النهار
السبت 31 يناير 2026 12:31 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سباق الموت يضاعف الفاجعة.. وفاة ثانٍ شاب بحادث تصادم موتوسيكلات بشبين القناطر سباق متهور يتحول لكارثة.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشبين القناطر نائبة في طلب إحاطة: غياب منظومة النقل الجماعي في كفر الدوار استهداف منظم وتشويه متعمد.. دراسة تفضح حملات مدفوعة ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ضربة أمنية مدوية.. سقوط زعيم عصابة الإستيلاء على الأراضي بالقليوبية هاتفه فضح أسراره.. سقوط دجال استغل آلام الناس ومرضهم في الخانكة سقوط تجار الوهم بالقليوبية.. ضبط 5 شركات توهم الشباب بالسفر للخارج التضامن والأورمان يواصلان دعم الأسر الأولى بالرعاية بالغربية بتوزيع 700 بطانية ولحاف بالمجان لحظات رعب على الزراعي.. تصادم ميكروباصين يُصيب 7 أشخاص بطوخ أم وابنتها.. ننشر أسماء مصابتي حادث انهيار سور عليهما في قنا افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني بحضور وزير الأوقاف إصابة شخصين إثر انهيار سور عليهما في قنا

حوادث

الإدارية العليا توقف حكم فصل فني تمريض بقنا


ألغت المحكمة الادارية العليا، دائرة التأديب، قرار رئيس جامعة جنوب الوادي والمتضمن أحالة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا، لمجلس التأديب والذي انتهي الي فصلها من الخدمة .


وجاء في حيثيات المحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا التابعة لجامعة جنوب الوادي، وقد نُسب لها إنقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة 58 يوم وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 1420 لسنة 2018م بتاريخ 24/12/2018م بإحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمتها تأديبياً عما أسند إليها، والذي أصدر قراره بفصلها من الخدمة .


واضافت المحكمة في حيثياتها، أنه لايوجد ما يفيد إعلان الطاعنة بإجراء تحقيق معها حول الواقعة أو إعلانها بقرار الإحالة لمجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر إقامتها أو مقر علمها، أو استلام الطاعنة لهما، بالاضافة الي استكمال التحقيق في غيبتها على وجه الاستعجال.


وأشارت المحكمة ، أن مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2018م على مدار جلسة واحدة في غيبتها أيضاً وبذات الجلسة قرر حجز الدعوى للقرار بجلسة 24/4/2019م وبها أصدر القرار المطعون فيه بفصلها من الخدمة دون التحقق من إعلان الطاعنة بقرار الإحالة من عدمه الأمر الذي ترتب عليه عدم مثول الطاعنة أمام جهة التحقيق أو أمام مجلس التأديب حتى يتسنى لها مناقشة الاتهام الموجه إليها وإبداء أوجه دفاعها بشأنه سواء بنفسها أو عن طريق وكيلاً عنها لتحقيق مبدأ المواجهة كأحد الضمانات الدستورية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي قررت حق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.


وانتهت المحكمة لبطلان التحقيق وما نتج عنه من قرار بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي من فصل الطاعنة .