيبها شهرين مات مقابل شهامته.. مصرع شاب غرقًا خلال إنقاذه آخر داخل نهر النيل في قنا مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين في قنا السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية ويؤكد دعم مصر الكامل لوحدة أراضيها «مستثمري جمصة»: المتحف المصري يعزز من دور قطاع السياحة والآثار في استدامة نمو الاقتصاد الوطني تقارير: واشنطن حددت أهدافها في فنزويلا والضربة في أي لحظة عمرو فتحى : التأهل لنهائي المونديال لم يتحقق من فراغ.. والنجاح نتيجة العمل الجماعي

تقارير ومتابعات

وزير العمل: ” حد أدنى ” وبلا إستثناءات..وتوجيهات الرئيس السيسي المزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ”جنود الإنتاج”

وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،موضحاً أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل..

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".