النهار
الخميس 30 أبريل 2026 06:40 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل القمة.. أرقام شوبير والشناوي تشعل المنافسة في حراسة مرمى الأهلي الأزهر يحسم الجدل حول قضاء الصلوات الفائتة زلزال في إسطنبول.. فنربخشة يطارد ”الملك المصري” وصلاح يحدد شروطه للبقاء في أوروبا تحكي قصتها بنفسها.. محمد سامى ينشر صورة من مدينة الأقصر ” تعرف علي السبب” قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- قبل المونديال.. ”فرمة” لاعبي الأهلي تُحير حسام حسن:- لقاء فنى يجمع نجوم العزف والغناء الأوبرالى في مصر واليابان علي المسرح الصغير السبت المقبل اتحاد الكرة يبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي المخرج يسري نصر الله: الشغف هو المحرك الأساسي للأستمرار في مهنة مليئة بالتحديات والتجديد ”التاريخ يهمس في كل حجر”.. محمد سامي يشارك كواليس تصوير ” قلب شمس ” في الأقصر اللجنة الطبية باتحاد الكرة تبحث تطوير المنظومة وخطوات عملية لمشروع المركز الطبي :- «هاشم» يبحث خطط « فولكس فاجن» للتوسع في صناعة السيارات في مصر

المحافظات

وزارة الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية؛ لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.