النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 01:34 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

سياسة

قسط على 5 سنوات وتخفيض 20% حال الدفع كاش.. كل ما تريد معرفته عن رسوم التصالح في مخالفات البناء

شهد أمس موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وحددت اللجنة أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما حددته المادة "8 " والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ووفقا للمادة 8، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.