النهار
السبت 2 أغسطس 2025 04:35 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ليون وديًا استعدادًا للموسم الجديد مش هسكت عن حقي.. رحمة حسن تهدد بالشكوى بعد إصابتها بالصلع الي محتاجة حاجة من المرور يكلمني.. وزارة الداخلية تضبط المتهمة بالادعاء باستخراج رخص مرور للمواطنين.. تفاصيل التحقيق مع ”سوزى الأردنية” بعد ضبطها بالقاهرة الجديدة بتهمة نشر فيديوهات مخلة للحياء إطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة.. مصر تسرّع خطى التحول العمراني وفق رؤية 2030 الإسكان تعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع ”صواري” بالإسكندرية وفاء عامر تنفى خبر القبض وسفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي في البحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص المشدد 15 عام لعاطل تسبب بحريق مصنع وحظيرة ومقتل عدد من المواشى بقليوب ”العدل ” يشهد محاكاة لمتابعة الاستعدادات والجاهزية لانتخابات مجلس الشيوخ

منوعات

الأزهر يجيب.. ماذا أفعل إذا وجدت مالًا أو متاعًا في أحد الطرق أو الأماكن العامة؟

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

تعرف على أهم أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي.

1▪اللُّقَطَة: هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ.

2▪التقاط اللُّقَطَة جائز إذا أمن الملتَقِطُ طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها.

3▪اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.

4▪إذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة. ▪التعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.

5▪إن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك. ▪يُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده.

6▪والملتقط أمين على اللُّقَطَة: - فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها. - وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه] - ولا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل. -إن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه.

7▪يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان.

8▪بعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه. 9▪الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

موضوعات متعلقة