الثلاثاء 7 مايو 2024 11:01 مـ 28 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط الممثلة الإباحية ستورمي تشهد علي ترامب بمحكمة نيويورك في قضية دفعه رشوة السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعامل لإتجاره في ”الهيروين” بالقناطر الخيرية المشدد 5 سنوات لعامل لإستعراضه القوة والعنف ضد شخصين وشروعه في قتلهم بالقناطر الخيرية تأجيل محاكمة سائق لإتهامه بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بقليوب ل9 مايو المقبل المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لسائق لإتجارة في الهيروين المخدر بالعبور البرلمان العربي يشارك في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنية لعامل وعاطل لإتجارهم في الحشيش بالعبور بمشاركة 20 شركة صناعية: إفتتاح ملتقى لتوظيف الخريجين بعلوم بنها المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية ل3 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة بالخصوص المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لإتجاره في الحشيش بالقليوبية

حوادث

إحالة بلاغ تفالس المتحدة للصيادلة أكبر شركة خاصة للتوزيع دوائي إلى النيابة الاقتصادية

تلقى النائب العام بالأمس بلاغا عن جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس أكبر شركة توزيع دوائي ، تقدم بالبلاغ الدكتور هاني سامح المحامي وحمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها جاء في البلاغ انه تم تقديم طلب افلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات افلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه.

وفي البلاغ أن التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.

جاء في البلاغ انه وفقا للقانون يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها و إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون انه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة .

وفي البلاغ أنه يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة و إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو فى أى أعمال وهمية و إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه، وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .

وجاء في البلاغ أن الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد وبتأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين.

وفي البلاغ أنه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.

وفي الختام، طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر افلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون واضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد و تأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها و تمييزه إضرارا بباقى الدائنين مع اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.