النهار
الجمعة 15 مايو 2026 02:07 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيجاس والفرعونية للبترول تبحثان تسريع تنمية اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط أسعار النفط تقفز عالميًا.. خام برنت يتجاوز 107 دولارات بعد تصريحات ترامب بشأن الصين بالم هيلز تحتضن انتصارات مصرية جديدة في مونديال الإسكواش أخته حرضتهم عليه بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهين بإيقاف عامل ونجله واصطحابهم عنوة داخل سيارة في سوهاج خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة خطف طفل من والدته بالإسكندرية خال البحار سامح عبد العظيم: أخفينا عن والدته خبر احتجازه ضمن طاقم السفينة الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة وتسقط 54 سائقا تحت تأثير المخدرات فى 24 ساعة بعد فيديو نصب البنزينة.. القبض على مدير محطة وقود بشبرا الخيمة «عدادات مضروبة ومحطة بدون ترخيص».. سقوط مدير بنزينة بشبرا الخيمة «البحر ابتلع أحلامهم».. وفاة شاب بالقليوبية ضمن مأساة مركب سيدي براني شعبة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين تعلن الفائزين بجائزة الصحافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025 لُقطة الميركاتو.. 4 نجوم سوبر متاحون مجاناً في الدوري المصري:-

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.