النهار
الإثنين 23 مارس 2026 01:34 صـ 3 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقتل عنصرين إجراميين خلال مداهمة أمنية في قنا وزير خارجية فنزويلا يبرز أهمية مشاريع التكامل الإقليمي والتعاون بين بلدان الجنوب وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيريه التركي والقطري الرفاعي لـ”النهار”: قواعد أمريكا العسكرية بالخليج أثبتت عدم جدواها أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين بعد رصد تراجع مستوى النظافة البرلمان العربي يعزي دولة قطر والجمهورية التركية في شهداء حادث سقوط طائرة مروحية وزير التموين : تحرير 5713 مخالفة تموينية خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس تشمل المخابز والأسواق والمواد البترولية أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية إنهاء خدمة فرد شرطة لتقاضيه مبلغًا من سائح مقابل إنهاء إجراءات بأحد منافذ جنوب سيناء «اكتئاب العيد».. استشاري نفسي يوضح أسبابه وطرق التغلب عليه كوبا في ظلام شامل.. انقطاع كهربائي يهدد حياة الملايين وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.