النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 10:02 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حارس مرمى توتنام يعتزل عالم الكرة للعمل كمخرج ومصور راشد: 8 ملايين زائر سنويًا يحركون طفرة في التطوير العقاري حول المتحف الكبير مسيرة حاشدة في الإسكندرية يقودها ”محمد مصيلحي” لدعم مرشحي القائمة الوطنية ”من أجل مصر” جوتيريش: الضربات الأمريكية في البحر الكاريبي تنتهك القانون الدولي مسئول بالشيوخ: وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة على مبيعات المناطق الحرة بالسوق المحلية الأمم المتحدة: عدد القتلى والجرحى بالفاشر قد يبلغ المئات بالفيديو..طرح ”باشا” الأغنية الدعائية لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم قطاع البترول ينفذ مناورة بحرية ناجحة لمكافحة التلوث بميناء الحمراء وزير الخزانة الأمريكي: حققتا توازنا مع الصين موسكو تحذر طوكيو وواشنطن من اجراء مناورات قرب حدودنا تهدد أمن الشرق الأقصى وزير البترول: افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد التقاء عظمة التاريخ بقوة الحاضر ويعزز مكانة مصر العالمية أحمد حلمي عن مشاركته بمشروع المتحف المصري الكبير : فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية للعالم

المحافظات

وزارة الداخلية تضبط طالبًا قتل زميله في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط طالب بالإسكندرية؛ لتعديه على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب - مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه).

بالإنتقال برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وبسؤال (والدته) قررت بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.