النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:36 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آلاء لاشين تبدأ تصوير «الساعة 12».. طارق لطفي ورنا رئيس وهيثم زيدان أبطال أضخم أفلام الرعب عاجل.. مصدر يكشف لـ”النهار” تفاصيل واقعة مستشفى الباجور التخصصي: انفجار جهاز UPS ونقل 4 حالات من الرعاية النائب محمد فريد: ارتفاع الأسعار يدفع الأسر إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية النائب علاء عبد النبي يطالب بتعديل قانون فصل الموظف المتعاطي عمل ببني سويف تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت لمتابعة الالتزام بقانون العمل ​توسع إقليمي: ACT تستثمر 10 ملايين دولار للتوسع في أفريقيا وآسيا وتدرس الطرح بالبورصة المصرية القمة الرقمية لـ Commvault بالقاهرة: حماية البيانات في عصر الذكاء الإصطناعي وهجمات الفدية ​سبتمبر 2026.. تعاون إستراتيجي بين TechSource GDS ومنصة Job @ لدعم التحول الرقمي بالصور.. الطلاب في فرحة وانطلاق في أول يوم دراسة بمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات بالمنيا نزار الخالد يكرم رئيس الوزراء الروسي الأسبق ستيباشين وشخصيات روسية تقديرا لدورهم الإنساني و دعم الإعلام الأفروآسيوي عمرو موسي يشارك في مؤتمر القيادة المناخية ومستقبل العمل الدولي بازربيجان مصر تتسلم علم استضافة بطولة العالم للأيروبيك 2028 من رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في اسبانيا

حوادث

بلاغ للنائب العام للتحقيق في جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس شركة توزيع دوائي


تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى النيابة العامة حمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها جاء في البلاغ انه تم تقديم طلب افلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات افلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه , وفي البلاغ أن ان التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.

جاء في البلاغ انه وفقا للقانون يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها و إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون انه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة .
وفي البلاغ أنه يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة و إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو فى أى أعمال وهمية و إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه , وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .
وجاء في البلاغ ان الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد وبتأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين.

وفي البلاغ انه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.

وفي الختام طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر افلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون واضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد و تأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها و تمييزه إضرارا بباقى الدائنين مع اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.