النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 07:59 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

تقارير ومتابعات

مقطع فيديو لسقوط عجل من الطابق الرابع يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. وقانوني لـ ”النهار”: حبس سنة وغرامة مالية لصاحبه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لثور يقفز من الطابق الرابع بأحد العقارات بمحافظة البحيرة، هربا من التضحية به خلال عبد الأضحى المبارك، كما أظهر الفيديو الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز، حتى سقط على رأسه.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب العجل، الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع، مؤكدين أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة في الشارع.

وعلق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديو الخاص بسقوط العجل من الطابق الرابع، كاتبا: "حقيقي أنا مش عارف إيه لازمه إن الثور يكون داخل الشقة وكمان في دور عالي.. طيب صاحب العجل مش خايف على نفسه يخاف على أطفاله".

واستنكر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف مصور المقطع بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التدخل والمساهمة من أجل إنقاذ العجل من الموت المحقق.

انتقد آخر أصحاب العجل الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع، لافتا إلى أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة.

العقوبة القانونية تصل للحبس
وفي سياق متصل، أكد أحمد بركه المحامي، أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازرة، والتي تكون منتشرة في عيد الأضحى المبارك.

وقال "بركه"، إنه وفقا للمادة 357 من القانون أن كل من قتل او ضر حيوان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، مع مراعاة عدم تعمد الضرر وانتفاء القصد الجنائي، ولكن ما ظهر في المقطع المتداول هو أهمال واضح كونه حيوان، وبدون وسائل حماية كافية وليس هناك أمان كاف لان الحيوان المستأنس ليه حمايه خاصة قبل الذبح، ومن ينتهكها يتعرض للمسألة القانونية.

ونوه أن المادة 136 من قانون الزراعة لا يجوز الذبح في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وأشار "بركه" إلى أن المادة 143 مكرر من هذا القانون نصت على أنه يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واختتم أنه في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.

وعن العقوبة القانونية لذبح الأضحية بالشارع

ووفقًا للمادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والتي نصت على أن: "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، ووضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبة على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل الي 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما أن القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، جرم الذبح خارج المذابح ونص على الحبس لمدة سنة والغرامة بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المتعلقى بقانون البيئة وإشغال الطريق، وتلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

موضوعات متعلقة