النهار
الإثنين 16 مارس 2026 02:14 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبيعات 10 مطورين عقاريين تتجاوز 1.26 تريليون جنيه في 2025 شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية رسائل النار من طهران.. ماذا يعني استهداف دول الخليج في خريطة الحرب الجديدة؟ في يوم المرأة المصرية.. «الحزاوي» تشيد بدور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال «اعرف حقك…اعرف واجبك» ندوة بجامعة العاصمة لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم القصة الكاملة لحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة.. ودفاعه: تقدمنا باستئناف على الحكم خلال ختام الأنشطة الطلابية.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن الحضور على صحة الإمام الأكبر: بخير ويتماثل للشفاء قبل العيد.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة تشيلسي ضد بي إس جي.. عثمان ديمبيلي يقود قائمة باريس فى دوري الأبطال «ACCA» تطلق برامج بكالوريوس وماجستير بريطانية لطلابها في مصر وزير الصحة يتفقد مركزًا روسيًا متخصصًا في أورام الأطفال

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة