النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 07:59 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
28 سبتمبر بالقاهرة.. المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بالقاهرة ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الجامبي لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في جو عائلي عادى .. إيمان أيوب تعلن أنفصالهما عن زوجها المهندس ياسر الحسيني النائب حسن عمار: الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسالة دولية حاسمة لوقف جرائم الاحتلال شيماء سيف تشارك جمهورها بصورة جمعتها بملكة الإحساس من حفل مراسي الساحل الشمالي إعلام إسرائيلي يهاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال: يقود البلاد إلى عزلة حقيقية انطلاقا من دورها في رعاية الموهوبين.. المهن التمثيلية تطلق مبادرة ” فكرة تبنى بكرة” أسامة شرشر يكتب: ملك إسبانيا يحظي بحب وتقدير الشعب المصري أثناء زيارته للقاهرة الحلامشة تكرم 650 من أبنائها حفظة القرآن الكريم وتعلن عن 6 جوائز عمرة للفائزين متولي السيد ينضم لأبطال حكاية” نور مكسور” بمسلسل ماتراه ليس كما يبدو ملك إسبانيا يترأس لقاء خاص مع عدد من رجال الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.