النهار
السبت 2 أغسطس 2025 03:45 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة.. مصر تسرّع خطى التحول العمراني وفق رؤية 2030 الإسكان تعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع ”صواري” بالإسكندرية وفاء عامر تنفى خبر القبض وسفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي في البحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ وكيل تضامن الدقهلية: تقديم الدعم الكامل للرائدة الإجتماعية التي تعرضت لحادث محافظ كفر الشيخ يتفقد إصلاخ خط الغاز الطبيعي.. ويشدد على سرعة عودة الخدمة في ذكراه التاسعة.. إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بـ”ماسبيرو” النائب طارق رضوان: مصر لا تنتظر شكرًا من أحد… وستظل دائمًا في صف فلسطين

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة