النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 05:57 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ناصر ينجح في استئصال ورم ملاصق لجذع المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية عبد الرؤوف مدير فني مؤقت للزمالك حال إقالة فيريرا ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة غدا في افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير واشنطن : نرحب بالاستثمار فى سوريا بما يدعم قيام دولة يسودها السلام حريق هائل في ولاية نزوى بسلطنة عمان وفرق الدفاع تتدخل

حوادث

بلاغ للنائب العام للتحقيق في جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس شركة توزيع دوائي


تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى النيابة العامة حمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها جاء في البلاغ انه تم تقديم طلب افلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات افلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه , وفي البلاغ أن ان التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.

جاء في البلاغ انه وفقا للقانون يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها و إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون انه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة .
وفي البلاغ أنه يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة و إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو فى أى أعمال وهمية و إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه , وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .
وجاء في البلاغ ان الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد وبتأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين.

وفي البلاغ انه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.

وفي الختام طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر افلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون واضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد و تأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها و تمييزه إضرارا بباقى الدائنين مع اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.