النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 07:20 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

بلاغ للنائب العام للتحقيق في جرائم تفالس بالتدليس والتقصير بعد قيد المحكمة الاقتصادية لطلب شهر إفلاس شركة توزيع دوائي


تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى النيابة العامة حمل رقم 604760 عرائض النائب العام ضد أكبر شركات التوزيع الدوائي وعدد من أعضاء مجلس ادارتها جاء في البلاغ انه تم تقديم طلب افلاس برقم 34 لسنة 2023 طلبات افلاس بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة التوزيع الدوائي حيث تمتنع وهي شركة مساهمة عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وقد وصل حجم المديونيات لأربعة مليارات جنيه , وفي البلاغ أن ان التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق.

جاء في البلاغ انه وفقا للقانون يُعَد متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيَّرها و إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه وإذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقةً وفي القانون انه يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة .
وفي البلاغ أنه يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم ، وعلى الخصوص إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة و إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب أو فى أى أعمال وهمية و إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه ، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه , وكذلك في حالة عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى .
وجاء في البلاغ ان الشركة وقعت في جريمة التفالس بعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد وبتأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية ألحد دائنيها أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين.

وفي البلاغ انه إذا أفلست شركة مساهمة يُحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس في حالات متحققة.

وفي الختام طالب البلاغ بالتحقيق في وقائع امتناع الشركة عن دفع مديونياتها وامتناعها عن التقدم بطلب لشهر افلاسها وقيامها بسداد ديون منتقاة بالمخالفة للقانون واضرارا بالطالب وعدم إعلانها التوقف عن الدفع فى الميعاد و تأديتها عمداً بعد توقفها عن الدفع مديونية أحد دائنيها و تمييزه إضرارا بباقى الدائنين مع اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية حيال الشركة وأصولها وأموالها وأموال أعضاء مجلس ادارتها.