النهار
الجمعة 1 مايو 2026 09:45 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك” أحمد مالك يحصد جائزة أفضل ممثل في الكاثوليكي عن فيلم «6 أيام» تكريم آية عبدالله من المركز الكاثوليكي بعد فقرة غنائية مميزة آية عبدالله تُقدّم فقرة موسيقية في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ريهام عبد الغفور تحصد جائزة أفضل ممثلة عن «ظلم المصطبة» وتهديها لوالدها مجدي مرشد: توجيهات الرئيس في عيد العمال تعكس تقدير الدولة للعامل المصري ملتقي القادة والمبدعين يكريم الكاتب الصحفي ماهر مقلد غدا في منتدي المرأة العربية وصناع القرار تغليظ عقوبات الفساد الإداري.. مواد قانون العقوبات لمواجهة الرشوة والتربح محمد رمضان يعلن طرح أغنية ”جميلة” عبر سبوتفاى ببوستر كلاسيكي رومانسي الثلاثاء.. مقترح برلماني لإدراج “التربية الإعلامية” بالتعليم الأساسي

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.