النهار
الخميس 30 أبريل 2026 09:15 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة ينظمان المؤتمر العربي الثاني للقضاء، الأسبوع المقبل بالقاهرة حركة تغييرات موسعة لـ ٣٥ وظيفة قيادية بالتموين في ١٣ محافظة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي المنتدى الحضري العالمي منصة عالمية للمدن المستدامة والمستقبل الآمن “السياحة بين مصر وفنزويلا” مشروع تخرج طلبة مصريين تشهده السفارة الفنزويلية رئيس البرلمان العربي: العمال هم الثروة الحقيقية للأوطان والركيزة الأساسية لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026 مشروع «مسام» يتلف 4076 قطعة من المخلفات الحربية في أبين سفير الإمارات يشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري ‏‎ بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء..تتويج بطلات الكرة النسائية يتصدر احتفالات عيد تحرير سيناء الوطنية ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة