النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 10:03 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغربية تنفذ توجيهات المحافظ لتحسين حركة المرور أمام موقف الجلاء بطنطا الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” بقرى زفتى بعد زيادة البنزين.. أحمد إدريس يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق إصابة 9 عمال.. أول صور لآثار حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة بقنا رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة ”طلاب من أجل مصر” بمشاركة أكثر من 2000 طالب شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACID النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار ‏الوقود ‏ ندوة ب”إعلام الغربية” تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي إقبال كبير وأجواء هادئة في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص ”أغابي رمضان”.. إفطار يجمع المسلمين والمسيحين على مائدة واحدة تشيتوسيه نوجوتشي: التنوع البيولوجي بمصر يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أولى الليالي الوترية من رمضان.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.