النهار
الأحد 14 يونيو 2026 02:54 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح 314 وحدة سكنية جديدة بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات د. محمد عز العرب لـ«النهار»: مصر هزمت فيروس سي.. وأورام الكبد وهجرة الأطباء أخطر التحديات (حوار) بريطانيا تحتجز ناقلة من ”أسطول الظل” الروسي في القنال الإنجليزي تغيير القيادة في «المالية والصناعية».. قراءة في مستقبل واحدة من أكبر شركات الأسمدة شركة فالكون: اهتمامنا الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار المجموعة ودعم جميع العاملين بها الولادة القيصرية في مصر.. حين تتحول الضرورة إلى خطر صامت يهدد الأمهات والأجنة حجز محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل إلى 26 يوليو للنطق بالحكم وكالة ”فارس”الإيرانية : طهران لم تحسم موقفها النهائي من اتفاق إنهاء الحرب مع واشنطن تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك إلى 12 سبتمبر القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفل فى أعمال التسول بالقاهرة سيرا للتعليم والبنك الأهلي يؤسسان التحالف المصري للتعليم برأسمال 1.25 مليار جنيه تراجع أرباح إيسترن كومباني بنسبة 23% خلال الربع الأول

حوادث

الجنايات تعاقب متهم بتعاطي المواد المخدرة بالحبس سنة فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور السيد الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وحضور السيد الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدري الهيروين والحشيش بقصد التعاطي بمنطقة البساتين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر معه على عدد 7 لفافات بلاستيكية بداخلهم كمية من مخدر الهيروين. وكذا قطعة صغيرة الحجم داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر.


وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.