النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 05:35 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة مكتبة ”الإسكندرية تطلق ندوة ”الإسكندرية متحف للحضارات” بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى القديسة دميانة خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وإيداعها بالشلاتر المخصصة حفاظًا على سلامة المواطنين إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي القاصد يلتقي مدربي دورة تقييم البرامج الأكاديمية بجامعة المنوفية الأهلية ويؤكد دعم منظومة الجودة والاعتماد فيكسد مصر تعز ريادتها الرقمية بترخيص NTRA للسحابة والأمن السيبراني محافظ البحيرة تبحث تعزيز التنمية الزراعية ودعم الفلاح مع رئيس البنك الزراعي شبانة: نتحدث في إلغاء الهبوط وتغيير شكل الدوري الآن؟ ”خلاص مشوها بالحب” عقيلة صالح: مصر ركيزة الاستقرار العربي والداعم التاريخي لليبيا خبير لوائح: الزمالك لن يحصل على الرخصة إلا في حالى تسوية قضايا إيقاف القيد

حوادث

هل يحق للمتزوجة عرفيًا تقيم دعوي خلع؟.. وإجراءات قانونية لإثبات النسب


نجلاء المصري


الزواج العرفى يكون مبني على السرية وغير موثق عند مأذون، ويتم بين الرجل والمرأة مع حضور اثنين شهود وفى الغالب يحضرهما الزوج، وكثير من السيدات التي تتزوج عرفيا تقع في مأزق عند الحمل وإنجاب طفل لعدم إمكانياتها من إثبات نسبه، إضافة إلى أن بعض السيدات تريد الطلاق منه وانهاء العلاقة الزوجية و لكن في بعض الاحيان يرفض الزوج الاعتراف بالزيجة او انهاء العلاقة الزوجية و هنا تلجأ الزوجة الي مكتب المنازعات الاسرية بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات العلاقة الزوجية بموجب عقد الزوج العرفي الاصلي تقدم جريدة النهار في الترير التالي الاجراءت القانونية و الخطوات المتبعة لاقامة دعوي اثبات زواج عرفي في السطور التالية.

في حالة اعتراف الزوج بالزيجة و عدم وجود خلاف
تلجأ السيدة الي مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة وتطلب اثبات علاقة زوجية تمت بينهم بالطريقة الشرعية من حيث الاشهاد و الاشهار و الايجاب و القبول، و هنا لابد ان يكون سن الزوجة فوق ال 16 عاما، و سن الزوج فوق ال 18 وقت اقامت الدعوي حيث تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ، استدعاء الزوج لاقرار و الاعتراف بالعلاقة الزوجية ولا يتطلب تقديم عقد الزواج مادام الزوج اعترف بالعلاقة ، و يتم تقديم اصل العقد العرفي.

في حالة وجود خلاف و عدم اعتراف الزوج بالعلاقة الزوجية
تتقم الزوجة بطلب في مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الاسرة و تطلب اثبات علاقة زوجية والتي تمت بينهم بالطريقة الشرعية من حيث الشهاد والاشهار و القبول و الايجاب، تبث الزوجة الزيجة بعقد الزواج العرفي وحضور الزوج ليقر بالزيجة ، استدعاء الزوج ليقر بالزيجة و صحة التوقيع علي العقد العرفي ، و في حالو انكاره للتوقيع علي العقد يرسل التوقيع الي الطب الشرعي لبيان صحة كلامه من عدمه ، و تقدم الزوجة اصل العقد العرفي و في حالة اثبات صحة التوقيع من الزوج علي العقد العرفي تقبل الدعوي ويتم اثبات الزواج و يتحول الي زواج رسمي.

هل يحق للزوجة المتزوجة عرفيا ان تقيم دعوي خلع؟
يجوز لبسيدة المتزوجة زواجا عرفيا ان تقيم دعوي طلاق و خلع امام محكمة الاسرة و لكن عليها ان تقدم طلب لمكتب تسوية االمنازعات و تثبت صحة الزيجة و العلاقة الزوجية التي تمت بينهم من خلال تقديم اصل وثيقة الزواج العرفي و اعتراف الوج بالزيجة، وهناك بعض الحالات لم تقبل المحكمة دعواهم بإثبات الزواج لعدم تقديم ما يفيد ذلك وبالتالي لم تتمكن من إقامة دعوى خلع أو طلاق.