النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 05:37 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كاسبرسكي ترصد برمجية حصان طروادة تستهدف المؤسسات المالية عن بعد عبر برنامج سكايب مجلس عمداء جامعة المنصورة ينعقد بحضور رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إنقاذ أرواح ومواجهة الخطر.. محافظ القليوبية يزور بطل “الشدية” بعد إصابته أثناء إنقاذ منزل من تسرب غاز الحزن يخيم علي الكابتن محمد الشناوي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي أثناء تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بقرية الشرقاوية بكفر الشيخ موعد انطلاق تصفيات اختبارات البراعم بالزمالك للمحافظات وزير الخارجية الروسي يدعو الدول الغربية الي الاعتراف بفلسطين الان وليس بعد شهرين مرتضى منصور يتحرك قضائيًا لاسترداد 129 فدانًا من أرض الزمالك في حدائق أكتوبر التعاون للبترول تفتتح محطة جديدة بالقاهرة لخدمة المواطنين سامو زين يطرح آخر أغنيات ألبومه الجديد بعنوان ”سما صافية” الرئيس السيسي يصدق على قانون ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها هنقدملكم مفاجآت.. كاظم الساهر يشوق جمهوره لـ حفله في جدة الشعب الجمهوري: إسرائيل تماطل لتمديد الحرب وإجهاض جهود وقف إطلاق النار

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.