النهار
الثلاثاء 24 مارس 2026 03:08 مـ 5 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حركة الطيران عالمياً.. «النهار» ترصد آخر التطورات هل يجتمع ترامب مع إيران في إسلام آباد هذا الأسبوع؟ أهم الأخبار عالمياً وتطورات الأوضاع.. «النهار» ترصد التفاصيل كاملة دلالات انتقال ذوالقدر من مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى إدارة الأمن القومي في إيران كيف ساعد تعيين محمد باقر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في تشكل ملامح الجمهورية الأمنية الإيرانية الجديدة؟ محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل في الدورة الثانية من ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما (صور) أول تعليق من رضا البحراوى بعد عودته للغناء 25.6 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 7 شهور «تعليم الجيزة» يدعم ذوي الهمم: الكشف الطبي وغرف التكامل الحسي لتطوير مهارات الطلاب كاسبرسكي وأفريبول تجريان تدريباً مشتركاً حول الأمن السيبراني لمؤسسات إنفاذ القانون الإفريقية بتكنولوجيا صادقة وعملية .. HMD تطلق مجموعة إكسسوارات ذكية بالسوق المصري وفاة والدة طفل ضحية حريق منزل بقرية جردو في إطسا بالفيوم متأثرة بإصابتها

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.