النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:33 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشيلسي يفوز على لوس أنجلوس 0/2 في كأس العالم للأندية بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X سقوط ”الكحال والخياط وحلاوة وقورطان ويونس” في قبضة مباحث طوخ ريال مدريد يُجرى مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الهلال ضبط أكثر من 13 ألف لتر سولار وبنزين 92 تم تجميعهم من السوق السوداء بغرض التربح بطوخ فتح باب التقديم لرياض الأطفال إلكترونيًا بالغربية للعام الدراسي 2025 / 2026.. اعرف الشروط والخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالغربية.. الإعلان خلال أيام ورابط الاستعلام برقم الجلوس حادث تصادم مروع بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي يسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال وزير الشباب والرياضة يكرم الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة ومدربي برنامج ”مشواري” اقبال كثيف من المواطنين على حمامات السباحة بمراكز الشباب بالدقهلية تشيلسى ضد لوس أنجلوس.. نيتو يتقدم للبلوز بهدف فى الشوط الأول لتوطين الصناعة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنتج 7 الأف سيارة ”سيتروين C4X” سنوياً بنموذجين.. تفاصيل

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.