النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 06:31 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”ريف السعودية” يطلق ”ريف مستدام” لدعم الاستدامة وإبراز دعم الأسر والمجتمعات الريفية تعرف على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الأهلي قبل الجمعية العمومية الإسكندرية المسرحي الدولي يكرم عددا من الشخصيات الفنية البارزة علي هامش حفل أفتتاح الدورة ال15 الإسكندرية المسرحي الدولي يرفع الستار عن دورته ال15 علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي محافظ القليوبية يفتح أبواب الأمل.. سكن وفرص عمل ومشروعات صغيرة في لقاء جماهيري بالخانكة لمسة إنسانية بالقليوبية.. توزيع 200 حقيبة مدرسية على أبناء الأسر الأولى بالرعاية محافظ بورسعيد يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك زيارة تفقدية لعيادة السنطة الشاملة وإشادة بمستوى الخدمات الطبية بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق في سيارة بأسيوط الشباب والرياضة بالغربية تواصل سلسلة ندوات ”تنمية الإنسان” بمراكز الشباب خبير اقتصادي: دعم المشروعات الصغيرة مفتاح النمو رغم التوجهات السياسية ضربها في الطريق العام ثأرًا.. تفاصيل مقتل أب ونجله بوابل أعيرة نارية داخل سيارة بقنا

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة