النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 01:08 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«EGX30» يصعد 1.05% في منتصف تعاملات اليوم الإثنين رصد برمجية تعدين خبيثة تنتشر عبر بيئات الحاويات غير المحمية التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلبة طارق مصطفى: كان يجب رحيل زيزو بعد البطولة العربية.. والعاطفة ليس لها مكان في كرة القدم لماذا غاب سلاح الجو الإيراني في الحرب على إسرائيل؟ موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي تعاون إستراتيجي بين المؤسسة البريطانية BII والبنك الإفريقي AfDB والأوروبي EBRD بمجال الطاقة الشمسية إيجور جيسوس يلفت الأنظار باحتفال “دراغون بول” في كأس العالم للأندية تطبيق اندرايف يطلق معايير جديدة من الأمان لضمان سلامة السائقين والمستخدمين بحضور صناعه.. مينا مسعود يحتفل بالعرض الخاص لـ فيلم في عز الضهر الليلة إلهام شاهين وهالة سرحان في طريقهما للعودة إلى القاهرة من العراق

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.