النهار
الأحد 12 أبريل 2026 08:37 صـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”يد واحدة”.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤكدان قوة الترابط الوطني خلال قداس القيامة كيف عصفت التوترات الإقليمية بأسعار الاجهزة الكهربائية ؟ توقعات عجز الإمدادات النفطية 2026.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد قرار جمهوري بترقيات هيئة قضايا الدولة.. وتهنئة رسمية تشيد بكفاءات رجال العدالة مواجهة دامية مع الأمن تنتهي بالحكم.. المشدد 15 عاماً لشقيقي «الحشيش والسلاح» بشبرا إصابة رئيس قرية أثناء تنظيم السير لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بأسيوط فرحة القيامة تُضيء كنائس بورسعيد.. إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي حادث مفاجئ علي الطريق الزراعي ببنها.. اختلال القيادة يقلب موتوسيكل ويصيب شابين منال عوض تشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية وتؤكد دعم الدولة لقيم التسامح والوحدة البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

حوادث

خاص| قانوني عن الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية لزيادة التفاعل : القانون يتصدي

المحامي عبد الحميد رحيم
المحامي عبد الحميد رحيم

لم يكن الجدل المصاحب لمواقع التواصل الاجتماعي الحديثة وفى مقدمتها "تيك توك" من فراغ، ولكنه نتيجة لما قدمه بعض صانعو المحتوي من مواد تعج بالمخالفات القانونية والأخلاقية، لهثًا خلف زيادة التفاعل والمشاهدات، جرائم تنوعت ما بين التنمر والتحريض على الفسق، ومخالفة قيم المجتمع، وحتى الاتجار بالبشر، ارتكبها أصحابها وهم فى طريق البحث عن "الريتش"، و"الترند".

يقول المحامي عبد الحميد رحُيم، إنه لا فرق بين الجريمة التى تحدث على المواقع الإليكترونية أو التى تحدث على أرض الواقع، مشيرًا إلي أن نشر الفسق والفجور جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أما من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وعن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر يقول "رحُيم" يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إما عن عقوبة التنمر فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف ‏جنيه.