الإثنين 20 مايو 2024 01:55 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد خطبتهما.. أول ظهور رسمي لسلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز الشهادة الإعدادية.. سؤال من خارج المنهج في امتحان العلوم القاهرة ضبط 3 أشخاص لسرقتهم الفلل بمدينة العبور إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز أسيوط كان بين المصابين والمركبة ملك شقيقه..القبض على سائق أتوبيس الموت بدائري بهتيم المتسبب في الحادث بينهم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة..وزير العدل يمنح 97 موظفا عموميا صفة الضبطية القضائية استعمال مكبرات الصوت ومعاقبة المستريح الإلكتروني.. النواب يحيل 6 مشروعات قوانين للجان النوعية مؤشرات البورصة تستهل تعاملات اليوم الإثنين بصعود طفيف القناة للتوكيلات ترفع مستهدف صافي الربح بموازنة العام المقبل 224٪ وحشتنا يا حبيبي.. محمد ثروت يحيي الذكرى الثالثة لوفاة سمير غانم تمويلات تنموية بأكثر من 10.7 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة

المحافظات

وزارة الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية؛ لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.