الخميس 9 مايو 2024 09:05 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد طرح ”أسود ملون” بالسعودية.. لماذا يلجأ بيومي فؤاد لعرض أعماله بالممكلة؟ مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة مفاوضات هدنة غزة وجار مناقشة بعض التفاصيل القبض على مستريح الهواتف المحمولة بالمنوفية قبل السفر خارج البلاد طفلة التيك توك تمارا عماد تغني مع سعد الصغير لأم كلثوم ريال مدريد يتأهل الى نهائي أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ 2 / 1 فى 3 دقائق.. خوسيلو يسجل ثنائية فى ميونخ وينقذ مدريد من شبح مغادرة دورى الابطال رقص و”مزج بلدي” لتحسين الصحة والنفسية ضمن ورش إيزيس الدولى للمسرح وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع نظيره الأردني لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار تواصل فعاليات برنامج دورات تنمية سياسية للشباب بالدقهلية بايرن ميونخ يسجل الهدف الاول فى شباك ريال مدريد عن طريق الفونسو ديفيز جامعة بورسعيد تستقبل وفد من مركزِ القياسِ والتقويم بوزارة التعليم العالي ضبط سيدة تدير كيان وهمي مقابل الاستيلاء على الأموال من المواطنين بسوهاج

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.