النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 11:44 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل مواجهة إنجلترا.. النرويج تشكو ”كارثة فندقية” وتغادر مقر إقامتها في كأس العالم كندا تطلب استعارة إيرلينج هالاند من النرويج في كأس العالم 2030! قبل مواجهة المغرب.. ديشامب مدرب فرنسا يدافع عن حكم مباراة مصر والأرجنتين عمدة نيويورك يعلق على مباراة مصر والأرجنتين: الفراعنة تعرضوا لـ”السرقة” رسميًا.. الفيفا فيفا يعلن انتهاء قضية فيريرا مع الزمالك بعد سداد مستحقاته هدفان من مباراة مصر والأرجنتين.. فيفا يعلن القائمة النهائية للأفضل في ثمن نهائي كأس العالم بعد تألقه في المونديال.. عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن ”تأثير صلاح” يتجاوز الملاعب.. صحيفة إسبانية تكشف أسرار الجانب الإنساني في حياة قائد منتخب مصر راتب محمد صلاح يعطل حلم العودة للدوري الإيطالي تحقيقات أمريكية تهدد استمرار الأرجنتين في المونديال.. شبهات فساد وغسيل أموال تطارد اتحاد الكرة ”جهار” تعتمد 31 منشأة صحية جديدة وتوسع تطبيق معايير الجودة في 13 محافظة بحضور رئيس الوزراء .. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بموقع محطة الضبعة النووية غدًا

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.