النهار
الأحد 29 مارس 2026 11:14 صـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”IoT Misr” تكشف أسرار تفوق شبكات الألياف الضوئية للبنية التحتية GPON مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 8.5% خلال 8 شهور وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون قرار عاجل من وزارة التعليم: استمرار اليوم الدراسي للطلاب بالقاهرة والجيزة والقليوبية من الفجر.. انتشار واسع لمعدات الصرف بالقليوبية لاحتواء تجمعات المياه العبور على خريطة الإستثمار.. قرارات صارمة لضبط العمران وتسريع المشروعات إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل قيادة ميدانية ورؤية متجددة.. أكاديمية الفنون بالإسكندرية تعيد رسم ملامح التطوير المؤسسي

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.