النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 08:23 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هرمز أولًا والنووي لاحقًا في مسار تفاوضي جديد.. هل تراجعت واشنطن؟ خيانة ورصاصتين اغتيال.. نهاية ”مزراع القناطر” على طبلية عشماوي حراك داخل قطاع البترول لاختيار رئيس جديد لـ«جنوب الوادي القابضة».. ومفاضلة بين 3 قيادات بارزة وزير الصناعة: أراضٍ صناعية بالإيجار وتشريعات لتنظيم خردة الحديد من مطروح إلى أقصى الحدود.. الثقافة تصل الجميع وتفتح آفاقًا جديدة للأدب والتراث جولة ثقافية في مطروح: توجيهات عاجلة بالتطوير واستثمار التراث لدعم الاقتصاد المحلي مدبولي: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة بنهاية يونيو.. واستثمارات مرتقبة تتجاوز 19 مليار دولار خطة صناعية شاملة لإحلال الواردات… 7 قطاعات تقود خريطة الصناعة في مصر رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري يوم 20 مايو مدبولي: تقلبات أسعار الطاقة تضغط على فاتورة الواردات.. ونسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% صدمة الطاقة الكبرى.. حرب إيران تعيد أوروبا إلى اختبار الاعتماد على النفط القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.