النهار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:33 مـ 20 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد السيد الشاذلي: لابد من تقديم بلاغ باسم نقابة الصحفيين ضد ”فتاة الأوبر” الأهلي يختتم استعداداته بوديتين قبل السفر إلى إسبانيا تموين بورسعيد يضبط لحومًا متحللة داخل ثلاجة معطلة بمطعم شهير في حي الشرق السيطرة على حريق بمنطقة الشيخ سالم بالفيوم عملاق الطاقة والترفيه.. vivo Y500 يصل مصر ببطارية 8100 مللي أمبير ومقاومة فائقة للماء محافظ الدقهلية يُطلق مبادرة توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل عبر الخط الساخن (19492) بالتعاون مع شركة بوتاجاسكو لغز مجتبى خامنئي.. أسرار الظهور المستتر واستراتيجية التحكم من الظل إنفانتينو يعقد اجتماعًا طارئًا في الرباط بعد أزمة بيع الحقوق التجارية لكأس العالم بين اتهامات الرباط وظلال تل أبيب.. من يقف وراء انفجار أزمة سبتة؟ الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة لعملاء البنك

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.